نوادر الأثر في علم عمر
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٠ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٥ ص
(١٩)
١٦ ص
(٢٠)
١٦ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٨ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
١٩ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢٠ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢١ ص
(٣١)
٢١ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٢ ص
(٣٤)
٢٣ ص
(٣٥)
٢٥ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٧ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣١ ص
(٤٣)
٣٣ ص
(٤٤)
٣٦ ص
(٤٥)
٣٦ ص
(٤٦)
٣٧ ص
(٤٧)
٣٧ ص
(٤٨)
٣٨ ص
(٤٩)
٣٨ ص
(٥٠)
٣٩ ص
(٥١)
٤١ ص
(٥٢)
٤٤ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٩ ص
(٥٦)
٥٠ ص
(٥٧)
٥٠ ص
(٥٨)
٥٠ ص
(٥٩)
٥١ ص
(٦٠)
٥١ ص
(٦١)
٥١ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥٢ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٥ ص
(٦٨)
٥٦ ص
(٦٩)
٦٢ ص
(٧٠)
٦٢ ص
(٧١)
٦٤ ص
(٧٢)
٦٥ ص
(٧٣)
٦٦ ص
(٧٤)
٧٣ ص
(٧٥)
٧٤ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٦ ص
(٧٨)
٧٧ ص
(٧٩)
٨٠ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٩ ص
(٨٣)
٨٩ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩١ ص
(٨٦)
٩٢ ص
(٨٧)
٩٣ ص
(٨٨)
٩٥ ص
(٨٩)
٩٦ ص
(٩٠)
٩٧ ص
(٩١)
١٠١ ص
(٩٢)
١٠٥ ص
(٩٣)
١٠٧ ص
(٩٤)
١٠٩ ص
(٩٥)
١١٢ ص
(٩٦)
١١٦ ص
(٩٧)
١١٦ ص
(٩٨)
١١٧ ص
(٩٩)
١١٧ ص
(١٠٠)
١١٨ ص
(١٠١)
١١٨ ص
(١٠٢)
١١٩ ص
(١٠٣)
١١٩ ص
(١٠٤)
١٢٠ ص
(١٠٥)
١٢٠ ص
(١٠٦)
١٢٣ ص
(١٠٧)
١٢٤ ص
(١٠٨)
١٢٧ ص
(١٠٩)
١٣١ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٧ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٤ ص
(١١٤)
١٥٦ ص
(١١٥)
١٥٨ ص
(١١٦)
١٦٠ ص
(١١٧)
١٦١ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٥ ص
(١٢١)
١٦٧ ص
(١٢٢)
١٦٨ ص
(١٢٣)
١٦٩ ص
(١٢٤)
١٧٩ ص
(١٢٥)
١٨٠ ص
(١٢٦)
١٨٠ ص
(١٢٧)
١٨١ ص
(١٢٨)
١٨٢ ص
(١٢٩)
١٨٣ ص
(١٣٠)
١٨٣ ص
(١٣١)
١٨٤ ص
(١٣٢)
١٨٥ ص
(١٣٣)
١٨٦ ص
(١٣٤)
١٨٧ ص
(١٣٥)
١٨٩ ص
(١٣٦)
١٩٥ ص
(١٣٧)
١٩٦ ص
(١٣٨)
١٩٨ ص
(١٣٩)
٢٠٠ ص
(١٤٠)
٢٠٠ ص
(١٤١)
٢٠٣ ص
(١٤٢)
٢٠٥ ص
(١٤٣)
٢٠٦ ص
(١٤٤)
٢٠٦ ص
(١٤٥)
٢٠٨ ص
(١٤٦)
٢١١ ص
(١٤٧)
٢١٢ ص
(١٤٨)
٢١٥ ص
(١٤٩)
٢١٥ ص
(١٥٠)
٢١٥ ص
(١٥١)
٢١٧ ص
(١٥٢)
٢٢٠ ص
(١٥٣)
٢٢٦ ص
(١٥٤)
٢٢٦ ص
(١٥٥)
٢٣٤ ص
(١٥٦)
٢٣٨ ص
(١٥٧)
٢٣٨ ص
(١٥٨)
٢٤٠ ص
(١٥٩)
٢٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص

نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ٦

أما قوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " فإن السلف قد تنازعوا في معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية فقال علي وابن عباس وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعبي: هي كناية عن الجماع وكانوا لا يوجبون الوضوء لمن مس امرأته. وقال عمر وعبد الله بن مسعود: المراد اللمس باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم، فمن تأوله من الصحابة على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء من مس المرأة ولم تجز التيمم للجنب.

ثم أثبت عدم نقض الوضوء بمس المرأة على كل حال لشهوة أو لغير شهوة بالسنة النبوية فقال: اللمس يحتمل الجماع على ما تأوله علي وابن عباس وأبو موسى. و يحتمل اللمس باليد على ما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أبان ذلك عن مراد الله تعالى.

ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجماع وهو أن اللمس وإن كان حقيقة للمس باليد فإنه لما كان مضافا إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطئ كما أن الوطئ حقيقته المشي بالاقدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع، كذلك هذا ونظيره قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن.

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ينتظمه لفظ الآية وجب أن يكون فعله إنما صدر عن الكتاب كما أنه قطع السارق وكان في الكتاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقولا بالآية وكسائر الشرايع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب.

ويدل على أن المراد الجماع دون لمس اليد إن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أبان به عن حكم الحدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. إلى قوله:

فتيمموا صعيدا طيبا. فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله:

أو لامستم النساء على الجنابة لتكون الآية منتظمة لهما مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه، ولو كان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال الحدث