نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ٢٣٦
أخرجه أحمد في مسنده ٥ ص ٢١٤، ٢١٥، والدارمي في سننه ٢ ص ١٨٢، والبيهقي في سننه ٨ ص ٣٢٨، والخطيب التبريزي في المشكاة ص ٣٠٨.
٢ - عن عبادة بن الصامت مرفوعا: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله.
وفي لفظ آخر له: من أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أخر عنه الحد فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
وفي لفظ ثالث له: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له.
راجع صحيح البخاري ١٠ ص ٢٥، صحيح مسلم ٢ ص ٣٩، صحيح الترمذي ١ ص ٢٧١، مسند أبي داود ٧٩، سنن ابن ماجة ٢ ص ١٢٩، سنن البيهقي ٨ ص ٣٢٨.
٣ - وأخرج الشافعي في حديث مرفوعا: ما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب. سنن البيهقي ٨ ص ٣٢٨.
٤ - عن علي أمير المؤمنين إنه قال: من أتى شيئا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته، سنن البيهقي ٨ ص ٣٢٩.
٥ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: إن عليا رضي الله عنه أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي رضي الله عنه: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. سنن البيهقي ٨ ص ٣٢٩.
٦ - عن عبد الله بن معقل: إن عليا رضي الله عنه ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطين فأقاده منه علي رضي الله عنه. سنن البيهقي ٨ ص ٢٢٢.
وإن كان الخليفة يحسب أن حد عمرو بن العاص كان ملغى لوقوعه في صحن الدار فقد أخبره الرجل إن ذلك عادته الجارية في الحدود كلها وليس من شرط الحد أن يكون على رؤس الاشهاد بل يكتفى بضرب الحد سرا كما عزاه القسطلاني في إرشاده ٩ ص ٤٣٩ إلى الجمهور، ولو صدق هذا الحسبان لوجب أن يحد أبا سروعة أيضا في القضية وغيره ممن حده عمرو بن العاص في صحن داره.
ولو أراد بذلك تعزيرا وتأديبا كما اعتذر عنه البيهقي في سننه ٨ ص ٣١٣، و أبو عمر كما مر، والقسطلاني في الارشاد ٩ ص ٤٣٩ فإنه بعد مخالفته للفظ الحديث من