مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٥ - باب أن الجروح قصاص
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له.
الحديث الخامس : حسن أو موثق.
الحديث السادس : ضعيف.
والمشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.
الحديث السابع : صحيح.
ويدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد إلا أن يحمل على القطع مجازا ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته ، إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجة لهم.
قال في الشرائع : ويثبت في السن القصاص ، فإن كانت سن مثغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة ، فإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، ولو قيل : بالأرش كان حسنا أما سن الصبي فينتظر بها سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة ، وإلا