مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٢ - باب كراهية الارتماس في الماء للصائم
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
الإجماع عليه.
وقال ابن إدريس إنه مكروه.
وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.
الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام: « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام: « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام: « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.