موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٦٢ - المختار من أحاديث ( المصنف )
قال ابن طاووس : وإن كان سقط بين ذلك ، فكذلك ، قال : وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ) [١] ، قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد.
قال ابن جريج : قصصته على ابن طاووس ، عن أبيه ، فأقر به ) [٢].
٤٥٣ ـ ( ١٠٩٥٠ ـ عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع : أنّ عكرمة أخبره أنّه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأمّا الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملاً مستبيناً حملها ، وأمّا الحرام فأن يطلقها حائضاً ، أو حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ) [٣].
٤٥٤ ـ ( ١١٠٢١ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس ، قال : إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة ، له أن يخرجها. ( أخرجه هق من طريق عكرمة عن ابن عباس ٧ : ٤٣٢ ) ) [٤].
٤٥٥ ـ ( ١١٠٢٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
[١] البقرة / ٢٣١.
[٢] المصنف ٦ / ٣٠٤.
[٣] المصنف ٦ / ٣٠٧.
[٤] المصنف ٦ / ٣٢٣.