موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في النجاسات
١ ص
(٢)
الخامس الدم
١ ص
(٣)
مسألة 1 العَلَقة المستحيلة من المني نجسة
١٣ ص
(٤)
مسألة 2 المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام
١٤ ص
(٥)
مسألة 3 الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس
١٧ ص
(٦)
مسألة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال
١٨ ص
(٧)
مسألة 8 إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
٢٢ ص
(٨)
مسألة 13 إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه
٢٦ ص
(٩)
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان
٢٧ ص
(١٠)
الثامن الكافر بأقسامه
٣٧ ص
(١١)
مسألة 1 الأقوى طهارة ولد الزّنا من المسلمين
٦٥ ص
(١٢)
مسألة 2 لا إشكال في نجاسة الغُلاة
٦٧ ص
(١٣)
مسألة 3 غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة
٧٧ ص
(١٤)
مسألة 4 مَن شكّ في إسلامه وكفره طاهر
٨١ ص
(١٥)
التاسع الخمر
٨٢ ص
(١٦)
مسألة 1 ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
٩٥ ص
(١٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
١٢٤ ص
(١٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت
١٢٦ ص
(١٩)
العاشر الفقّاع
١٢٧ ص
(٢٠)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
١٢٩ ص
(٢١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٠ ص
(٢٢)
مسألة 1 العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام
١٣٦ ص
(٢٤)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٠ ص
(٢٦)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٣ ص
(٢٧)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر
١٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
١٤٨ ص
(٢٩)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمّام
١٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها
١٥٣ ص
(٣١)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
١٥٤ ص
(٣٢)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي
١٦١ ص
(٣٣)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلي
١٦٣ ص
(٣٤)
مسألة 3 لا يعتبر في البيِّنة حصول الظن بصدقها
١٦٤ ص
(٣٥)
مسألة 4 لا يعتبر في البيِّنة
١٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
١٦٨ ص
(٣٧)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال كافية أيضاً
١٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب
١٧٥ ص
(٣٩)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنه نجس وقال الآخر إنه كان نجساً
١٧٨ ص
(٤٠)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
١٧٩ ص
(٤١)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
١٨٠ ص
(٤٢)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
١٨١ ص
(٤٣)
فصل في كيفية تنجّس المتنجسات
١٨٣ ص
(٤٤)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
١٨٨ ص
(٤٥)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته
١٨٩ ص
(٤٦)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله
١٩٤ ص
(٤٧)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري(2)إلى سائر إجزائه
١٩٦ ص
(٤٨)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها
١٩٧ ص
(٤٩)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
١٩٩ ص
(٥٠)
مسألة 9 المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما
٢٠٠ ص
(٥١)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة
٢٠٢ ص
(٥٢)
مسألة 11 الأقوى أنّ المتنجِّس منجس
٢٠٤ ص
(٥٣)
مسألة 12 قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٢٣٤ ص
(٥٤)
فصل في أحكام النجاسة
٢٣٥ ص
(٥٥)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٢٣٥ ص
(٥٦)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح
٢٤٩ ص
(٥٧)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٥١ ص
(٥٨)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٦١ ص
(٥٩)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها
٢٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 5 إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة
٢٦٤ ص
(٦١)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه
٢٧٠ ص
(٦٢)
مسألة 7 لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٢٧١ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
٢٧٣ ص
(٦٤)
مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٢٧٥ ص
(٦٥)
مسألة 11 إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك
٢٧٦ ص
(٦٦)
مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٢٧٧ ص
(٦٧)
مسألة 13 إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً
٢٧٩ ص
(٦٨)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٢٨١ ص
(٦٩)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال
٢٨٣ ص
(٧٠)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس
٢٨٤ ص
(٧١)
مسألة 17 وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته
٢٨٥ ص
(٧٢)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم
٢٨٦ ص
(٧٣)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٢٨٨ ص
(٧٤)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك
٢٩١ ص
(٧٥)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٢٩٣ ص
(٧٦)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النّجسة
٢٩٥ ص
(٧٧)
مسألة 27 تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه
٢٩٦ ص
(٧٨)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٢٩٨ ص
(٧٩)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٣٠١ ص
(٨٠)
مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب
٣٠٣ ص
(٨١)
مسألة 32 كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
٣٠٧ ص
(٨٢)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٣١١ ص
(٨٣)
مسألة 34 حكم إعلام الضيف بالنجاسة
٣١٣ ص
(٨٤)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال
٣١٤ ص
(٨٥)
فصل في الصّلاة في النّجس
٣١٥ ص
(٨٦)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء
٣٥٠ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً
٣٥٤ ص
(٨٨)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه
٣٥٥ ص
(٨٩)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة
٣٦٤ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز
٣٧١ ص
(٩١)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٣٧٢ ص
(٩٢)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
٣٨٠ ص
(٩٣)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٣٨٣ ص
(٩٤)
مسألة 11 إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة
٣٨٥ ص
(٩٥)
مسألة 12 إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر
٣٨٧ ص
(٩٦)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة
٣٨٨ ص
(٩٧)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٩٠ ص
(٩٨)
الأوّل دم الجروح والقروح ما لم تبرأ
٣٩٠ ص
(٩٩)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
٣٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها
٤٠٠ ص
(١٠١)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف
٤٠١ ص
(١٠٢)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد
٤٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٤٠٣ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
٤١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
٤٢١ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو
٤٢٢ ص
(١٠٧)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
٤٢٥ ص
(١٠٨)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
٤٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه
٤٢٧ ص
(١١٠)
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة
٤٢٨ ص
(١١١)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
٤٣٦ ص
(١١٢)
مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
٤٤٢ ص
(١١٣)
الخامس ثوب المربِّية
٤٤٣ ص
(١١٤)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
٤٤٨ ص
(١١٥)
السادس يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦ - مسألة ٨ لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب

..........