نوادر الأثر في علم عمر
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٠ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٥ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
١٩ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٠ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢١ ص
(٣١)
٢١ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٢ ص
(٣٤)
٢٣ ص
(٣٥)
٢٥ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٧ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣١ ص
(٤٣)
٣٣ ص
(٤٤)
٣٦ ص
(٤٥)
٣٦ ص
(٤٦)
٣٧ ص
(٤٧)
٣٧ ص
(٤٨)
٣٨ ص
(٤٩)
٣٨ ص
(٥٠)
٣٩ ص
(٥١)
٤١ ص
(٥٢)
٤٤ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٥٠ ص
(٥٧)
٥٠ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥١ ص
(٦٠)
٥١ ص
(٦١)
٥١ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥٢ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٥ ص
(٦٨)
٥٦ ص
(٦٩)
٦٢ ص
(٧٠)
٦٢ ص
(٧١)
٦٤ ص
(٧٢)
٦٥ ص
(٧٣)
٦٦ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٤ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٧ ص
(٧٩)
٨٠ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٩ ص
(٨٣)
٨٩ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩١ ص
(٨٦)
٩٢ ص
(٨٧)
٩٣ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٧ ص
(٩١)
١٠١ ص
(٩٢)
١٠٥ ص
(٩٣)
١٠٧ ص
(٩٤)
١٠٩ ص
(٩٥)
١١٢ ص
(٩٦)
١١٦ ص
(٩٧)
١١٦ ص
(٩٨)
١١٧ ص
(٩٩)
١١٧ ص
(١٠٠)
١١٨ ص
(١٠١)
١١٨ ص
(١٠٢)
١١٩ ص
(١٠٣)
١١٩ ص
(١٠٤)
١٢٠ ص
(١٠٥)
١٢٠ ص
(١٠٦)
١٢٣ ص
(١٠٧)
١٢٤ ص
(١٠٨)
١٢٧ ص
(١٠٩)
١٣١ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٧ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٤ ص
(١١٤)
١٥٦ ص
(١١٥)
١٥٨ ص
(١١٦)
١٦٠ ص
(١١٧)
١٦١ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٥ ص
(١٢١)
١٦٧ ص
(١٢٢)
١٦٨ ص
(١٢٣)
١٦٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨١ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٣ ص
(١٣١)
١٨٤ ص
(١٣٢)
١٨٥ ص
(١٣٣)
١٨٦ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
(١٣٥)
١٨٩ ص
(١٣٦)
١٩٥ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
٢٠٠ ص
(١٤٠)
٢٠٠ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٥ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١١ ص
(١٤٧)
٢١٢ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٥ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٧ ص
(١٥٢)
٢٢٠ ص
(١٥٣)
٢٢٦ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٣٤ ص
(١٥٦)
٢٣٨ ص
(١٥٧)
٢٣٨ ص
(١٥٨)
٢٤٠ ص
(١٥٩)
٢٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص

نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٥٠

والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على إنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات " ثم ذكر الروايات " فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

وذكر في صحيفة ٢٠١ قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري. وقال في ص ٢٠٣: إن قراءة أبي وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.

١٠ - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى ٦٧٦ في شرح صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨١، إن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.

١١ - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى ٦٨٥ في تفسيره ١ ص ٢٥٩:

قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي إنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة [١] وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.

١٢ - قال علاء الدين البغدادي المتوفى ٨٤١: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧: قال قوم: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، أي إن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا


[١]هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة ٢٢٥، ٢٢٦.