نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٧٧
في سننه ٨ ص ٢٩٦.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جابر. وابن عمر. وابن عمرو: ما أسكر كثيرة فقليله حرام.
أخرجه أبو داود في سننه ٢ ص ١٢٩، وأحمد في مسنده ٢ ص ١٦٧، ج ٣ ص ٣٤٣.
والترمذي في صحيحه ١ ص ٣٤٢، وابن ماجة في سننه ٢ ص ٣٣٢، والنسائي في سننه ٨ ص ٣٠٠، والبيهقي في سننه ٨ ص ٢٩٦، والبغوي في مصابيح السنة ٢ ص ٦٧، والخطيب في تاريخ بغداد ٣ ص ٣٢٧.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق [١] فملء الكف منه حرام وفي لفظ آخر: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.
أخرجه أبو داود في سننه ٢ ص ١٣٠، والترمذي في صحيحه ١ ص ٣٤٢، والبيهقي في سننه ٨ ص ٢٩٦، والبغوي في مصابيح السنة ٢ ص ٦٧، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦ ص ٢٢٩، وابن الأثير في جامع الأصول كما في التيسير ٢ ص ١٧٣.
وعن سعد: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره.
أخرجه النسائي في سننه ٨ ص ٣٠١.
وقال السندي في شرح سنن النسائي: أي ما يحصل السكر بشرب كثيرة فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحقوق كما رده المصنف رحمه الله تعالى.
وفي تفسير الطبري ٢ ص ١٠٤ عن قتادة: جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة ، قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر. وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ٢ ص ٣١٦.
أخرج أبو حنيفة [٢] بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب.
م - ورواه الخطيب في تاريخه ٣ ص ١٩٠ عن ابن عباس ولفظه، حرمت الخمرة بعينها،
[١]الفرق بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلا. والحسوة: الجرعة من الماء
[٢]جامع مسانيد أبي حنيفة ٢ ص ١٨٣.