در المنتقى شرح الملتقى< قال: "فإن زاد عامداً كره، أو ساهياً سجد للسهو، وعللوا عدم الزيادة بقولهم لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) كان لا يزيد على هذا المقدار [الشهادتين]، فتبين أن الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل ليست بواجبة ولا مندوبة بل مكروهة"[2]. والذي يظهر أنّ دليلهم على عدم المشروعية هو ما ورد من أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يخفف الجلسة في التشهد الأوّل كأنه على الرضف أي الحجارة المحماة حكاية عن سرعة قيامه، وفهموا أن التخفيف لا يتحقق إلاّ بترك الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله!وفي ذلك يقول السخاوي:"واحتجّ القائلون بالثاني [أي المانعون من المشروعية] بأن تخفيف التشهد الأوّل مشروع، فقد كان النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك، ولا علّمه الأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبّه"[3] . وتأمل في كلامه تجده عكس كلام [1] المصدر السابق نفسه.[2] حسن الكلام في أحكام الصلاة على خير الأنام/ الباليساني، ص 23.[3] القول البديع، ص 173. "> در المنتقى شرح الملتقى< قال: "فإن زاد عامداً كره، أو ساهياً سجد للسهو، وعللوا عدم الزيادة بقولهم لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) كان لا يزيد على هذا المقدار [الشهادتين]، فتبين أن الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل ليست بواجبة ولا مندوبة بل مكروهة"[2]. والذي يظهر أنّ دليلهم على عدم المشروعية هو ما ورد من أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يخفف الجلسة في التشهد الأوّل كأنه على الرضف أي الحجارة المحماة حكاية عن سرعة قيامه، وفهموا أن التخفيف لا يتحقق إلاّ بترك الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله!وفي ذلك يقول السخاوي:"واحتجّ القائلون بالثاني [أي المانعون من المشروعية] بأن تخفيف التشهد الأوّل مشروع، فقد كان النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك، ولا علّمه الأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبّه"[3] . وتأمل في كلامه تجده عكس كلام [1] المصدر السابق نفسه.[2] حسن الكلام في أحكام الصلاة على خير الأنام/ الباليساني، ص 23.[3] القول البديع، ص 173. "> در المنتقى شرح الملتقى< قال: "فإن زاد عامداً كره، أو ساهياً سجد للسهو، وعللوا عدم الزيادة بقولهم لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) كان لا يزيد على هذا المقدار [الشهادتين]، فتبين أن الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل ليست بواجبة ولا مندوبة بل مكروهة"[2]. والذي يظهر أنّ دليلهم على عدم المشروعية هو ما ورد من أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يخفف الجلسة في التشهد الأوّل كأنه على الرضف أي الحجارة المحماة حكاية عن سرعة قيامه، وفهموا أن التخفيف لا يتحقق إلاّ بترك الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله!وفي ذلك يقول السخاوي:"واحتجّ القائلون بالثاني [أي المانعون من المشروعية] بأن تخفيف التشهد الأوّل مشروع، فقد كان النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك، ولا علّمه الأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبّه"[3] . وتأمل في كلامه تجده عكس كلام [1] المصدر السابق نفسه.[2] حسن الكلام في أحكام الصلاة على خير الأنام/ الباليساني، ص 23.[3] القول البديع، ص 173. ">
مختصر الصلاة البتراء
(١)
١٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
١٩ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٢١ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٣١ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٧ ص
(١٥)
٤٠ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٥ ص
(١٩)
٤٦ ص
(٢٠)
٤٧ ص
(٢١)
٤٨ ص
(٢٢)
٤٩ ص
(٢٣)
٥١ ص
(٢٤)
٥٢ ص
(٢٥)
٥٢ ص
(٢٦)
٥٣ ص
(٢٧)
٥٥ ص
(٢٨)
٥٨ ص
(٢٩)
٦٠ ص
(٣٠)
٦٣ ص
(٣١)
٦٦ ص
(٣٢)
٦٦ ص
(٣٣)
٧٢ ص
(٣٤)
٧٣ ص
(٣٥)
٧٦ ص
(٣٦)
٧٨ ص
(٣٧)
٧٩ ص
(٣٨)
٨١ ص
(٣٩)
٨٧ ص
(٤٠)
٩١ ص
(٤١)
٩٢ ص
(٤٢)
٩٤ ص
(٤٣)
٩٦ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٤ ص
(٤٦)
١٠٦ ص
(٤٧)
١٠٧ ص
(٤٨)
١٠٨ ص
(٤٩)
١١٣ ص
(٥٠)
١١٤ ص
(٥١)
١١٥ ص
(٥٢)
١١٦ ص
(٥٣)
١١٩ ص
(٥٤)
١٢٢ ص
(٥٥)
١٢٧ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣٣ ص
(٥٨)
١٣٨ ص
(٥٩)
١٣٩ ص
(٦٠)
١٤٠ ص
(٦١)
١٤٦ ص
(٦٢)
١٤٦ ص
(٦٣)
١٤٨ ص
(٦٤)
١٤٨ ص
(٦٥)
١٤٩ ص
(٦٦)
١٥٠ ص
(٦٧)
١٥١ ص
(٦٨)
١٥٢ ص
(٦٩)
١٥٣ ص
(٧٠)
١٥٤ ص
(٧١)
١٥٥ ص
(٧٢)
١٥٦ ص
(٧٣)
١٦١ ص
(٧٤)
١٦١ ص
(٧٥)
١٦١ ص
(٧٦)
١٦٢ ص
(٧٧)
١٦٩ ص
(٧٨)
١٦٩ ص
(٧٩)
١٧١ ص
(٨٠)
١٧٣ ص
(٨١)
١٧٨ ص
(٨٢)
١٨٠ ص
(٨٣)
١٨٨ ص
(٨٤)
١٩٤ ص
(٨٥)
١٩٨ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٧ ص
(٨٩)
٢٠٩ ص
(٩٠)
٢١٢ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٩ ص
(٩٣)
٢٢٥ ص
(٩٤)
٢٢٥ ص
(٩٥)
٢٣٠ ص
(٩٦)
٢٣٥ ص
(٩٧)
٢٣٧ ص
(٩٨)
٢٤١ ص
(٩٩)
٢٤٢ ص
(١٠٠)
٢٤٥ ص
(١٠١)
٢٤٥ ص
(١٠٢)
٢٤٦ ص
(١٠٣)
٢٤٩ ص
(١٠٤)
٢٤٩ ص
(١٠٥)
٢٥١ ص
(١٠٦)
٢٥٢ ص
(١٠٧)
٢٥٣ ص
(١٠٨)
٢٥٤ ص
(١٠٩)
٢٥٦ ص
(١١٠)
٢٦٠ ص
(١١١)
٢٦٣ ص
(١١٢)
٢٦٩ ص
(١١٣)
٢٧٩ ص
(١١٤)
٢٨٠ ص
(١١٥)
٢٨٣ ص
(١١٦)
٢٨٤ ص
(١١٧)
٢٨٧ ص
(١١٨)
٢٨٨ ص
(١١٩)
٢٩٢ ص
(١٢٠)
٢٩٥ ص
(١٢١)
٢٩٧ ص
(١٢٢)
٢٩٨ ص
(١٢٣)
٣٠٨ ص
(١٢٤)
٣١٥ ص
(١٢٥)
٣٢٠ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٣ ص
(١٢٩)
٣٢٥ ص
(١٣٠)
٣٢٦ ص
(١٣١)
٣٣١ ص
(١٣٢)
٣٣٣ ص
(١٣٣)
٣٣٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص

مختصر الصلاة البتراء - المدني، محمد هاشم - الصفحة ١٣٠

الأمّ، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرّح به النووي في المجموع (٣/٤٦٠) واستظهره في الروضة (١/٢٦٣) وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات (١/٢٨٠) وأقرّه"[١].

وأما بقية المذاهب وهي الحنفية والمالكية والحنبلية فقد ذهبوا الى عدم المشروعية وألزموا من يأتي بها سجود السهو!! وفي هذا المعنى ينقل لنا الباليساني الحنفي موقف مذهبه عن صاحب >در المنتقى شرح الملتقى< قال: "فإن زاد عامداً كره، أو ساهياً سجد للسهو، وعللوا عدم الزيادة بقولهم لأن الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) كان لا يزيد على هذا المقدار [الشهادتين]، فتبين أن الصلاة على النبيّ في التشهد الأوّل ليست بواجبة ولا مندوبة بل مكروهة"[٢].

والذي يظهر أنّ دليلهم على عدم المشروعية هو ما ورد من أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يخفف الجلسة في التشهد الأوّل كأنه على الرضف أي الحجارة المحماة حكاية عن سرعة قيامه، وفهموا أن التخفيف لا يتحقق إلاّ بترك الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله!

وفي ذلك يقول السخاوي:"واحتجّ القائلون بالثاني [أي المانعون من المشروعية] بأن تخفيف التشهد الأوّل مشروع، فقد كان النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك، ولا علّمه الأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبّه"[٣] . وتأمل في كلامه تجده عكس كلام


[١] المصدر السابق نفسه.

[٢] حسن الكلام في أحكام الصلاة على خير الأنام/ الباليساني، ص ٢٣.

[٣] القول البديع، ص ١٧٣.