التشهد في الأُولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، لا يجزيه أحدهما دون الأخرى"[2]، وهذا القول مشهور عنه وقد نقله الكثير عنه. وممّن قال به أيضاً العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني ونسبه أيضاً الى غير واحد قال: "وكان (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي على نفسه في التشهد الأوّل وغيره، وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه"[3] وذكر في الهامش تعليقاً على كلامه هذا قال: >وهو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه [1] المصدر نفسه، 7: 202 / 9112، باب (42) من أبواب الذكر.[2] الأمّ، 2: 194 ـ 195.[3] صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، ص 129. "> التشهد في الأُولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، لا يجزيه أحدهما دون الأخرى"[2]، وهذا القول مشهور عنه وقد نقله الكثير عنه. وممّن قال به أيضاً العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني ونسبه أيضاً الى غير واحد قال: "وكان (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي على نفسه في التشهد الأوّل وغيره، وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه"[3] وذكر في الهامش تعليقاً على كلامه هذا قال: >وهو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه [1] المصدر نفسه، 7: 202 / 9112، باب (42) من أبواب الذكر.[2] الأمّ، 2: 194 ـ 195.[3] صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، ص 129. "> التشهد في الأُولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، لا يجزيه أحدهما دون الأخرى"[2]، وهذا القول مشهور عنه وقد نقله الكثير عنه. وممّن قال به أيضاً العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني ونسبه أيضاً الى غير واحد قال: "وكان (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي على نفسه في التشهد الأوّل وغيره، وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه"[3] وذكر في الهامش تعليقاً على كلامه هذا قال: >وهو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه [1] المصدر نفسه، 7: 202 / 9112، باب (42) من أبواب الذكر.[2] الأمّ، 2: 194 ـ 195.[3] صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، ص 129. ">
مختصر الصلاة البتراء
(١)
١٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
١٩ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٢١ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٣١ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٧ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٦ ص
(٢٠)
٤٧ ص
(٢١)
٤٨ ص
(٢٢)
٤٩ ص
(٢٣)
٥١ ص
(٢٤)
٥٢ ص
(٢٥)
٥٢ ص
(٢٦)
٥٣ ص
(٢٧)
٥٥ ص
(٢٨)
٥٨ ص
(٢٩)
٦٠ ص
(٣٠)
٦٣ ص
(٣١)
٦٦ ص
(٣٢)
٦٦ ص
(٣٣)
٧٢ ص
(٣٤)
٧٣ ص
(٣٥)
٧٦ ص
(٣٦)
٧٨ ص
(٣٧)
٧٩ ص
(٣٨)
٨١ ص
(٣٩)
٨٧ ص
(٤٠)
٩١ ص
(٤١)
٩٢ ص
(٤٢)
٩٤ ص
(٤٣)
٩٦ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٤ ص
(٤٦)
١٠٦ ص
(٤٧)
١٠٧ ص
(٤٨)
١٠٨ ص
(٤٩)
١١٣ ص
(٥٠)
١١٤ ص
(٥١)
١١٥ ص
(٥٢)
١١٦ ص
(٥٣)
١١٩ ص
(٥٤)
١٢٢ ص
(٥٥)
١٢٧ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣٣ ص
(٥٨)
١٣٨ ص
(٥٩)
١٣٩ ص
(٦٠)
١٤٠ ص
(٦١)
١٤٦ ص
(٦٢)
١٤٦ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٠ ص
(٦٧)
١٥١ ص
(٦٨)
١٥٢ ص
(٦٩)
١٥٣ ص
(٧٠)
١٥٤ ص
(٧١)
١٥٥ ص
(٧٢)
١٥٦ ص
(٧٣)
١٦١ ص
(٧٤)
١٦١ ص
(٧٥)
١٦١ ص
(٧٦)
١٦٢ ص
(٧٧)
١٦٩ ص
(٧٨)
١٦٩ ص
(٧٩)
١٧١ ص
(٨٠)
١٧٣ ص
(٨١)
١٧٨ ص
(٨٢)
١٨٠ ص
(٨٣)
١٨٨ ص
(٨٤)
١٩٤ ص
(٨٥)
١٩٨ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٧ ص
(٨٩)
٢٠٩ ص
(٩٠)
٢١٢ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٩ ص
(٩٣)
٢٢٥ ص
(٩٤)
٢٢٥ ص
(٩٥)
٢٣٠ ص
(٩٦)
٢٣٥ ص
(٩٧)
٢٣٧ ص
(٩٨)
٢٤١ ص
(٩٩)
٢٤٢ ص
(١٠٠)
٢٤٥ ص
(١٠١)
٢٤٥ ص
(١٠٢)
٢٤٦ ص
(١٠٣)
٢٤٩ ص
(١٠٤)
٢٤٩ ص
(١٠٥)
٢٥١ ص
(١٠٦)
٢٥٢ ص
(١٠٧)
٢٥٣ ص
(١٠٨)
٢٥٤ ص
(١٠٩)
٢٥٦ ص
(١١٠)
٢٦٠ ص
(١١١)
٢٦٣ ص
(١١٢)
٢٦٩ ص
(١١٣)
٢٧٩ ص
(١١٤)
٢٨٠ ص
(١١٥)
٢٨٣ ص
(١١٦)
٢٨٤ ص
(١١٧)
٢٨٧ ص
(١١٨)
٢٨٨ ص
(١١٩)
٢٩٢ ص
(١٢٠)
٢٩٥ ص
(١٢١)
٢٩٧ ص
(١٢٢)
٢٩٨ ص
(١٢٣)
٣٠٨ ص
(١٢٤)
٣١٥ ص
(١٢٥)
٣٢٠ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٣ ص
(١٢٩)
٣٢٥ ص
(١٣٠)
٣٢٦ ص
(١٣١)
٣٣١ ص
(١٣٢)
٣٣٣ ص
(١٣٣)
٣٣٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص

مختصر الصلاة البتراء - المدني، محمد هاشم - الصفحة ١٢٩

وما رواه الكليني في "الكافي" بسنده إلى ميمون القداح عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: "سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول (اللهمَّ صلِّ على محمد) فقال له أبي: لاتبترها لاتظلمنا حقنا قل اللهمَّ صلِّ على محمد وأهل بيته"[١].

الموطن الثاني : التشهد الأوّل

وفي هذا الموطن تباين الرأي الشيعي عن الرأي السنّي فحيث إنّ الشيعة أجمعوا على القول بوجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهد الأوّل بلا فرق بينه وبين التشهد الأخير فإنّ أهل السنّة أجمعوا على عدم الوجوب، ولكنهم اختلفوا في مشروعيته حيث قال بعضهم بها، وقال آخرون وهم الأكثر بعدمها!!

وقد تفرّد الإمام الشافعي بالقول بالمشروعية وتبعه أصحابه وصرّح بمذهبه في كتابه الأُم حيث قال: >التشهد في الأُولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، لا يجزيه أحدهما دون الأخرى"[٢]، وهذا القول مشهور عنه وقد نقله الكثير عنه. وممّن قال به أيضاً العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني ونسبه أيضاً الى غير واحد قال: "وكان (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي على نفسه في التشهد الأوّل وغيره، وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه"[٣] وذكر في الهامش تعليقاً على كلامه هذا قال: >وهو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه


[١] المصدر نفسه، ٧: ٢٠٢ / ٩١١٢، باب (٤٢) من أبواب الذكر.

[٢] الأمّ، ٢: ١٩٤ ـ ١٩٥.

[٣] صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، ص ١٢٩.