نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٤
أماليه، وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١٢٩، وابن كثير في تفسيره ١ ص ٤٦٧ عن أبي يعلى وقال: إسناده جيد قوي، والهيثمي في مجمع الزوائد ٤ ص ٢٨٤، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ص ١٣٣، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه ٨ ص ٢٩٨، وفي الدرر المنتثرة ص ٢٤٣ نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني، وذكره الشوكاني في فتح القدير ١ ص ٤٠٧، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ص ٢٦٩ نقلا عن أبي يعلى وقال:
سنده جيد، وابن درويش الحوت في أسنى المطالب ص ١٦٦ وقال: حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر. قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق وقالت امرأة: قال الله " وآتيتم إحديهن قنطارا " رواه أبو يعلى وسنده جيد، وعند البيهقي منقطع.
صورة أخرى:
عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة (يعني يزيد بن الحصين الحارثي) فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها قطس فقالت: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية. فقال عمر: إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في جامع العلم كما في مختصره ص ٦٦، وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١٢٩، وفي كتابه: الأذكياء ص ١٦٢، والقرطبي في تفسيره ٥ ص ٩٩، وابن كثير في تفسيره ١ ص ٤٦٧، والسيوطي في الدر المنثور ٢ ص ١٣٣، وفي جمع الجوامع كما ترتيبه الكنز ٨ ص ٢٩٨ عن ابن بكار وابن عبد البر، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة ١ ص ٥٨٤، والعجلوني في كشف الخفاء ١ ص ٢٧٠، و ج ٢ ص ١١٨.
صورة ثالثة:
أخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧ ص ٢٣٣ عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، عرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس