تبصرة المتعلمين
(١)
المؤلف في سطور
٤ ص
(٢)
في طريق التحقيق
١٠ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١٣ ص
(٤)
* كتاب الطهارة * الباب الأول - في المياه
١٤ ص
(٥)
الباب الثاني - في الوضوء
١٧ ص
(٦)
الفصل الأول - في موجبه
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني - في آداب الخلوة
١٨ ص
(٨)
الفصل الثالث - في كيفيته
١٩ ص
(٩)
الباب الثالث - في الغسل
٢٠ ص
(١٠)
الفصل الأول - في الجنابة
٢١ ص
(١١)
الفصل الثاني - في الحيض
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث - في الاستحاضة
٢٤ ص
(١٣)
الفصل الرابع - في النفاس
٢٤ ص
(١٤)
الفصل الخامس - في غسل الأموات
٢٥ ص
(١٥)
الأول: الاحتضار
٢٥ ص
(١٦)
الثاني: الغسل
٢٥ ص
(١٧)
الثالث: التكفين
٢٦ ص
(١٨)
الرابع: الصلاة عليه
٢٧ ص
(١٩)
الخامس: الدفن
٢٨ ص
(٢٠)
الفصل السادس - في الأغسال المسنونة
٣١ ص
(٢١)
الباب الرابع - في التيمم
٣١ ص
(٢٢)
الباب الخامس - في النجاسات
٣٣ ص
(٢٣)
* كتاب الصلاة * الباب الأول - في المقدمات
٣٥ ص
(٢٤)
الفصل الأول - في اعدادها
٣٥ ص
(٢٥)
الفصل الثاني - في أوقاتها
٣٦ ص
(٢٦)
الفصل الثالث - في القبلة
٣٨ ص
(٢٧)
الفصل الرابع - في اللباس
٣٩ ص
(٢٨)
الفصل الخامس - في المكان
٤١ ص
(٢٩)
الفصل السادس - في الأذان والإقامة
٤٢ ص
(٣٠)
الباب الثاني - في أفعال الصلاة
٤٤ ص
(٣١)
الفصل الأول - الواجبات ثمانية
٤٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة
٤٧ ص
(٣٣)
الفصل الثالث - في قواطع الصلاة
٤٨ ص
(٣٤)
الباب الثالث - في بقية الصلوات
٤٩ ص
(٣٥)
الفصل الأول - في الجمعة
٤٩ ص
(٣٦)
الفصل الثاني - في صلاة العيدين
٥١ ص
(٣٧)
الفصل الثالث - في صلاة الكسوف
٥٢ ص
(٣٨)
الباب الرابع - في الصلوات المندوبة
٥٣ ص
(٣٩)
الباب الخامس - في السهو
٥٥ ص
(٤٠)
الباب السادس - في صلاة الجمعة
٥٨ ص
(٤١)
الباب السابع - في صلاة الخوف
٦١ ص
(٤٢)
الباب الثامن - في صلاة المسافر
٦٢ ص
(٤٣)
* كتاب الزكاة * الباب الأول - في شرائط الوجوب ووقته
٦٤ ص
(٤٤)
الباب الثاني - فيما تجب فيه الزكاة
٦٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول - في زكاة النعم
٦٥ ص
(٤٦)
الفصل الثاني - في زكاة الذهب والفضة
٦٨ ص
(٤٧)
الفصل الثالث - في زكاة الغلات
٦٩ ص
(٤٨)
الفصل الرابع - فيما يستحب فيه الزكاة
٧٠ ص
(٤٩)
الباب الثالث - في المستحق للزكاة
٧١ ص
(٥٠)
الباب الرابع - في زكاة الفطرة
٧٢ ص
(٥١)
الباب الخامس - في الخمس
٧٣ ص
(٥٢)
* كتاب الصوم * الباب الأول - في الصوم
٧٦ ص
(٥٣)
الباب الثاني - فيما يمسك عنه
٧٧ ص
(٥٤)
الباب الثالث - في أقسامه
٧٩ ص
(٥٥)
الباب الرابع - في المعذورين
٨٢ ص
(٥٦)
الباب الخامس - في الاعتكاف
٨٣ ص
(٥٧)
* كتاب الحج * الباب الأول - في أقسامه
٨٥ ص
(٥٨)
الباب الثاني - في أنواعه
٨٦ ص
(٥٩)
الباب الثالث - في الاحرام
٨٧ ص
(٦٠)
الباب الرابع - في تروك الاحرام
٨٩ ص
(٦١)
الباب الخامس - في كفارات الاحرام
٩٠ ص
(٦٢)
الفصل الأول - في كفارات الصيد
٩٠ ص
(٦٣)
الفصل الثاني - في بقية المحظورات
٩٣ ص
(٦٤)
الباب السادس - في الطواف
٩٥ ص
(٦٥)
الباب السابع - في السعي
٩٧ ص
(٦٦)
الباب الثامن - في أفعال الحج
٩٨ ص
(٦٧)
الفصل الأول - في احرام الحج
٩٨ ص
(٦٨)
الفصل الثاني - في الوقوف بعرفات
٩٩ ص
(٦٩)
الفصل الثالث - في الوقوف بالمشعر
١٠٠ ص
(٧٠)
الفصل الرابع - في نزول منى
١٠٢ ص
(٧١)
الفصل الخامس - في بقية المناسك
١٠٤ ص
(٧٢)
الباب التاسع - في العمرة
١٠٦ ص
(٧٣)
الباب العاشر - في المحصور والمصدود
١٠٧ ص
(٧٤)
* كتاب الجهاد * الفصل الأول - فيمن يجب عليه
١٠٨ ص
(٧٥)
الفصل الثاني - فيمن يجب جهادهم
١٠٩ ص
(٧٦)
الفصل الثالث - في قسمة الغنائم
١١١ ص
(٧٧)
الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١١٣ ص
(٧٨)
* كتاب المتاجر * الفصل الأول - التجارة
١١٥ ص
(٧٩)
الفصل الثاني - في آداب التجارة
١١٧ ص
(٨٠)
الفصل الثالث - في عقد البيع
١١٩ ص
(٨١)
الفصل الرابع - في الخيار
١٢١ ص
(٨٢)
الفصل الخامس - في العيوب
١٢٢ ص
(٨٣)
الفصل السادس - في النقد والنسيئة
١٢٣ ص
(٨٤)
الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع
١٢٤ ص
(٨٥)
الفصل الثامن - في التسليم
١٢٤ ص
(٨٦)
الفصل التاسع - في الربا
١٢٥ ص
(٨٧)
الفصل العاشر - في بيع الثمار
١٢٧ ص
(٨٨)
الفصل الحادي عشر - في بيع الحيوان
١٢٨ ص
(٨٩)
الفصل الثاني عشر - في السلف
١٢٩ ص
(٩٠)
الفصل الثالث عشر - في الشفعة
١٣٠ ص
(٩١)
* كتاب الإجارة * الفصل الأول - في الإجارة
١٣٢ ص
(٩٢)
الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة
١٣٣ ص
(٩٣)
الفصل الثالث - في الجعالة
١٣٥ ص
(٩٤)
الفصل الرابع - في السبق والرماية
١٣٦ ص
(٩٥)
الفصل الخامس - في الشركة
١٣٧ ص
(٩٦)
الفصل السادس - في المضاربة
١٣٨ ص
(٩٧)
الفصل السابع - في الوديعة
١٣٩ ص
(٩٨)
الفصل الثامن - في العارية
١٤٠ ص
(٩٩)
الفصل التاسع - في اللقطة
١٤١ ص
(١٠٠)
الفصل العاشر - في الغضب
١٤٣ ص
(١٠١)
الفصل الحادي عشر - في احياء الموات
١٤٤ ص
(١٠٢)
* كتاب الديون * الفصل الأول - في الدين
١٤٧ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني - في الرهن
١٤٨ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث - في الحجر
١٥٠ ص
(١٠٥)
الفصل الرابع - في الضمان
١٥٢ ص
(١٠٦)
الفصل الخامس - في الصلح
١٥٤ ص
(١٠٧)
الفصل السادس - في الاقرار
١٥٥ ص
(١٠٨)
الفصل السابع - في الوكالة
١٥٨ ص
(١٠٩)
* كتاب الهبات وتوابعها * الفصل الأول - في الهبة
١٦٠ ص
(١١٠)
الفصل الثاني - في الوقف
١٦١ ص
(١١١)
الفصل الثالث - في الوصايا
١٦٤ ص
(١١٢)
* كتاب النكاح * الفصل الأول - في النكاح
١٧٠ ص
(١١٣)
الفصل الثاني - في الأولياء
١٧١ ص
(١١٤)
الفصل الثالث - في المحرمات
١٧٢ ص
(١١٥)
الأول: ما يحرم بالمصاهرة
١٧٣ ص
(١١٦)
الثاني: الرضاع
١٧٥ ص
(١١٧)
الثالث: اللعان
١٧٦ ص
(١١٨)
الرابع: الكفر
١٧٦ ص
(١١٩)
الفصل الرابع - في المتعة
١٧٨ ص
(١٢٠)
الفصل الخامس - في نكاح الإماء
١٧٩ ص
(١٢١)
الفصل السادس - في العيوب
١٨١ ص
(١٢٢)
الفصل السابع - في المهر
١٨٢ ص
(١٢٣)
الفصل الثامن - في القسم والنشوز
١٨٣ ص
(١٢٤)
الفصل التاسع - في أحكام الأولاد
١٨٤ ص
(١٢٥)
الفصل العاشر - في النفقات
١٨٦ ص
(١٢٦)
* كتاب الفراق * الفصل الأول - في الطلاق
١٨٨ ص
(١٢٧)
الفصل الثاني - في أقسامه
١٨٩ ص
(١٢٨)
الفصل الثالث - في العدد
١٩٠ ص
(١٢٩)
الفصل الرابع - في الخلع والمباراة
١٩٢ ص
(١٣٠)
الفصل الخامس - في الظهار
١٩٣ ص
(١٣١)
الفصل السادس - في الايلاء
١٩٤ ص
(١٣٢)
الفصل السابع - في اللعان
١٩٥ ص
(١٣٣)
* كتاب العتق * الفصل الأول - في الرق
١٩٧ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني - في العتق
١٩٧ ص
(١٣٥)
الفصل الثالث - في التدبير
١٩٩ ص
(١٣٦)
الفصل الرابع - في الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٧)
* كتاب الايمان * الفصل الأول - في اليمين
٢٠٢ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني - في النذر والعهد
٢٠٣ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث - في الكفارات
٢٠٥ ص
(١٤٠)
* كتاب الصيد وتوابعه * الفصل الأول - فيما يؤكل صيده
٢٠٧ ص
(١٤١)
الفصل الثاني - في الذباحة
٢٠٩ ص
(١٤٢)
الفصل الثالث - في الأطعمة والأشربة
٢١٠ ص
(١٤٣)
الأول: حيوان البحر
٢١٠ ص
(١٤٤)
الثاني: البهائم
٢١١ ص
(١٤٥)
الرابع: الجامد
٢١٢ ص
(١٤٦)
الخامس: المائع
٢١٣ ص
(١٤٧)
* كتاب الميراث * الفصل الأول - في أسبابه
٢١٦ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني - في الميراث بالسبب
٢٢٣ ص
(١٤٩)
الفصل الثالث - في موانع الإرث
٢٢٥ ص
(١٥٠)
الفصل الرابع - في مخارج السهام
٢٢٧ ص
(١٥١)
الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة
٢٣١ ص
(١٥٢)
الفصل السادس - في ميراث الخنثى
٢٣١ ص
(١٥٣)
الفصل السابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٣٣ ص
(١٥٤)
الفصل الثامن - في ميراث المجوس
٢٣٤ ص
(١٥٥)
* كتاب القضاء * الفصل الأول - في صفات القاضي
٢٣٥ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني - في كيفية الحكم
٢٣٦ ص
(١٥٧)
الفصل الثالث - في الاستحلاف
٢٣٧ ص
(١٥٨)
الفصل الرابع - في المدعي
٢٣٨ ص
(١٥٩)
الفصل الخامس - في صفات الشاهد
٢٣٩ ص
(١٦٠)
الفصل السادس - في بقية مسائل الشهادات
٢٤٠ ص
(١٦١)
الفصل السابع - في حد الزنا
٢٤٢ ص
(١٦٢)
الفصل الثامن - في اللواط والسحق والقيادة
٢٤٥ ص
(١٦٣)
الفصل التاسع - في حد القذف
٢٤٦ ص
(١٦٤)
الفصل العاشر - في حد المسكر
٢٤٨ ص
(١٦٥)
الفصل الحادي عشر - في حد السرقة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني عشر - في حد المحارب
٢٥١ ص
(١٦٧)
* كتاب القصاص والديات * الفصل الأول - في القصاص
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الفصل الثاني - في شرائط القصاص
٢٥٤ ص
(١٦٩)
الفصل الثالث - في الاشتراك
٢٥٧ ص
(١٧٠)
الفصل الرابع - فيما يثبت به القتل
٢٥٩ ص
(١٧١)
الفصل الخامس - في كيفية القصاص
٢٦٠ ص
(١٧٢)
الفصل السادس - في دية النفس
٢٦٢ ص
(١٧٣)
الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية
٢٦٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثامن - في ديات الأعضاء
٢٦٤ ص
(١٧٥)
الفصل التاسع - في ديات المنافع
٢٦٨ ص
(١٧٦)
الفصل العاشر - في ديات الجراح
٢٦٩ ص
(١٧٧)
الفصل الحادي عشر - في دية الجنين والميت
٢٧٠ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني عشر - في الجناية على الحيوان
٢٧٢ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث عشر - في العاقلة
٢٧٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - الفصل الأول - في كفارات الصيد

ولو عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
وفي بقرة الوحش وحماره (بقرة)، فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب عليه التتميم، والفاضل له، وإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الضبي والثعلب والأرنب (شاة)، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان، والفاضل له، ولا يجب عليه التتميم، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله، فإن عجز فعن كل بيضة شاة (١)، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (من صغار الغنم)، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت، ولو عجز كان كبيض النعام.
وفي الحمامة (شاة)، وفي فرخها (حمل)، وفي بيضها (درهم).
وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم (٢).

(١) في سائر النسخ هنا إضافة: فإن عجز أطعم عشرة مساكين.
(٢) جاء في شرائع الاسلام (من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق.).
والحرم: بريد في بريد. والبريد: اثنا عشر ميلا، وكل ثلاثة أميال فرسخ فكل بريد أربعة فراسخ. فالحرم: أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، والفرسخ:
خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. فالحرم: اثنان وعشرون كيلو مترا في اثنين وعشرين كيلو مترا تقريبا.
(٩٢)