وقد يحتجّ له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان في الركعتين الأوليتين كأنه على الرضف قالوا: حتى يقوم). رواه أبوداود والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: وهو حديث حسن، وليس كما قال، لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم، وهو حديث منقطع"[3]. وقد مرّ أن الألباني أيضا قال بضعفه، ولم يكتف النووي بردّ هذا القول بتضعيف الحديث الذي استندوا إليه، بل أنكره واعتبره مخالفاً لما ورد في الأحاديث الصحيحة الجامعة بينهم، فقد ذكر إبراهيم الشافعي السمهودي في معرض بيانه للقولين في مسألة مشروعية الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل؛ حيث قال بمشروعيتها، وكذا [1] حواشي الشرواني، ص 442.[2] المصدر نفسه.[3] المجموع في شرح المهذب، 4: 608، باب صفة الصلاة. "> وقد يحتجّ له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان في الركعتين الأوليتين كأنه على الرضف قالوا: حتى يقوم). رواه أبوداود والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: وهو حديث حسن، وليس كما قال، لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم، وهو حديث منقطع"[3]. وقد مرّ أن الألباني أيضا قال بضعفه، ولم يكتف النووي بردّ هذا القول بتضعيف الحديث الذي استندوا إليه، بل أنكره واعتبره مخالفاً لما ورد في الأحاديث الصحيحة الجامعة بينهم، فقد ذكر إبراهيم الشافعي السمهودي في معرض بيانه للقولين في مسألة مشروعية الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل؛ حيث قال بمشروعيتها، وكذا [1] حواشي الشرواني، ص 442.[2] المصدر نفسه.[3] المجموع في شرح المهذب، 4: 608، باب صفة الصلاة. "> وقد يحتجّ له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان في الركعتين الأوليتين كأنه على الرضف قالوا: حتى يقوم). رواه أبوداود والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: وهو حديث حسن، وليس كما قال، لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم، وهو حديث منقطع"[3]. وقد مرّ أن الألباني أيضا قال بضعفه، ولم يكتف النووي بردّ هذا القول بتضعيف الحديث الذي استندوا إليه، بل أنكره واعتبره مخالفاً لما ورد في الأحاديث الصحيحة الجامعة بينهم، فقد ذكر إبراهيم الشافعي السمهودي في معرض بيانه للقولين في مسألة مشروعية الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل؛ حيث قال بمشروعيتها، وكذا [1] حواشي الشرواني، ص 442.[2] المصدر نفسه.[3] المجموع في شرح المهذب، 4: 608، باب صفة الصلاة. ">
مختصر الصلاة البتراء
(١)
١٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
١٩ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٢١ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٣١ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٧ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٦ ص
(٢٠)
٤٧ ص
(٢١)
٤٨ ص
(٢٢)
٤٩ ص
(٢٣)
٥١ ص
(٢٤)
٥٢ ص
(٢٥)
٥٢ ص
(٢٦)
٥٣ ص
(٢٧)
٥٥ ص
(٢٨)
٥٨ ص
(٢٩)
٦٠ ص
(٣٠)
٦٣ ص
(٣١)
٦٦ ص
(٣٢)
٦٦ ص
(٣٣)
٧٢ ص
(٣٤)
٧٣ ص
(٣٥)
٧٦ ص
(٣٦)
٧٨ ص
(٣٧)
٧٩ ص
(٣٨)
٨١ ص
(٣٩)
٨٧ ص
(٤٠)
٩١ ص
(٤١)
٩٢ ص
(٤٢)
٩٤ ص
(٤٣)
٩٦ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٤ ص
(٤٦)
١٠٦ ص
(٤٧)
١٠٧ ص
(٤٨)
١٠٨ ص
(٤٩)
١١٣ ص
(٥٠)
١١٤ ص
(٥١)
١١٥ ص
(٥٢)
١١٦ ص
(٥٣)
١١٩ ص
(٥٤)
١٢٢ ص
(٥٥)
١٢٧ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣٣ ص
(٥٨)
١٣٨ ص
(٥٩)
١٣٩ ص
(٦٠)
١٤٠ ص
(٦١)
١٤٦ ص
(٦٢)
١٤٦ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٠ ص
(٦٧)
١٥١ ص
(٦٨)
١٥٢ ص
(٦٩)
١٥٣ ص
(٧٠)
١٥٤ ص
(٧١)
١٥٥ ص
(٧٢)
١٥٦ ص
(٧٣)
١٦١ ص
(٧٤)
١٦١ ص
(٧٥)
١٦١ ص
(٧٦)
١٦٢ ص
(٧٧)
١٦٩ ص
(٧٨)
١٦٩ ص
(٧٩)
١٧١ ص
(٨٠)
١٧٣ ص
(٨١)
١٧٨ ص
(٨٢)
١٨٠ ص
(٨٣)
١٨٨ ص
(٨٤)
١٩٤ ص
(٨٥)
١٩٨ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٧ ص
(٨٩)
٢٠٩ ص
(٩٠)
٢١٢ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٩ ص
(٩٣)
٢٢٥ ص
(٩٤)
٢٢٥ ص
(٩٥)
٢٣٠ ص
(٩٦)
٢٣٥ ص
(٩٧)
٢٣٧ ص
(٩٨)
٢٤١ ص
(٩٩)
٢٤٢ ص
(١٠٠)
٢٤٥ ص
(١٠١)
٢٤٥ ص
(١٠٢)
٢٤٦ ص
(١٠٣)
٢٤٩ ص
(١٠٤)
٢٤٩ ص
(١٠٥)
٢٥١ ص
(١٠٦)
٢٥٢ ص
(١٠٧)
٢٥٣ ص
(١٠٨)
٢٥٤ ص
(١٠٩)
٢٥٦ ص
(١١٠)
٢٦٠ ص
(١١١)
٢٦٣ ص
(١١٢)
٢٦٩ ص
(١١٣)
٢٧٩ ص
(١١٤)
٢٨٠ ص
(١١٥)
٢٨٣ ص
(١١٦)
٢٨٤ ص
(١١٧)
٢٨٧ ص
(١١٨)
٢٨٨ ص
(١١٩)
٢٩٢ ص
(١٢٠)
٢٩٥ ص
(١٢١)
٢٩٧ ص
(١٢٢)
٢٩٨ ص
(١٢٣)
٣٠٨ ص
(١٢٤)
٣١٥ ص
(١٢٥)
٣٢٠ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٣ ص
(١٢٩)
٣٢٥ ص
(١٣٠)
٣٢٦ ص
(١٣١)
٣٣١ ص
(١٣٢)
٣٣٣ ص
(١٣٣)
٣٣٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص

مختصر الصلاة البتراء - المدني، محمد هاشم - الصفحة ١٣٥

وقال صاحب" التحفة" (ابن حجر) في باب سجود السهو مانصّه: "ويتجه أيضاً السجود بالصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير، لأنها نقل بعض إلى غير محلّه؛ لكن خالف، ففي شرحه: ولو صلّى على الآل في التشهد الأوّل أو بسمل أول التشهد لم يسنّ له سجود السهو، كما اقتضاه كلام الأصحاب، وهو ظاهر عملاً، قاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني، والاستثناء معيار العموم بل قيل: إن الصلاة على الآل في الأوّل سنّة"[١].

وأيده الشرواني في حاشيته على نفس الموضع وقال بلزوم سجود السهو على من جاء بالصلاة على الآل مع النبيّ صلّى الله عليه وآله[٢]!!!

وقد أبان النووي حجتهم في ذلك، وأنكرها عليهم؛ حيث قال: >وقد يحتجّ له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان في الركعتين الأوليتين كأنه على الرضف قالوا: حتى يقوم). رواه أبوداود والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: وهو حديث حسن، وليس كما قال، لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم، وهو حديث منقطع"[٣]. وقد مرّ أن الألباني أيضا قال بضعفه، ولم يكتف النووي بردّ هذا القول بتضعيف الحديث الذي استندوا إليه، بل أنكره واعتبره مخالفاً لما ورد في الأحاديث الصحيحة الجامعة بينهم، فقد ذكر إبراهيم الشافعي السمهودي في معرض بيانه للقولين في مسألة مشروعية الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل؛ حيث قال بمشروعيتها، وكذا


[١] حواشي الشرواني، ص ٤٤٢.

[٢] المصدر نفسه.

[٣] المجموع في شرح المهذب، ٤: ٦٠٨، باب صفة الصلاة.