مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣ - باب نوادر الطواف
١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف.
الثالث : أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة ويكون الغرض أن المبادرة إلى مكة والتوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج » [١].
ويؤيده أيضا خبر ابن القداح [٢] المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.
الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر.
والحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج ولا يكون ذلك إلا في التمتع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.
الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.
[١] من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣١١ ح ٢٦. [٢] الوسائل : ج ٩ ص ٣٩٩ باب ١٠ ح ١.