مختصر الصلاة البتراء - المدني، محمد هاشم - الصفحة ١١٢
حكم تسالم عليه الأصحاب"[١].
واستدلوا عليه بعدّة أدلّة منها الآية المباركة فعن الشريف المرتضى قال: >وممّا يدل على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله فيها ـ في الصلاة ـ قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[٢]<. ونحوه عن الشيخ في الخلاف[٣] والعلامة في التذكرة[٤].
ومن أدلتهم أيضاً الإجماع، وقد استند له السيد المرتضى[٥] والشيخ الطوسي[٦]، وعدّه السيد محسن الحكيم العمدة في المقام[٧]، ووصفه صاحب الرياض بأنّه الحجّة في المقام[٨].
ومن أدلتهم الأخرى طريقة الاحتياط فعن الشيخ الطوسي قال: "دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأنّه لا خلاف إذا فعل ذلك أنّ صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك"[٩]. واستقربه السبزواري في >الذخيرة<[١٠].
ومن أدلّتهم أيضاً الروايات وفي ذلك يقول السيّد الخوئي: "بل تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المتضمنة عدم قبولية الصلاة بدونها من فرق الخاصّة
[١] مستند العروة الوثقى، ٤: ٢٦٩. [٢] الناصريات، ص ٢٢٩. [٣] الخلاف، ١: ٣٦٩. [٤] تذكرة الفقهاء، ٣: ٢٣٢. [٥] الناصريات، ص ٢٢٩. [٦] الخلاف، ١: ٣٦٩. [٧] مستمسك العروة الوثقى، ٦: ٤٣٨. [٨] رياض المسائل / السيد علي الطباطبائي، ١: ١٧١. [٩] الخلاف، ١: ٣٦٩. [١٠] ذخيرة المعاد، ٢: ٢٨٨.