نوادر الأثر في علم عمر
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٠ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٥ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
١٩ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٠ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢١ ص
(٣١)
٢١ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٢ ص
(٣٤)
٢٣ ص
(٣٥)
٢٥ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٧ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣١ ص
(٤٣)
٣٣ ص
(٤٤)
٣٦ ص
(٤٥)
٣٦ ص
(٤٦)
٣٧ ص
(٤٧)
٣٧ ص
(٤٨)
٣٨ ص
(٤٩)
٣٨ ص
(٥٠)
٣٩ ص
(٥١)
٤١ ص
(٥٢)
٤٤ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٥٠ ص
(٥٧)
٥٠ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥١ ص
(٦٠)
٥١ ص
(٦١)
٥١ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥٢ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٥ ص
(٦٨)
٥٦ ص
(٦٩)
٦٢ ص
(٧٠)
٦٢ ص
(٧١)
٦٤ ص
(٧٢)
٦٥ ص
(٧٣)
٦٦ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٤ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٧ ص
(٧٩)
٨٠ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٩ ص
(٨٣)
٨٩ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩١ ص
(٨٦)
٩٢ ص
(٨٧)
٩٣ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٧ ص
(٩١)
١٠١ ص
(٩٢)
١٠٥ ص
(٩٣)
١٠٧ ص
(٩٤)
١٠٩ ص
(٩٥)
١١٢ ص
(٩٦)
١١٦ ص
(٩٧)
١١٦ ص
(٩٨)
١١٧ ص
(٩٩)
١١٧ ص
(١٠٠)
١١٨ ص
(١٠١)
١١٨ ص
(١٠٢)
١١٩ ص
(١٠٣)
١١٩ ص
(١٠٤)
١٢٠ ص
(١٠٥)
١٢٠ ص
(١٠٦)
١٢٣ ص
(١٠٧)
١٢٤ ص
(١٠٨)
١٢٧ ص
(١٠٩)
١٣١ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٧ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٤ ص
(١١٤)
١٥٦ ص
(١١٥)
١٥٨ ص
(١١٦)
١٦٠ ص
(١١٧)
١٦١ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٥ ص
(١٢١)
١٦٧ ص
(١٢٢)
١٦٨ ص
(١٢٣)
١٦٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨١ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٣ ص
(١٣١)
١٨٤ ص
(١٣٢)
١٨٥ ص
(١٣٣)
١٨٦ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
(١٣٥)
١٨٩ ص
(١٣٦)
١٩٥ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
٢٠٠ ص
(١٤٠)
٢٠٠ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٥ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١١ ص
(١٤٧)
٢١٢ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٥ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٧ ص
(١٥٢)
٢٢٠ ص
(١٥٣)
٢٢٦ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٣٤ ص
(١٥٦)
٢٣٨ ص
(١٥٧)
٢٣٨ ص
(١٥٨)
٢٤٠ ص
(١٥٩)
٢٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص

نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ٢٣٧

أنه أقام عليه الحد ثانيا زيادة لم تفوض إليه لما ذكرناه من أن الحد كفارة ولا يسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حد ولا تعزير، ولا بأس ولا تأديب.

ثم إن صح التعزير فإنه لا يزيد في السنة على عشرة أسواط كما مر في ص ١٧٥ فلماذا ساوى بينه وبين الحد؟.

وأعطف على هذا أمره عمرو بن العاص بأن يبعث ولده على قتب في عباءة فدخل عليه ولم يستطع المشي من مركبه، فإن كل ذلك إيذاء درأه الحد ولم يبحه الشرع.

ثم لماذا لم يكن له مرتدع عن تأجيل ما ارتآه من الحد الجديد بمرضه ولم يرجأه حتى يبرأ، وهو حكم المريض المحدود في السنة الشريفة.

وإن تعجب بعد ذلك كله فعجب قول ابن الجوزي في سيرة عمر من إنه لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر إنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ متأولا وظن أن ما شرب منه لا يسكر، وكذلك أبو سروعة وأبو سروعة من أهل بدر فلما خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد، وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط غير أنهما غضبا لله سبحانه على أنفسهما المفرطة فأسلماها إلى إقامة الحد، وأما كون عمر أعاد الضرب على ولده فليس ذلك حدا وإنما ضربه غضبا وتأديبا وإلا فالحد لا يكرر. إنتهى بلفظه.

وإن صحت هذه المزعمة يوجه النقد إلى عمرو وعمر إن علما ذلك وإلى نفس المحدودين حيث عرضا أنفسهما على الحد من دون أي موجب له وكان يكفيهما الندم كما حسبه ابن الجوزي، والحق إنه لا حاجة إليه أيضا لأنهما لم يقترفا ذنبا بعد اعتقاد أنه لا يسكر فلا توبة عنه، وإن كان كامل الإيمان يتضجر عن مثله وعلى هذا فإنهما لا يملكان لأنفسهما أن يعرضا ها على هذا الايلام الشديد والاضرار المؤلم إن لم يكن ذلك تشريعا. لكن من أين أتت ابن الجوزي هذه الرؤيا الصادقة؟ فأراد تبرئة الرجلين مما اجترحاه من السيئة مع اعترافهما بذلك بكل صراحة فألقاهما في هوة الإضرار بالنفس المحظور شرعا، والتشرع في الدين المحرم، والكذب الصراح الذي هو من الكبائر، والحق بمن أقام الحد أو لاتبعة إقامته من دون موجب له، والغضب الذي عزاه إلى الخليفة في حده الثاني سواء كانا شربا الخمر كما اعترفا به أو لم يشرباها على ما تحمله ابن الجوزي، وشذ به عن أئمة الحديث ورجال التاريخ، وذلك واضح من هذا البيان الضافي.