مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهالسلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل [ أو ] أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل حلف تقية قال إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا قال لا والله ما فعلته وقد فعله فقال كذبة كذبها يستغفر الله منها.
الحديث السادس عشر : موثق.
قوله عليهالسلام: « مما يباع » بأن لا يكون مقعدا ، ولا يكون ممن مثل به المولى.
وقال في الدروس : ولو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة والصغيرة ، والمؤمنة والكافرة ، إن جوزنا عتق الكافر مطلقا ، لقول الشيخ في المبسوط والخلاف.
الحديث السابع عشر : مرسل.
الحديث الثامن عشر : ضعيف وقد مر الكلام في مثله.
الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.