فتح القدير< يقول: "إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في ا?ية هما: أن يقول: اللهم صلِّ عليه وسلّم، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بيّنه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لنا، فاقتضى ذلك البيان في ا?حاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية"[5].وهذه بعض أقوالهم فيما ذهبوا إليه وليس لهم من الأحاديث التي استندوا إليها إلاّ حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي التصريح منهم بذلك، وأضاف له [1] فتح الباري، 11: 119.[2] يصطلح الحنابلة على ابن قدامة، وابن تيمية (أبي البركات) بالشيخين.[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1: 588 . وعلّق محقّق شرح الزركشي عبدالله الجبرين في الهامش على السقوط الذي أشار إليه الماتن بقوله: "وسقط ا?ل من مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة". والغريب في كلام هذا المحق أنه لميسبقه أحد إلى إرجاع السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري والذي مرّ بك في أحاديث الكيفية برقم (13)، فهو مضافاً إلى إرساله، فإن نَقَلَتَهُ لم يتفقوا على لفظ واحد فيه، فأحدهم يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة، وآخر يرويه بلفظ (آل محمد) كما عن الجهضمي، وقد بيّنا ذلك في محلّه، وعليه لا يصحّ الاحتجاج به.[4] روح المعاني: 22: 77 .[5] فتح القدير، 4: 378 . "> فتح القدير< يقول: "إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في ا?ية هما: أن يقول: اللهم صلِّ عليه وسلّم، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بيّنه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لنا، فاقتضى ذلك البيان في ا?حاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية"[5].وهذه بعض أقوالهم فيما ذهبوا إليه وليس لهم من الأحاديث التي استندوا إليها إلاّ حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي التصريح منهم بذلك، وأضاف له [1] فتح الباري، 11: 119.[2] يصطلح الحنابلة على ابن قدامة، وابن تيمية (أبي البركات) بالشيخين.[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1: 588 . وعلّق محقّق شرح الزركشي عبدالله الجبرين في الهامش على السقوط الذي أشار إليه الماتن بقوله: "وسقط ا?ل من مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة". والغريب في كلام هذا المحق أنه لميسبقه أحد إلى إرجاع السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري والذي مرّ بك في أحاديث الكيفية برقم (13)، فهو مضافاً إلى إرساله، فإن نَقَلَتَهُ لم يتفقوا على لفظ واحد فيه، فأحدهم يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة، وآخر يرويه بلفظ (آل محمد) كما عن الجهضمي، وقد بيّنا ذلك في محلّه، وعليه لا يصحّ الاحتجاج به.[4] روح المعاني: 22: 77 .[5] فتح القدير، 4: 378 . "> فتح القدير< يقول: "إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في ا?ية هما: أن يقول: اللهم صلِّ عليه وسلّم، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بيّنه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لنا، فاقتضى ذلك البيان في ا?حاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية"[5].وهذه بعض أقوالهم فيما ذهبوا إليه وليس لهم من الأحاديث التي استندوا إليها إلاّ حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي التصريح منهم بذلك، وأضاف له [1] فتح الباري، 11: 119.[2] يصطلح الحنابلة على ابن قدامة، وابن تيمية (أبي البركات) بالشيخين.[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1: 588 . وعلّق محقّق شرح الزركشي عبدالله الجبرين في الهامش على السقوط الذي أشار إليه الماتن بقوله: "وسقط ا?ل من مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة". والغريب في كلام هذا المحق أنه لميسبقه أحد إلى إرجاع السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري والذي مرّ بك في أحاديث الكيفية برقم (13)، فهو مضافاً إلى إرساله، فإن نَقَلَتَهُ لم يتفقوا على لفظ واحد فيه، فأحدهم يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة، وآخر يرويه بلفظ (آل محمد) كما عن الجهضمي، وقد بيّنا ذلك في محلّه، وعليه لا يصحّ الاحتجاج به.[4] روح المعاني: 22: 77 .[5] فتح القدير، 4: 378 . ">
مختصر الصلاة البتراء
(١)
١٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
١٩ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٢١ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٣١ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٧ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٦ ص
(٢٠)
٤٧ ص
(٢١)
٤٨ ص
(٢٢)
٤٩ ص
(٢٣)
٥١ ص
(٢٤)
٥٢ ص
(٢٥)
٥٢ ص
(٢٦)
٥٣ ص
(٢٧)
٥٥ ص
(٢٨)
٥٨ ص
(٢٩)
٦٠ ص
(٣٠)
٦٣ ص
(٣١)
٦٦ ص
(٣٢)
٦٦ ص
(٣٣)
٧٢ ص
(٣٤)
٧٣ ص
(٣٥)
٧٦ ص
(٣٦)
٧٨ ص
(٣٧)
٧٩ ص
(٣٨)
٨١ ص
(٣٩)
٨٧ ص
(٤٠)
٩١ ص
(٤١)
٩٢ ص
(٤٢)
٩٤ ص
(٤٣)
٩٦ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٤ ص
(٤٦)
١٠٦ ص
(٤٧)
١٠٧ ص
(٤٨)
١٠٨ ص
(٤٩)
١١٣ ص
(٥٠)
١١٤ ص
(٥١)
١١٥ ص
(٥٢)
١١٦ ص
(٥٣)
١١٩ ص
(٥٤)
١٢٢ ص
(٥٥)
١٢٧ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣٣ ص
(٥٨)
١٣٨ ص
(٥٩)
١٣٩ ص
(٦٠)
١٤٠ ص
(٦١)
١٤٦ ص
(٦٢)
١٤٦ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٠ ص
(٦٧)
١٥١ ص
(٦٨)
١٥٢ ص
(٦٩)
١٥٣ ص
(٧٠)
١٥٤ ص
(٧١)
١٥٥ ص
(٧٢)
١٥٦ ص
(٧٣)
١٦١ ص
(٧٤)
١٦١ ص
(٧٥)
١٦١ ص
(٧٦)
١٦٢ ص
(٧٧)
١٦٩ ص
(٧٨)
١٦٩ ص
(٧٩)
١٧١ ص
(٨٠)
١٧٣ ص
(٨١)
١٧٨ ص
(٨٢)
١٨٠ ص
(٨٣)
١٨٨ ص
(٨٤)
١٩٤ ص
(٨٥)
١٩٨ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٧ ص
(٨٩)
٢٠٩ ص
(٩٠)
٢١٢ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٩ ص
(٩٣)
٢٢٥ ص
(٩٤)
٢٢٥ ص
(٩٥)
٢٣٠ ص
(٩٦)
٢٣٥ ص
(٩٧)
٢٣٧ ص
(٩٨)
٢٤١ ص
(٩٩)
٢٤٢ ص
(١٠٠)
٢٤٥ ص
(١٠١)
٢٤٥ ص
(١٠٢)
٢٤٦ ص
(١٠٣)
٢٤٩ ص
(١٠٤)
٢٤٩ ص
(١٠٥)
٢٥١ ص
(١٠٦)
٢٥٢ ص
(١٠٧)
٢٥٣ ص
(١٠٨)
٢٥٤ ص
(١٠٩)
٢٥٦ ص
(١١٠)
٢٦٠ ص
(١١١)
٢٦٣ ص
(١١٢)
٢٦٩ ص
(١١٣)
٢٧٩ ص
(١١٤)
٢٨٠ ص
(١١٥)
٢٨٣ ص
(١١٦)
٢٨٤ ص
(١١٧)
٢٨٧ ص
(١١٨)
٢٨٨ ص
(١١٩)
٢٩٢ ص
(١٢٠)
٢٩٥ ص
(١٢١)
٢٩٧ ص
(١٢٢)
٢٩٨ ص
(١٢٣)
٣٠٨ ص
(١٢٤)
٣١٥ ص
(١٢٥)
٣٢٠ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٣ ص
(١٢٩)
٣٢٥ ص
(١٣٠)
٣٢٦ ص
(١٣١)
٣٣١ ص
(١٣٢)
٣٣٣ ص
(١٣٣)
٣٣٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص

مختصر الصلاة البتراء - المدني، محمد هاشم - الصفحة ٢٥٠

الصحابة عن الكيفية، وعلّمها لهم النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد، إذ لو كان المتروك واجباً، لما سكت عنه، انتهى"[١].

وعن الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي، نقل عن القاضي والشيخين[٢] قولهم: "أن المجزئ الصلاة عليه فقط، ?نه الذي اتفقت عليه أحاديث ا?مر بها وما عداه سقط في بعضها"[٣].

وعن ا?لوسي في تفسيره "روح المعاني": "يكفي اللهم صلِّ على محمد ?نه الذي اتفقت عليه الروايات في بيان الكيفية"[٤].

وعن الشوكاني في >فتح القدير< يقول: "إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في ا?ية هما: أن يقول: اللهم صلِّ عليه وسلّم، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بيّنه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لنا، فاقتضى ذلك البيان في ا?حاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية"[٥].

وهذه بعض أقوالهم فيما ذهبوا إليه وليس لهم من الأحاديث التي استندوا إليها إلاّ حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي التصريح منهم بذلك، وأضاف له


[١] فتح الباري، ١١: ١١٩.

[٢] يصطلح الحنابلة على ابن قدامة، وابن تيمية (أبي البركات) بالشيخين.

[٣] شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١: ٥٨٨ .

وعلّق محقّق شرح الزركشي عبدالله الجبرين في الهامش على السقوط الذي أشار إليه الماتن بقوله: "وسقط ا?ل من مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة". والغريب في كلام هذا المحق أنه لم

يسبقه أحد إلى إرجاع السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري والذي مرّ بك في أحاديث الكيفية برقم (١٣)، فهو مضافاً إلى إرساله، فإن نَقَلَتَهُ لم يتفقوا على لفظ واحد فيه، فأحدهم يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة، وآخر يرويه بلفظ (آل محمد) كما عن الجهضمي، وقد بيّنا ذلك في محلّه، وعليه لا يصحّ الاحتجاج به.

[٤] روح المعاني: ٢٢: ٧٧ .

[٥] فتح القدير، ٤: ٣٧٨ .