نوادر الأثر في علم عمر
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٠ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٥ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
١٩ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٠ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢١ ص
(٣١)
٢١ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٢ ص
(٣٤)
٢٣ ص
(٣٥)
٢٥ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٧ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣١ ص
(٤٣)
٣٣ ص
(٤٤)
٣٦ ص
(٤٥)
٣٦ ص
(٤٦)
٣٧ ص
(٤٧)
٣٧ ص
(٤٨)
٣٨ ص
(٤٩)
٣٨ ص
(٥٠)
٣٩ ص
(٥١)
٤١ ص
(٥٢)
٤٤ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٥٠ ص
(٥٧)
٥٠ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥١ ص
(٦٠)
٥١ ص
(٦١)
٥١ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥٢ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٥ ص
(٦٨)
٥٦ ص
(٦٩)
٦٢ ص
(٧٠)
٦٢ ص
(٧١)
٦٤ ص
(٧٢)
٦٥ ص
(٧٣)
٦٦ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٤ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٧ ص
(٧٩)
٨٠ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٩ ص
(٨٣)
٨٩ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩١ ص
(٨٦)
٩٢ ص
(٨٧)
٩٣ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٧ ص
(٩١)
١٠١ ص
(٩٢)
١٠٥ ص
(٩٣)
١٠٧ ص
(٩٤)
١٠٩ ص
(٩٥)
١١٢ ص
(٩٦)
١١٦ ص
(٩٧)
١١٦ ص
(٩٨)
١١٧ ص
(٩٩)
١١٧ ص
(١٠٠)
١١٨ ص
(١٠١)
١١٨ ص
(١٠٢)
١١٩ ص
(١٠٣)
١١٩ ص
(١٠٤)
١٢٠ ص
(١٠٥)
١٢٠ ص
(١٠٦)
١٢٣ ص
(١٠٧)
١٢٤ ص
(١٠٨)
١٢٧ ص
(١٠٩)
١٣١ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٧ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٤ ص
(١١٤)
١٥٦ ص
(١١٥)
١٥٨ ص
(١١٦)
١٦٠ ص
(١١٧)
١٦١ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٥ ص
(١٢١)
١٦٧ ص
(١٢٢)
١٦٨ ص
(١٢٣)
١٦٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨١ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٣ ص
(١٣١)
١٨٤ ص
(١٣٢)
١٨٥ ص
(١٣٣)
١٨٦ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
(١٣٥)
١٨٩ ص
(١٣٦)
١٩٥ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
٢٠٠ ص
(١٤٠)
٢٠٠ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٥ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١١ ص
(١٤٧)
٢١٢ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٥ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٧ ص
(١٥٢)
٢٢٠ ص
(١٥٣)
٢٢٦ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٣٤ ص
(١٥٦)
٢٣٨ ص
(١٥٧)
٢٣٨ ص
(١٥٨)
٢٤٠ ص
(١٥٩)
٢٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص

نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٥٧

م - وقال ابن القيم في زاد المعاد ١ ص ٤٤٤: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟ قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون [١] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح [٢] فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الاسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي إنهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق.

قال الأميني: أني يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتى النواحي بصحيحة مزعومة؟ ومتى تصح؟ وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبين يدي الأمة قوله الصحيح الثابت: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [٣] وقد صح عنه عليه السلام مذهبه إلى تحليل المتعة، كما إن أبناء بيته الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفا وخلفا، ومن المتسالم عليه قول ابن عباس: لولا نهي عمر لما احتاج إلى الزنا إلا شفا [٤]


[١]يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السنة في هذا الجزء.

[٢]تحريم المتعة عام الفتح قول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعاد ١ ص ٤٤٢.

[٣]راجع ما مر صفحة ٢٠٦، ٢٠٧ من هذا الجزء.

[٤]مر حديثه في صفحة ٢٠٦.