نوادر الأثر في علم عمر
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٠ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٥ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
١٩ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٠ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢١ ص
(٣١)
٢١ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٢ ص
(٣٤)
٢٣ ص
(٣٥)
٢٥ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٧ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣١ ص
(٤٣)
٣٣ ص
(٤٤)
٣٦ ص
(٤٥)
٣٦ ص
(٤٦)
٣٧ ص
(٤٧)
٣٧ ص
(٤٨)
٣٨ ص
(٤٩)
٣٨ ص
(٥٠)
٣٩ ص
(٥١)
٤١ ص
(٥٢)
٤٤ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٥٠ ص
(٥٧)
٥٠ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥١ ص
(٦٠)
٥١ ص
(٦١)
٥١ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥٢ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٥ ص
(٦٨)
٥٦ ص
(٦٩)
٦٢ ص
(٧٠)
٦٢ ص
(٧١)
٦٤ ص
(٧٢)
٦٥ ص
(٧٣)
٦٦ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٤ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٧ ص
(٧٩)
٨٠ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٩ ص
(٨٣)
٨٩ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩١ ص
(٨٦)
٩٢ ص
(٨٧)
٩٣ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٧ ص
(٩١)
١٠١ ص
(٩٢)
١٠٥ ص
(٩٣)
١٠٧ ص
(٩٤)
١٠٩ ص
(٩٥)
١١٢ ص
(٩٦)
١١٦ ص
(٩٧)
١١٦ ص
(٩٨)
١١٧ ص
(٩٩)
١١٧ ص
(١٠٠)
١١٨ ص
(١٠١)
١١٨ ص
(١٠٢)
١١٩ ص
(١٠٣)
١١٩ ص
(١٠٤)
١٢٠ ص
(١٠٥)
١٢٠ ص
(١٠٦)
١٢٣ ص
(١٠٧)
١٢٤ ص
(١٠٨)
١٢٧ ص
(١٠٩)
١٣١ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٧ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٤ ص
(١١٤)
١٥٦ ص
(١١٥)
١٥٨ ص
(١١٦)
١٦٠ ص
(١١٧)
١٦١ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٥ ص
(١٢١)
١٦٧ ص
(١٢٢)
١٦٨ ص
(١٢٣)
١٦٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨١ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٣ ص
(١٣١)
١٨٤ ص
(١٣٢)
١٨٥ ص
(١٣٣)
١٨٦ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
(١٣٥)
١٨٩ ص
(١٣٦)
١٩٥ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
٢٠٠ ص
(١٤٠)
٢٠٠ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٥ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١١ ص
(١٤٧)
٢١٢ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٥ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٧ ص
(١٥٢)
٢٢٠ ص
(١٥٣)
٢٢٦ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٣٤ ص
(١٥٦)
٢٣٨ ص
(١٥٧)
٢٣٨ ص
(١٥٨)
٢٤٠ ص
(١٥٩)
٢٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص

نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٥٣

من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن، وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلك قرائة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.

ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر [١] ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع فقال: فهذا هو الناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها [٢] وعن عائشة والقاسم بن محمد: نسخها بآية والذين هم لفروجهم حافظون.

ثم قال في قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة):

أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أن نقصانه.

١٩ - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمد الآلوسي البغدادي المتوفى ١٢٧٠ في تفسيره ٥ ص ٥ قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ثم قال، ولا نزاع عندنا في إنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار إن التحريم والاباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر، [٣] ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أو طاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث [٤] تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.

هلم معي:

هلم معي أيها القارئ نسائل الرجل - موسى جار الله - عن هذه الكتب أليست


[١]عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهى عن المتبعة راجع ص ٢١١.

[٢]عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول بإباحتها.

[٣]عرفت في ص ٢٢٦ عن السهيلي إن هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.

[٤]هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد إباحتها وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي داود إنه يراه أصح ما روى في ذلك. وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذب الآخر ويبطله، والحق يبطل الجميع، والحق أحق أن يتبع.