فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب القصاص
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في أقسام القتل: القتل العمدي
٨ ص
(٣)
شبيه العمد
١١ ص
(٤)
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب
١٤ ص
(٥)
الموت بالالقاء في النار
١٦ ص
(٦)
موت المجنى عليه بالسراية اتفاقا
١٧ ص
(٧)
في الاكراه على القتل
٢٢ ص
(٨)
لو أمره بقتل نفسه
٢٦ ص
(٩)
لو أمسكه شخص وقتله آخر
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: في شرائط القصاص
٢٩ ص
(١١)
في اشتراط التساوي في الدين
٢٩ ص
(١٢)
حكم ما لو كان القاتل كافرا
٣٣ ص
(١٣)
حكم قتل من وجب قتله
٣٦ ص
(١٤)
دية جناية الذمي خطاء في ماله
٣٧ ص
(١٥)
في اشتراط أن لا يكون القاتل أبا
٣٨ ص
(١٦)
لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه
٤٠ ص
(١٧)
في اشتراط كمال العقل
٤٣ ص
(١٨)
حكم بالغ قتل صبيا
٤٧ ص
(١٩)
حكم قتل العاقل مجنونا
٤٩ ص
(٢٠)
لو كان القاتل سكرانا
٥١ ص
(٢١)
لو كان القاتل أعمى
٥٢ ص
(٢٢)
في اشتراط كون المقتول محقون الدم
٥٤ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في اشتراك جماعة في قتل واحد
٥٥ ص
(٢٤)
اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل
٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الرابع: في ما يثبت به القتل
٦٠ ص
(٢٦)
لو أقر شخص بالقتل وأقر آخر انه القاتل
٦٢ ص
(٢٧)
لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطاء
٦٤ ص
(٢٨)
ثبوت القتل بالبينة
٦٦ ص
(٢٩)
في ثبوت القتل بشاهد وامرأتين
٦٨ ص
(٣٠)
في القسامة
٧٣ ص
(٣١)
في اللوث واعتباره في القسامة
٧٥ ص
(٣٢)
كيفية القسامة وكميتها
٧٨ ص
(٣٣)
ثبوت القسامة على المدعى عليه
٨١ ص
(٣٤)
ثبوت القسامة في الجروح
٨٥ ص
(٣٥)
مورد ثبوت اللوث
٨٧ ص
(٣٦)
مورد ثبوت الدية على بيت المال
٩٠ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: في القصاص
٩٢ ص
(٣٨)
فيمن يتولى القصاص
٩٥ ص
(٣٩)
في المبادرة إلى القصاص من غير إذن الامام
٩٧ ص
(٤٠)
الثابت في الجراح القصاص دون الدية
٩٨ ص
(٤١)
لا قصاص إلا بالسيف
٩٨ ص
(٤٢)
حكم ما لو تعدد الأولياء
١٠٢ ص
(٤٣)
حكم ما لو تعذر القصاص
١٠٦ ص
(٤٤)
حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد
١٠٨ ص
(٤٥)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
١٠٩ ص
(٤٦)
حكم ما لو قتل واحد متعددا
١١١ ص
(٤٧)
لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته
١١٢ ص
(٤٨)
في قصاص الأطراف
١١٣ ص
(٤٩)
جناية المرأة على الرجل وعكسها
١١٤ ص
(٥٠)
في اعتبار التساوي في السلامة
١١٦ ص
(٥١)
حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين
١١٨ ص
(٥٢)
القصاص في الشجاج
١٢٠ ص
(٥٣)
الاقتصاص للمسلم من الذمي
١٢٣ ص
(٥٤)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
١٢٥ ص
(٥٥)
قلع الأعور عين الصحيح
١٢٨ ص
(٥٦)
ثبوت القصاص في السن
١٣٢ ص
(٥٧)
الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله
١٣٤ ص
(٥٨)
فروع من القصاص في اليد
١٣٨ ص
(٥٩)
كتاب الديات
١٤٢ ص
(٦٠)
الفصل السادس: في دية النفس
١٤٢ ص
(٦١)
في دية شبيه العمد
١٥١ ص
(٦٢)
في دية خطاء المحض
١٥٥ ص
(٦٣)
دية القتل في الأشهر الحرم
١٥٨ ص
(٦٤)
كفارة القتل
١٦٠ ص
(٦٥)
دية المرأة المسلمة
١٦٠ ص
(٦٦)
في دية الذمي
١٦٢ ص
(٦٧)
في دية ولد الزنا
١٦٥ ص
(٦٨)
من قتله القصاص أو الحد
١٦٦ ص
(٦٩)
الفصل السابع: في ما يوجب ضمان الدية
١٦٨ ص
(٧٠)
إذا انقلب النائم على غيره فمات
١٧٠ ص
(٧١)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
١٧٢ ص
(٧٢)
لو وقع على غيره فمات
١٧٣ ص
(٧٣)
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة
١٧٦ ص
(٧٤)
لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم
١٧٨ ص
(٧٥)
من دعاه غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن
١٨٠ ص
(٧٦)
في التسبيب
١٨٢ ص
(٧٧)
حكم من دخل دارا فعقره كلبهم
١٨٤ ص
(٧٨)
ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها
١٨٨ ص
(٧٩)
من شهر السيف في وجه إنسان ففر ومات
١٩٣ ص
(٨٠)
في تزاحم الموجبات
١٩٤ ص
(٨١)
الفصل الثامن: في ديات الأعضاء، في الحكومة
١٩٧ ص
(٨٢)
في دية الشعر
١٩٩ ص
(٨٣)
في دية العينين
٢٠٤ ص
(٨٤)
في دية الانف
٢١٠ ص
(٨٥)
في دية الاذنين
٢١٤ ص
(٨٦)
في دية الشفتين
٢١٧ ص
(٨٧)
في دية اللسان
٢٢٠ ص
(٨٨)
في دية الأسنان
٢٢٦ ص
(٨٩)
في دية العنق
٢٣٥ ص
(٩٠)
في دية اللحيين
٢٣٦ ص
(٩١)
العاشر: اليدان
٢٣٦ ص
(٩٢)
الحادي عشر: الأصابع
٢٤٠ ص
(٩٣)
في دية الظفر
٢٤٣ ص
(٩٤)
الثاني عشر: الظهر
٢٤٤ ص
(٩٥)
الثالث عشر: النخاع
٢٤٧ ص
(٩٦)
الرابع عشر: الثديان
٢٤٧ ص
(٩٧)
الخامس عشر: الذكر
٢٤٩ ص
(٩٨)
السادس عشر: الخصيتان
٢٥١ ص
(٩٩)
السابع عشر: الشفران
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الثامن عشر: الأليتان، والرجلان
٢٥٦ ص
(١٠١)
دية الأضلاع
٢٥٧ ص
(١٠٢)
في دية كسر البعصوص
٢٥٨ ص
(١٠٣)
في دية كسر الترقوة
٢٥٩ ص
(١٠٤)
في دية دوس البطن
٢٦٠ ص
(١٠٥)
خرق مثانة البكر
٢٦٢ ص
(١٠٦)
في دية كسر عظم من عضو
٢٦٣ ص
(١٠٧)
الفصل التاسع: في ديات المنافع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في دية السمع
٢٧٣ ص
(١٠٩)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
٢٧٧ ص
(١١٠)
في دية ذهاب ضوء العين
٢٧٨ ص
(١١١)
دية ذهاب الشم
٢٨٢ ص
(١١٢)
في دية الذوق
٢٨٤ ص
(١١٣)
دية تعذر الانزال
٢٨٤ ص
(١١٤)
في دية سلس البول
٢٨٥ ص
(١١٥)
دية ذهاب الصوت
٢٨٧ ص
(١١٦)
الفصل العاشر: في دية الشجاج والجراح
٢٨٨ ص
(١١٧)
في دية المتلاحمة
٢٩٠ ص
(١١٨)
في دية السمحاق والموضحة
٢٩١ ص
(١١٩)
في دية الهاشمة والمنقلة
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في دية المأمومة
٢٩٤ ص
(١٢١)
دية النافذة في الانف
٢٩٨ ص
(١٢٢)
دية الشفة
٢٩٩ ص
(١٢٣)
دية النافذة في الرجل
٣٠٠ ص
(١٢٤)
دية اللطمة في الخد والوجه
٣٠١ ص
(١٢٥)
دية الشجاج في الوجه والرأس سواء
٣٠٢ ص
(١٢٦)
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى ثلث
٣٠٤ ص
(١٢٧)
دية أعضاء المرأة والذمي
٣٠٥ ص
(١٢٨)
الامام ولي دم من لا ولي له
٣٠٧ ص
(١٢٩)
الفصل الحادي عشر: في دية الجنين
٣٠٩ ص
(١٣٠)
دية الجنين بعد ولوج الروح فيه
٣١٧ ص
(١٣١)
قتل الحبلى مع حملها
٣١٨ ص
(١٣٢)
في الجناية على الميت
٣٢٢ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان
٣٢٦ ص
(١٣٤)
في الجناية على ما لا يؤكل لحمه
٣٢٩ ص
(١٣٥)
في الجناية على ما لا يقبل التذكية
٣٢٩ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث عشر: في العاقلة
٣٣٥ ص
(١٣٧)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
٣٤١ ص
(١٣٨)
عدم الرجوع على الجاني
٣٤٢ ص
(١٣٩)
دية الخطاء على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة
٣٤٣ ص
(١٤٠)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق
٣٤٦ ص
(١٤١)
لا يرث القاتل من الدية
٣٤٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٨٧ - مورد ثبوت اللوث


____________________
عمدا في أحدهما وفي الثاني بالخطأ، ودل عليه النص الذي مضى مع تأيده بما عليه الأصحاب، ودل عليه بعض الأخبار مضافا إلى الاعتبار من التخيير بين الخبرين المتعارضين مثلا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلا، والسيد بعد نقل ذلك، قال:
ومن جميع ما ذكر ولو بضم بعضه لعله يحصل الظن بجواز قتل من شهدت عليه إحدى البينتين ممن اختاره الأولياء فليس فيه التهجم على الدماء الممنوع عنه شرعا، وحينئذ فلا يبعد المصير إلى ما عليه الحلي من التخيير.
وثالثة: بما عن الحلي، من أن البينة قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه وأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في التصديق والاقرار كالبينة، وإن نفي القتل عنهما ينافي قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (١).
ورابعة: بما عن نكت المحقق أنه إن ادعى الأولياء القتل على أحدهما قتلوه لقيام البينة بالدعوى وتهدر الأخرى.
وحق القول في المقام أنه بناء على ما هو الحق من شمول ما دل على أنه عبد تعارض البينتين، يقدم أرجح البينتين عدالة، فالأكثر منهما شهودا، وإن تساويا أقرع بينهما (٢) لجميع موارد النزاع، لا بد من الالتزام بذلك في المقام، وأما بناء على عدم شموله للمقام.
فإن قلنا: بأن التبرع بالشهادة بالدم لا يصح، فما أفاده المحقق في النكت يتم، وأما بناء على صحته كما لعله الأظهر، أو أن أولياء المقتول قالوا: لا نعلم، أو كان

(١) الاسراء: آية ٣٣.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، كتاب القضاء.
(٨٧)