موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٢٢ - المختار من أحاديث ( المصنف )
٦٧١ ـ ( ١٦٠٤٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : من حلف على ملك يمينه أن يضربه ، فإنّ كفارة يمينه أن لا يضربه ، وهي مع الكفارة حسنة ) [١].
٦٧٢ ـ ( ١٦٠٤٣ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى ، فأخبر به عمر ، فقال : اذهب فكل معهم ، ففعل ) [٢].
٦٧٣ ـ ( ١٦٠٧١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : مد لكلّ مسكين. ( قال هق : ويذكر عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال : لكلّ مسكين مد مد ) ) [٣].
٦٧٤ ـ ( ١٦٠٧٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : مد من حنطة ، ربعه بإدامه. ( أخرجه هق من طريق ابن إدريس ، عن داود ١٠ : ٥٥ ولفظه : ( ربعه إدامه ) تابعه ابن فضيل عن داود عند ش ص ١٧٥ ط ) ) [٤].
[١] المصنف ٨ / ٤٩٧.
وأخرج أيضاً عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمر بن دينار : انّ رجلاً قال لابن عمر : جعلت عليِّ عتق رقبة من ولد إسماعيل. قال : فأعتق الحسن بن علي.
قال ابن عيينة : وقال رجل لعمر : إنّ عليِّ رقبة من ولد إسماعيل. قال : فأعتق عليّ بن أبي طالب.
أقول : وهذه الأقوال من ابن عباس ومن عمر ومن ابنه عبد الله تشير من طرف خفيّ إلى عدم صحّة نسبة بقية القبائل العدنانية من البطون العربية إلى عدنان.
[٢] المصنف ٨ / ٤٩٨.
[٣] المصنف ٨ / ٥٠٦.
[٤] المصنف ٨ / ٥٠٧.