فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب القصاص
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في أقسام القتل: القتل العمدي
٨ ص
(٣)
شبيه العمد
١١ ص
(٤)
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب
١٤ ص
(٥)
الموت بالالقاء في النار
١٦ ص
(٦)
موت المجنى عليه بالسراية اتفاقا
١٧ ص
(٧)
في الاكراه على القتل
٢٢ ص
(٨)
لو أمره بقتل نفسه
٢٦ ص
(٩)
لو أمسكه شخص وقتله آخر
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: في شرائط القصاص
٢٩ ص
(١١)
في اشتراط التساوي في الدين
٢٩ ص
(١٢)
حكم ما لو كان القاتل كافرا
٣٣ ص
(١٣)
حكم قتل من وجب قتله
٣٦ ص
(١٤)
دية جناية الذمي خطاء في ماله
٣٧ ص
(١٥)
في اشتراط أن لا يكون القاتل أبا
٣٨ ص
(١٦)
لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه
٤٠ ص
(١٧)
في اشتراط كمال العقل
٤٣ ص
(١٨)
حكم بالغ قتل صبيا
٤٧ ص
(١٩)
حكم قتل العاقل مجنونا
٤٩ ص
(٢٠)
لو كان القاتل سكرانا
٥١ ص
(٢١)
لو كان القاتل أعمى
٥٢ ص
(٢٢)
في اشتراط كون المقتول محقون الدم
٥٤ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في اشتراك جماعة في قتل واحد
٥٥ ص
(٢٤)
اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل
٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الرابع: في ما يثبت به القتل
٦٠ ص
(٢٦)
لو أقر شخص بالقتل وأقر آخر انه القاتل
٦٢ ص
(٢٧)
لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطاء
٦٤ ص
(٢٨)
ثبوت القتل بالبينة
٦٦ ص
(٢٩)
في ثبوت القتل بشاهد وامرأتين
٦٨ ص
(٣٠)
في القسامة
٧٣ ص
(٣١)
في اللوث واعتباره في القسامة
٧٥ ص
(٣٢)
كيفية القسامة وكميتها
٧٨ ص
(٣٣)
ثبوت القسامة على المدعى عليه
٨١ ص
(٣٤)
ثبوت القسامة في الجروح
٨٥ ص
(٣٥)
مورد ثبوت اللوث
٨٧ ص
(٣٦)
مورد ثبوت الدية على بيت المال
٩٠ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: في القصاص
٩٢ ص
(٣٨)
فيمن يتولى القصاص
٩٥ ص
(٣٩)
في المبادرة إلى القصاص من غير إذن الامام
٩٧ ص
(٤٠)
الثابت في الجراح القصاص دون الدية
٩٨ ص
(٤١)
لا قصاص إلا بالسيف
٩٨ ص
(٤٢)
حكم ما لو تعدد الأولياء
١٠٢ ص
(٤٣)
حكم ما لو تعذر القصاص
١٠٦ ص
(٤٤)
حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد
١٠٨ ص
(٤٥)
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
١٠٩ ص
(٤٦)
حكم ما لو قتل واحد متعددا
١١١ ص
(٤٧)
لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته
١١٢ ص
(٤٨)
في قصاص الأطراف
١١٣ ص
(٤٩)
جناية المرأة على الرجل وعكسها
١١٤ ص
(٥٠)
في اعتبار التساوي في السلامة
١١٦ ص
(٥١)
حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين
١١٨ ص
(٥٢)
القصاص في الشجاج
١٢٠ ص
(٥٣)
الاقتصاص للمسلم من الذمي
١٢٣ ص
(٥٤)
ثبوت القصاص في قطع الذكر
١٢٥ ص
(٥٥)
قلع الأعور عين الصحيح
١٢٨ ص
(٥٦)
ثبوت القصاص في السن
١٣٢ ص
(٥٧)
الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله
١٣٤ ص
(٥٨)
فروع من القصاص في اليد
١٣٨ ص
(٥٩)
كتاب الديات
١٤٢ ص
(٦٠)
الفصل السادس: في دية النفس
١٤٢ ص
(٦١)
في دية شبيه العمد
١٥١ ص
(٦٢)
في دية خطاء المحض
١٥٥ ص
(٦٣)
دية القتل في الأشهر الحرم
١٥٨ ص
(٦٤)
كفارة القتل
١٦٠ ص
(٦٥)
دية المرأة المسلمة
١٦٠ ص
(٦٦)
في دية الذمي
١٦٢ ص
(٦٧)
في دية ولد الزنا
١٦٥ ص
(٦٨)
من قتله القصاص أو الحد
١٦٦ ص
(٦٩)
الفصل السابع: في ما يوجب ضمان الدية
١٦٨ ص
(٧٠)
إذا انقلب النائم على غيره فمات
١٧٠ ص
(٧١)
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
١٧٢ ص
(٧٢)
لو وقع على غيره فمات
١٧٣ ص
(٧٣)
لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة
١٧٦ ص
(٧٤)
لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم
١٧٨ ص
(٧٥)
من دعاه غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن
١٨٠ ص
(٧٦)
في التسبيب
١٨٢ ص
(٧٧)
حكم من دخل دارا فعقره كلبهم
١٨٤ ص
(٧٨)
ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها
١٨٨ ص
(٧٩)
من شهر السيف في وجه إنسان ففر ومات
١٩٣ ص
(٨٠)
في تزاحم الموجبات
١٩٤ ص
(٨١)
الفصل الثامن: في ديات الأعضاء، في الحكومة
١٩٧ ص
(٨٢)
في دية الشعر
١٩٩ ص
(٨٣)
في دية العينين
٢٠٤ ص
(٨٤)
في دية الانف
٢١٠ ص
(٨٥)
في دية الاذنين
٢١٤ ص
(٨٦)
في دية الشفتين
٢١٧ ص
(٨٧)
في دية اللسان
٢٢٠ ص
(٨٨)
في دية الأسنان
٢٢٦ ص
(٨٩)
في دية العنق
٢٣٥ ص
(٩٠)
في دية اللحيين
٢٣٦ ص
(٩١)
العاشر: اليدان
٢٣٦ ص
(٩٢)
الحادي عشر: الأصابع
٢٤٠ ص
(٩٣)
في دية الظفر
٢٤٣ ص
(٩٤)
الثاني عشر: الظهر
٢٤٤ ص
(٩٥)
الثالث عشر: النخاع
٢٤٧ ص
(٩٦)
الرابع عشر: الثديان
٢٤٧ ص
(٩٧)
الخامس عشر: الذكر
٢٤٩ ص
(٩٨)
السادس عشر: الخصيتان
٢٥١ ص
(٩٩)
السابع عشر: الشفران
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الثامن عشر: الأليتان، والرجلان
٢٥٦ ص
(١٠١)
دية الأضلاع
٢٥٧ ص
(١٠٢)
في دية كسر البعصوص
٢٥٨ ص
(١٠٣)
في دية كسر الترقوة
٢٥٩ ص
(١٠٤)
في دية دوس البطن
٢٦٠ ص
(١٠٥)
خرق مثانة البكر
٢٦٢ ص
(١٠٦)
في دية كسر عظم من عضو
٢٦٣ ص
(١٠٧)
الفصل التاسع: في ديات المنافع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في دية السمع
٢٧٣ ص
(١٠٩)
ذهاب السمع بقطع الاذنين
٢٧٧ ص
(١١٠)
في دية ذهاب ضوء العين
٢٧٨ ص
(١١١)
دية ذهاب الشم
٢٨٢ ص
(١١٢)
في دية الذوق
٢٨٤ ص
(١١٣)
دية تعذر الانزال
٢٨٤ ص
(١١٤)
في دية سلس البول
٢٨٥ ص
(١١٥)
دية ذهاب الصوت
٢٨٧ ص
(١١٦)
الفصل العاشر: في دية الشجاج والجراح
٢٨٨ ص
(١١٧)
في دية المتلاحمة
٢٩٠ ص
(١١٨)
في دية السمحاق والموضحة
٢٩١ ص
(١١٩)
في دية الهاشمة والمنقلة
٢٩٢ ص
(١٢٠)
في دية المأمومة
٢٩٤ ص
(١٢١)
دية النافذة في الانف
٢٩٨ ص
(١٢٢)
دية الشفة
٢٩٩ ص
(١٢٣)
دية النافذة في الرجل
٣٠٠ ص
(١٢٤)
دية اللطمة في الخد والوجه
٣٠١ ص
(١٢٥)
دية الشجاج في الوجه والرأس سواء
٣٠٢ ص
(١٢٦)
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى ثلث
٣٠٤ ص
(١٢٧)
دية أعضاء المرأة والذمي
٣٠٥ ص
(١٢٨)
الامام ولي دم من لا ولي له
٣٠٧ ص
(١٢٩)
الفصل الحادي عشر: في دية الجنين
٣٠٩ ص
(١٣٠)
دية الجنين بعد ولوج الروح فيه
٣١٧ ص
(١٣١)
قتل الحبلى مع حملها
٣١٨ ص
(١٣٢)
في الجناية على الميت
٣٢٢ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان
٣٢٦ ص
(١٣٤)
في الجناية على ما لا يؤكل لحمه
٣٢٩ ص
(١٣٥)
في الجناية على ما لا يقبل التذكية
٣٢٩ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث عشر: في العاقلة
٣٣٥ ص
(١٣٧)
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
٣٤١ ص
(١٣٨)
عدم الرجوع على الجاني
٣٤٢ ص
(١٣٩)
دية الخطاء على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة
٣٤٣ ص
(١٤٠)
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق
٣٤٦ ص
(١٤١)
لا يرث القاتل من الدية
٣٤٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٣٠٣ - دية الشجاج في الوجه والرأس سواء


____________________
دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا "، الحديث (١).
(٩) في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا، ويشهد به: خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد.
(١٠) في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا " (٢).
ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ وأن الصحيح هو الكتف وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب، وإن لم يتم ذلك فحيث لا مرجح لأحد النقلين والأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذمة به.
(١١) في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣٠٣)