مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - باب القمار والنهبة
قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال يكره أكل ما انتهب.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سمعته يقول الميسر هو القمار.
١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.
ويدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.
الحديث السابع : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال.
الحديث الثامن : ضعيف.
وحمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : ضعيف.