الأربعين في اصول الدين
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٥ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٣ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٣ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٣ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٤ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٦ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٦ ص
(٣١)
٢٦ ص
(٣٢)
٢٦ ص
(٣٣)
٢٧ ص
(٣٤)
٢٧ ص
(٣٥)
٢٧ ص
(٣٦)
٢٨ ص
(٣٧)
٢٨ ص
(٣٨)
٢٩ ص
(٣٩)
٣٣ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٣ ص
(٤٣)
٤٥ ص
(٤٤)
٥١ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٣ ص
(٤٧)
٥٤ ص
(٤٨)
٥٤ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٥ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٩ ص
(٥٣)
٦١ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٨ ص
(٦١)
٦٨ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٩ ص
(٦٤)
٧١ ص
(٦٥)
٧١ ص
(٦٦)
٧٢ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٣ ص
(٦٩)
٧٤ ص
(٧٠)
٧٤ ص
(٧١)
٧٤ ص
(٧٢)
٧٦ ص
(٧٣)
٧٦ ص
(٧٤)
٧٧ ص
(٧٥)
٧٨ ص
(٧٦)
٧٨ ص
(٧٧)
٧٩ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨١ ص
(٨٠)
٨٢ ص
(٨١)
٨٢ ص
(٨٢)
٨٣ ص
(٨٣)
٨٤ ص
(٨٤)
٨٥ ص
(٨٥)
٨٦ ص
(٨٦)
٨٧ ص
(٨٧)
٨٧ ص
(٨٨)
٨٨ ص
(٨٩)
٨٩ ص
(٩٠)
٩١ ص
(٩١)
٩٢ ص
(٩٢)
٩٢ ص
(٩٣)
٩٣ ص
(٩٤)
٩٤ ص
(٩٥)
٩٧ ص
(٩٦)
٩٨ ص
(٩٧)
٩٨ ص
(٩٨)
٩٨ ص
(٩٩)
٩٩ ص
(١٠٠)
١٠٨ ص
(١٠١)
١١٥ ص
(١٠٢)
١١٥ ص
(١٠٣)
١١٥ ص
(١٠٤)
١١٦ ص
(١٠٥)
١١٧ ص
(١٠٦)
١٢٠ ص
(١٠٧)
١٢٠ ص
(١٠٨)
١٢١ ص
(١٠٩)
١٢٣ ص
(١١٠)
١٢٣ ص
(١١١)
١٢٦ ص
(١١٢)
١٢٨ ص
(١١٣)
١٢٨ ص
(١١٤)
١٢٩ ص
(١١٥)
١٣٢ ص
(١١٦)
١٣٢ ص
(١١٧)
١٣٦ ص
(١١٨)
١٣٦ ص
(١١٩)
١٣٦ ص
(١٢٠)
١٤٠ ص
(١٢١)
١٤١ ص
(١٢٢)
١٤٣ ص
(١٢٣)
١٤٤ ص
(١٢٤)
١٤٤ ص
(١٢٥)
١٤٧ ص
(١٢٦)
١٤٨ ص
(١٢٧)
١٥٠ ص
(١٢٨)
١٥٩ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٨٣ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

الأربعين في اصول الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٥٤

أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه و لم يترك المنكر و نظر إليه بعين الاستهزاء، و هذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء؛ و من يزعم أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت، و لكن يستحب الزجر باللسان، إظهارا لشعار الدين، مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، و يجب ان يفارق ذلك الموضع، فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار؛ فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق و إن لم يشرب، و من جالس مغتابا أو لابس حرير أو آكل ربا أو حرام، فهو فاسق فليقم من موضعه.

و الثاني: أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر فيرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده و يضربها على الأرض. و لكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بمكروه، فههنا يستحب الحسبة لقوله تعالى: وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى‌ ما أَصابَكَ‌ [لقمان: ١٧] و لا يجب إلا أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء. و على الجملة، فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب، أو في ماله بالاستهلاك، أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته. فأما الخوف من استيحاش المنكر عليه، و خوف تعرضه له باللسان و عداوته له، أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه و بين زيادة خير يتوقعها، فكلّ ذلك موهومات و أمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها.

فصل عمدة الحسبة شيئان:

أحدهما: الرفق و اللطف و البداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف، و الترفع و الإذلال بدالّة الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية، و يحمل العاصي على المناكرة و على الإيذاء. ثم إذا أذاه و لم يكن حسن الخلق غضب لنفسه، و ترك الإنكار للّه تعالى، و اشتغل بشفاء غليله منه، فيصير عاصيا، بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة، يودّ لو ترك المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض، كان ذلك لما في نفسه من دالة الاحتساب و عزته. و قال عليه السلام: «لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه». و وعظ المأمون- رحمة اللّه عليه- واعظ