عصمة الأنبياء والرسل - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٧

استشهاده.

وفي رواية: "من حدّث بحديثِ داود على ما يَرْويه القُصّاصُ جلدتُهُ مائة وستّين".

وفي رواية: "وهو حدّ الفرية على الأنبياء"[١].

وروى الصدوق ـ أيضاً ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) مثل الرواية الأُولى، وفي رواية قال: "إنّ المرأة في أيام داود (عليه السلام)كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداً، وأوّل من أباح الله عزّ وجلّ له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود (عليه السلام)، فتزوّج بامرأة أوريا لمّا قتل وانقضت عدّتها، فذلك الذي شقّ على الناس من قتل أوريا"[٢].

ولو قيل: إنّ ما أوردتموه معارض بما رواه القمّي في تفسيره أنّه قال ما موجزه:

"إنّ داود (عليه السلام) كان في محرابه يصلّي، فإذا بطائر قد وقع


[١] تفسير الآية بتفسير الخازن ٤ : ٣٥; والفخر الرازي ٢٥ : ١٩٢; ونور الثقلين ٤ : ٤٤٦.

[٢] البحار ١٤ : ٢٤; وراجع تفسير نور الثقلين ٤ : ٤٤٦ نقلا عن عيون الأخبار.