موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣١٤ - المختار من أحاديث ( المصنف )
الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها. وكان يصل بهذا الحديث ، فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة وفي الرضاع ( ثلاثة ) أنّها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : أنظروا ، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها ) [١].
٦٤٣ ـ ( ١٥٤٩٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة : أنّه أرسل إلى ابن عباس ـ وهو قاض لابن الزبير ـ يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم ، إنّما أمرنا الله ممن نرضى ، وإنّ الصبي ليس برضى. ( أخرجه هق من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، ومن طريق محمد ابن ثور ، عن ابن جريج ١٠ : ١٦١ و ١٦٢ ) ) [٢].
٦٤٤ ـ ( ١٥٥٥٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها ، فأخبره بها ، ولا تقل : لا أخبرك بها ، لعله يرجع أو يرعوي. ( الكنز برمز عب ٤ ، رقم : ٩٨ وأخرجه هق من طريق زيد بن الحباب ، عن محمد بن مسلم ، ثم قال : وقد روي مرفوعاً ، ولا يصح رفعه ١٠ : ١٥٩ ). باب الشهداء إذا ما دعوا ) [٣].
٦٤٥ ـ ( ١٥٧١٨ ـ عبد الرزاق ، عن عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير : أنّ ابن عباس قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمس أوسق ، فهو غريم ) [٤].
[١] المصنف ٨ / ٣٣٦.
[٢] المصنف ٨ / ٣٤٨.
[٣] المصنف ٨ / ٣٦٤.
[٤] المصنف ٨ / ٤٠٥.