موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في النجاسات
١ ص
(٢)
الخامس الدم
١ ص
(٣)
مسألة 1 العَلَقة المستحيلة من المني نجسة
١٣ ص
(٤)
مسألة 2 المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام
١٤ ص
(٥)
مسألة 3 الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس
١٧ ص
(٦)
مسألة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال
١٨ ص
(٧)
مسألة 8 إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
٢٢ ص
(٨)
مسألة 13 إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه
٢٦ ص
(٩)
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان
٢٧ ص
(١٠)
الثامن الكافر بأقسامه
٣٧ ص
(١١)
مسألة 1 الأقوى طهارة ولد الزّنا من المسلمين
٦٥ ص
(١٢)
مسألة 2 لا إشكال في نجاسة الغُلاة
٦٧ ص
(١٣)
مسألة 3 غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة
٧٧ ص
(١٤)
مسألة 4 مَن شكّ في إسلامه وكفره طاهر
٨١ ص
(١٥)
التاسع الخمر
٨٢ ص
(١٦)
مسألة 1 ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
٩٥ ص
(١٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
١٢٤ ص
(١٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت
١٢٦ ص
(١٩)
العاشر الفقّاع
١٢٧ ص
(٢٠)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
١٢٩ ص
(٢١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٠ ص
(٢٢)
مسألة 1 العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام
١٣٦ ص
(٢٤)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٠ ص
(٢٦)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٣ ص
(٢٧)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر
١٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
١٤٨ ص
(٢٩)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمّام
١٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها
١٥٣ ص
(٣١)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
١٥٤ ص
(٣٢)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي
١٦١ ص
(٣٣)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلي
١٦٣ ص
(٣٤)
مسألة 3 لا يعتبر في البيِّنة حصول الظن بصدقها
١٦٤ ص
(٣٥)
مسألة 4 لا يعتبر في البيِّنة
١٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
١٦٨ ص
(٣٧)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال كافية أيضاً
١٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب
١٧٥ ص
(٣٩)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنه نجس وقال الآخر إنه كان نجساً
١٧٨ ص
(٤٠)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
١٧٩ ص
(٤١)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
١٨٠ ص
(٤٢)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
١٨١ ص
(٤٣)
فصل في كيفية تنجّس المتنجسات
١٨٣ ص
(٤٤)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
١٨٨ ص
(٤٥)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته
١٨٩ ص
(٤٦)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله
١٩٤ ص
(٤٧)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري(2)إلى سائر إجزائه
١٩٦ ص
(٤٨)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها
١٩٧ ص
(٤٩)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
١٩٩ ص
(٥٠)
مسألة 9 المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما
٢٠٠ ص
(٥١)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة
٢٠٢ ص
(٥٢)
مسألة 11 الأقوى أنّ المتنجِّس منجس
٢٠٤ ص
(٥٣)
مسألة 12 قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٢٣٤ ص
(٥٤)
فصل في أحكام النجاسة
٢٣٥ ص
(٥٥)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٢٣٥ ص
(٥٦)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح
٢٤٩ ص
(٥٧)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٥١ ص
(٥٨)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٦١ ص
(٥٩)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها
٢٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 5 إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة
٢٦٤ ص
(٦١)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه
٢٧٠ ص
(٦٢)
مسألة 7 لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٢٧١ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٢٧٣ ص
(٦٤)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٢٧٥ ص
(٦٥)
مسألة 11 إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك
٢٧٦ ص
(٦٦)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٢٧٧ ص
(٦٧)
مسألة 13 إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً
٢٧٩ ص
(٦٨)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٢٨١ ص
(٦٩)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال
٢٨٣ ص
(٧٠)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس
٢٨٤ ص
(٧١)
مسألة 17 وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته
٢٨٥ ص
(٧٢)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم
٢٨٦ ص
(٧٣)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٢٨٨ ص
(٧٤)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك
٢٩١ ص
(٧٥)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٢٩٣ ص
(٧٦)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النّجسة
٢٩٥ ص
(٧٧)
مسألة 27 تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه
٢٩٦ ص
(٧٨)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٢٩٨ ص
(٧٩)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٣٠١ ص
(٨٠)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب
٣٠٣ ص
(٨١)
مسألة 32 كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
٣٠٧ ص
(٨٢)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٣١١ ص
(٨٣)
مسألة 34 حكم إعلام الضيف بالنجاسة
٣١٣ ص
(٨٤)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال
٣١٤ ص
(٨٥)
فصل في الصّلاة في النّجس
٣١٥ ص
(٨٦)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء
٣٥٠ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً
٣٥٤ ص
(٨٨)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه
٣٥٥ ص
(٨٩)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة
٣٦٤ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز
٣٧١ ص
(٩١)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٣٧٢ ص
(٩٢)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
٣٨٠ ص
(٩٣)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٣٨٣ ص
(٩٤)
مسألة 11 إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة
٣٨٥ ص
(٩٥)
مسألة 12 إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر
٣٨٧ ص
(٩٦)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة
٣٨٨ ص
(٩٧)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٩٠ ص
(٩٨)
الأوّل دم الجروح والقروح ما لم تبرأ
٣٩٠ ص
(٩٩)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٣٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها
٤٠٠ ص
(١٠١)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف
٤٠١ ص
(١٠٢)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد
٤٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٤٠٣ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
٤١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٤٢١ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو
٤٢٢ ص
(١٠٧)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
٤٢٥ ص
(١٠٨)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٤٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه
٤٢٧ ص
(١١٠)
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة
٤٢٨ ص
(١١١)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٤٣٦ ص
(١١٢)
مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٤٤٢ ص
(١١٣)
الخامس ثوب المربِّية
٤٤٣ ص
(١١٤)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
٤٤٨ ص
(١١٥)
السادس يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٥١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ٧ إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد
مسألة ٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد
(٢٩٦)مسألة
٧: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً
عرفاً(١)جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل معفو عنه حتى
يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلٍ حكم
نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع(٢).