فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب القضاء والشهادات والحدود
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في صفات القاضي
٦ ص
(٣)
القضاء واجب كفائي
٩ ص
(٤)
في شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا
١٢ ص
(٥)
في اعتبار الايمان في القاضي
١٤ ص
(٦)
في اعتبار العدالة في القاضي
١٥ ص
(٧)
في اعتبار العلم بأحكم القضاء في القاضي
١٦ ص
(٨)
في اعتبار الذكورية في القاضي
١٧ ص
(٩)
يعتبر في القاضي الاجتهاد
٢٠ ص
(١٠)
حكم أخذ القاضي الهدية
٣٠ ص
(١١)
ما يثبت به اجتهاد القاضي
٣٦ ص
(١٢)
لا يجوز نقض حكم الحاكم
٣٩ ص
(١٣)
بيان ما به يثبت الحكم الحاكم
٤٠ ص
(١٤)
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه
٤٤ ص
(١٥)
في ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم
٤٦ ص
(١٦)
في آداب القاضي
٤٩ ص
(١٧)
قضاء القاضي بعلمه
٥١ ص
(١٨)
المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر
٥٧ ص
(١٩)
أحكام الجرح والتعديل
٦٠ ص
(٢٠)
ما به يثبت العدالة
٦٣ ص
(٢١)
الاطلاق في الجرح والتعديل
٦٤ ص
(٢٢)
تعارض الجرح والتعديل
٦٦ ص
(٢٣)
التماس الغريم إحضار الخصم
٦٩ ص
(٢٤)
الفصل الثاني: في كيفية الحكم
٧١ ص
(٢٥)
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه
٧٥ ص
(٢٦)
في الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم
٧٧ ص
(٢٧)
عقوبة الممتنع عن أداء الدين
٧٩ ص
(٢٨)
حكم ما إذا كان الغريم معسرا
٨٣ ص
(٢٩)
انظار الحاكم من ادعى الاعسار
٨٦ ص
(٣٠)
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٩٠ ص
(٣١)
في الحكم بالبينة
٩٣ ص
(٣٢)
في الحكم باليمين
٩٥ ص
(٣٣)
نكول المنكر عن اليمين
٩٨ ص
(٣٤)
رد اليمين
١٠٣ ص
(٣٥)
ما به يثبت الدعوى على الميت
١١٠ ص
(٣٦)
في الحكم بالشاهد الواحد واليمين
١١٦ ص
(٣٧)
في القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال
١١٨ ص
(٣٨)
سكوت المدعى عليه عن الجواب
١٢٢ ص
(٣٩)
في جواب المدعى عليه بقوله لا أدري
١٢٦ ص
(٤٠)
الفصل الثالث: في الاستحلاف
١٣٢ ص
(٤١)
لا يمين في حد
١٣٣ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: تعريف المدعي
١٣٦ ص
(٤٣)
شرائط سماع الدعوى اعتبار كون المدعي مكلفا
١٣٨ ص
(٤٤)
في اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه
١٣٩ ص
(٤٥)
عدم اعتبار الجزم في الدعوى
١٤٠ ص
(٤٦)
في اعتبار الجزم في الدعوى
١٤٤ ص
(٤٧)
في اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما
١٤٤ ص
(٤٨)
تنبيهات
١٤٦ ص
(٤٩)
كيفية التوصل إلى الحق
١٤٩ ص
(٥٠)
في المقاصة ودليلها
١٥١ ص
(٥١)
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها
١٥٤ ص
(٥٢)
جواز المقاصة من الوديعة
١٥٧ ص
(٥٣)
جملة من أحكام اليد
١٥٩ ص
(٥٤)
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما
١٦٠ ص
(٥٥)
لو كانت العين بيد ثالث
١٦٣ ص
(٥٦)
لو لم تكن العين بيد أحد
١٦٦ ص
(٥٧)
تنازع الزوجين في متاع البيت
١٦٨ ص
(٥٨)
حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما
١٧١ ص
(٥٩)
حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما
١٧٦ ص
(٦٠)
تعارض البينتين في صورة التداعي
١٧٩ ص
(٦١)
تنبيهات
١٨٢ ص
(٦٢)
حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف
١٨٣ ص
(٦٣)
تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ
١٨٥ ص
(٦٤)
الشهادات
١٨٧ ص
(٦٥)
الفصل الخامس: البلوغ من شرائط الشاهد
١٨٨ ص
(٦٦)
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا
١٩٣ ص
(٦٧)
من شرائط بول الشهادة الايمان
١٩٤ ص
(٦٨)
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد
١٩٦ ص
(٦٩)
يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة
٢٠١ ص
(٧٠)
من شروط الشاهد طهارة المولد
٢٠٢ ص
(٧١)
شرائط قبول شهادة الصبي في القتل
٢٠٥ ص
(٧٢)
تقبل شهادة الذمي في الوصية
٢٠٧ ص
(٧٣)
في شهادة الفاسق بعد التوبة
٢١٠ ص
(٧٤)
شهادة الشريك لشريكه
٢١٣ ص
(٧٥)
شهادة الوصي والوكيل
٢١٥ ص
(٧٦)
حكم شهادة العد
٢١٧ ص
(٧٧)
شهادة الولد على الوالد
٢١٩ ص
(٧٨)
الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة
٢٢٢ ص
(٧٩)
شهادة الأجير، والسائل بكفه
٢٢٣ ص
(٨٠)
شهادة المتبرع
٢٢٦ ص
(٨١)
شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود
٢٢٨ ص
(٨٢)
شهادة النساء في النكاح والرضاع
٢٣١ ص
(٨٣)
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية
٢٣٢ ص
(٨٤)
شهادة النساء في حقوق الله
٢٣٣ ص
(٨٥)
شهادة النساء في الديون
٢٣٥ ص
(٨٦)
شهادة القابلة
٢٤٠ ص
(٨٧)
الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات
٢٤٤ ص
(٨٨)
لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم
٢٤٤ ص
(٨٩)
البناء في الشهادة على الشياع
٢٥١ ص
(٩٠)
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه
٢٥٤ ص
(٩١)
في حرمة كتمان الشهادة
٢٥٦ ص
(٩٢)
وجوب تحمل الشهادة
٢٦٢ ص
(٩٣)
يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه
٢٦٦ ص
(٩٤)
الشهادة على الشهادة
٢٦٨ ص
(٩٥)
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم
٢٧٧ ص
(٩٦)
رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء
٢٧٩ ص
(٩٧)
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء
٢٨٢ ص
(٩٨)
رجوع الشهود عن الشهادة بالاطلاق
٢٨٤ ص
(٩٩)
في شاهد الزور
٢٨٥ ص
(١٠٠)
في الحدود والتعزيرات
٢٨٧ ص
(١٠١)
الفصل السابع: في حد الزنا
٢٩٠ ص
(١٠٢)
ما يتحقق به الزنا
٢٩٠ ص
(١٠٣)
يعتبر في ثبوت الحد العقل
٢٩٢ ص
(١٠٤)
في اعتبار العلم بالتحريم
٢٩٤ ص
(١٠٥)
يسقط الدمع الاكراه
٢٩٧ ص
(١٠٦)
فروع
٢٩٩ ص
(١٠٧)
الأعمى يحد
٣٠٢ ص
(١٠٨)
الاقرار المثبت للزنا
٣٠٣ ص
(١٠٩)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣٠٦ ص
(١١٠)
البينة المثبتة للزنا
٣٠٨ ص
(١١١)
يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة
٣١٤ ص
(١١٢)
حد التقبيل والمضاجعة
٣١٨ ص
(١١٣)
لو أقر بالزنا ثم أنكر
٣٢٠ ص
(١١٤)
حد من زنى بإحدى المحارم
٣٢٢ ص
(١١٥)
بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة
٣٢٥ ص
(١١٦)
بيان حد الزاي المحصن والزانية المحصنة
٣٢٨ ص
(١١٧)
بيان موضوع الاحصان
٣٣١ ص
(١١٨)
بيان حد الزاني غير المحصن
٣٣٤ ص
(١١٩)
لو تكرر الزنا من غير المحصن
٣٣٧ ص
(١٢٠)
إقامة الحد على الذمي والحامل
٣٤١ ص
(١٢١)
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو
٣٤٥ ص
(١٢٢)
لو اجتمع الجلد والرجم
٣٤٧ ص
(١٢٣)
كيفية الجلد
٣٥٤ ص
(١٢٤)
من وجد رجلا يزني مع زوجته
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثامن: في اللواط
٣٦١ ص
(١٢٦)
بيان حد اللواط مع الايقاب
٣٦٣ ص
(١٢٧)
حد اللواط بغير الايقاب
٣٦٦ ص
(١٢٨)
حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين
٣٦٧ ص
(١٢٩)
حد السحق
٣٧٠ ص
(١٣٠)
حد القيادة
٣٧٣ ص
(١٣١)
الفصل التاسع: في حد القذف
٣٧٦ ص
(١٣٢)
الموجب للحد
٣٧٨ ص
(١٣٣)
كمية حد القاذف وكيفيته
٣٧٩ ص
(١٣٤)
حكم ما لو قذف واحد جماعة
٣٨٥ ص
(١٣٥)
الحد موروث كالمال
٣٨٨ ص
(١٣٦)
يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٣٨٩ ص
(١٣٧)
الصل العاشر: في حد متناول المسكر
٣٩٤ ص
(١٣٨)
الحد وكيفيته
٣٩٧ ص
(١٣٩)
حكم من شرب الخمر مستحلا
٣٩٩ ص
(١٤٠)
لو تاب الشارب قبل أن يحد
٤٠١ ص
(١٤١)
الفصل الحادي عشر: في حد السرقة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
يعتبر كون المال محرزا
٤٠٩ ص
(١٤٣)
المسروق وما يعتبر فيه
٤١٢ ص
(١٤٤)
الحد وكيفيته
٤١٦ ص
(١٤٥)
حكم ما لو تكررت السرقة
٤٢٠ ص
(١٤٦)
لا يقطع الأجير إذا سرق
٤٢٣ ص
(١٤٧)
حكم السارق من المواضع المتناوبة
٤٢٦ ص
(١٤٨)
حكم سارق الكفن
٤٢٩ ص
(١٤٩)
لو اشتراك اثنان في السرقة
٤٣١ ص
(١٥٠)
بيان ما يثبت به السرقة
٤٣٣ ص
(١٥١)
قطع السارق موقوف على المرافعة
٤٣٧ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني عشر: في حد المحار
٤٤١ ص
(١٥٣)
كيفية حد المحارب
٤٤٢ ص
(١٥٤)
أحكام اللص إذا دخل دارا
٤٤٩ ص
(١٥٥)
من كابر امرأة على فرجها
٤٥٢ ص
(١٥٦)
يعزر المختلس والمستلب
٤٥٤ ص
(١٥٧)
حد وطء البهائم
٤٥٥ ص
(١٥٨)
بيان حد وطاء الميتة من بنات آدم
٤٥٧ ص
(١٥٩)
الاستمناء موجب للتعزير
٤٦٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣١ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٣٧١ - حد السحق

يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا
____________________
وخبر صالح بن ميثم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار " (١).
وقوي السكوني: عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار فينزع روحه فتصيح جهنم، فقال علي - عليه السلام -: هل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلما، وشاهد زور " (٢).
وخبر ابن سنان عنه - عليه السلام -: " لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده في النار، وكذلك من كتم الشهادة " (٣) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
و (يجب شهرة شاهد الزور) في بلدهم وما حولها لتجنب شهادتهم ويرتدع غيرهم (وتعزيره بما يراه الإمام) والحاكم (رادعا) وحاسما للجرأة بلا خلاف فيه.
ويشهد به: نصوص كثيرة كموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا " قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال - عليه السلام -: " إذا تابوا تاب الله عليهم وقبل شهادتهم بعد " (٤).
وموثق غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث إلى حيه وإن كان سوقيا بعث إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه

(١) الوسائل باب ٩ من كتاب الشهادات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٩ من كتاب الشهادات حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٩ من كتاب الشهادات حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ١٥ من كتاب الشهادات حديث ١.
(٣٧١)