الأربعين في اصول الدين
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٥ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٣ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٣ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٣ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٤ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٦ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٦ ص
(٣١)
٢٦ ص
(٣٢)
٢٦ ص
(٣٣)
٢٧ ص
(٣٤)
٢٧ ص
(٣٥)
٢٧ ص
(٣٦)
٢٨ ص
(٣٧)
٢٨ ص
(٣٨)
٢٩ ص
(٣٩)
٣٣ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٣ ص
(٤٣)
٤٥ ص
(٤٤)
٥١ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٣ ص
(٤٧)
٥٤ ص
(٤٨)
٥٤ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٥ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٩ ص
(٥٣)
٦١ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٨ ص
(٦١)
٦٨ ص
(٦٢)
٦٨ ص
(٦٣)
٦٩ ص
(٦٤)
٧١ ص
(٦٥)
٧١ ص
(٦٦)
٧٢ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٣ ص
(٦٩)
٧٤ ص
(٧٠)
٧٤ ص
(٧١)
٧٤ ص
(٧٢)
٧٦ ص
(٧٣)
٧٦ ص
(٧٤)
٧٧ ص
(٧٥)
٧٨ ص
(٧٦)
٧٨ ص
(٧٧)
٧٩ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨١ ص
(٨٠)
٨٢ ص
(٨١)
٨٢ ص
(٨٢)
٨٣ ص
(٨٣)
٨٤ ص
(٨٤)
٨٥ ص
(٨٥)
٨٦ ص
(٨٦)
٨٧ ص
(٨٧)
٨٧ ص
(٨٨)
٨٨ ص
(٨٩)
٨٩ ص
(٩٠)
٩١ ص
(٩١)
٩٢ ص
(٩٢)
٩٢ ص
(٩٣)
٩٣ ص
(٩٤)
٩٤ ص
(٩٥)
٩٧ ص
(٩٦)
٩٨ ص
(٩٧)
٩٨ ص
(٩٨)
٩٨ ص
(٩٩)
٩٩ ص
(١٠٠)
١٠٨ ص
(١٠١)
١١٥ ص
(١٠٢)
١١٥ ص
(١٠٣)
١١٥ ص
(١٠٤)
١١٦ ص
(١٠٥)
١١٧ ص
(١٠٦)
١٢٠ ص
(١٠٧)
١٢٠ ص
(١٠٨)
١٢١ ص
(١٠٩)
١٢٣ ص
(١١٠)
١٢٣ ص
(١١١)
١٢٦ ص
(١١٢)
١٢٨ ص
(١١٣)
١٢٨ ص
(١١٤)
١٢٩ ص
(١١٥)
١٣٢ ص
(١١٦)
١٣٢ ص
(١١٧)
١٣٦ ص
(١١٨)
١٣٦ ص
(١١٩)
١٣٦ ص
(١٢٠)
١٤٠ ص
(١٢١)
١٤١ ص
(١٢٢)
١٤٣ ص
(١٢٣)
١٤٤ ص
(١٢٤)
١٤٤ ص
(١٢٥)
١٤٧ ص
(١٢٦)
١٤٨ ص
(١٢٧)
١٥٠ ص
(١٢٨)
١٥٩ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٨٣ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

الأربعين في اصول الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٦٥

يحتاج فيه إلى تكلف، و ترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهدا بلاء اللّه تعالى على الدوام.

الخامسة: و هي من كبار الفوائد- كسر شهوات المعاصي، و الاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، و كسر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي؛ قال عليّ- رضي اللّه عنه- «ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بالمعصية». و قالت عائشة- رضي اللّه عنها- «أول بدعة حدثت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الشبع، إن القوم إذا شبعت بطونهم، جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا».

السادسة: خفة البدن للتهجد و العبادة و زوال النوم المانع من العبادة؛ فإن رأس مال السعادة العمر، و النوم ينقص العمر إذ يمنع من العبادة و أصله كثرة الأكل. قال أبو سليمان الدارانيّ: «من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة العبادة، و تعذّر حفظ الحكمة، و حرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباعا، و ثقل العبادة، و زيادة الشهوات، و أن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد و هو يدور حول المزابل».

السابعة: خفة المئونة، و إمكان القناعة بقليل من الدنيا، و إمكان إيثار الفقر، فإن من تخلص من شره بطنه لم يفتقر إلى مال كثير، فيسقط عنه هموم الدنيا؛ فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن، استقرض من نفسه، و ترك شهوته. كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم- رحمة اللّه عليه- في شي‌ء إنه غال، قال: «أرخصوه بالترك».

[فصل كيفية ترك عادة الشبع و الإكثار]

لعلك تقول: قد صار الشبع و الإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟ فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج؛ و هو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمة، حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، و يصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل، فلك النظر في الوقت و القدر و الجنس؛ أما القدر، فله ثلاث درجات: أعلاها- و هي درجة الصديقين-: الاقتصار على قدر القوام، و هو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة، و هو اختيار سهل التستريّ، و كان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع، أفضل من الصلاة قائما مع قوة الأكل. الثانية: أن تقنع بنصف مدّ كل يوم و هو ثلث‌