نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ١٧٠
ورواه الطبري في تفسيره ٢ ص ٢٠٣ بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر في الموضع الأول (رجل).
٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا بيانا شافيا. فنزلت: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: إنتهينا، إنتهينا.
أخرجه أبو داود في سننه ٢ ص ١٢٨، وأحمد في المسند ٢ ص ٥٣، والنسائي في السنن ٨ ص ٢٨٧، والطبري في تاريخه ٧ ص ٢٢، والبيهقي في سننه ٨ ص ٢٨٥، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ص ٢٤٥، والحاكم في المستدرك ٢ ص ٢٧٨، وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه، والقرطبي في تفسيره ٥ ص ٢٠٠، وابن كثير في تفسيره ١ ص ٢٥٥، ٥٠٠، و ج ٢ ص ٩٢ نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني وقال: قال علي بن المديني: إسناد صالح صحيح وذكر تصحيح الترمذي وقرره.
ويوجد في تيسير الوصول ١ ص ١٢٤، وتفسير الخازن ١ ص ٥١٣، وتفسير الرازي ٣ ص ٤٥٨، وفتح الباري ٨ ص ٢٢٥، والدر المنثور ١ ص ٢٥٢ نقلا عن ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي. وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي في المختارة.
٣ - عن سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا فكانوا يشربونها أول الاسلام حتى نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير و منافع للناس. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجل [١] فتقدم يصلي بهم فقرأ:
[١]هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب. أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن [٢]ص ٢٤٥، والحاكم في المستدرك ٤ ص ١٤٢ وقال في ج ٢ ص ٣٠٧: إن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها فإنه راوي هذا الحديث.