فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب القضاء والشهادات والحدود
٦ ص
(٢)
الفصل الأول: في صفات القاضي
٦ ص
(٣)
القضاء واجب كفائي
٩ ص
(٤)
في شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا
١٢ ص
(٥)
في اعتبار الايمان في القاضي
١٤ ص
(٦)
في اعتبار العدالة في القاضي
١٥ ص
(٧)
في اعتبار العلم بأحكم القضاء في القاضي
١٦ ص
(٨)
في اعتبار الذكورية في القاضي
١٧ ص
(٩)
يعتبر في القاضي الاجتهاد
٢٠ ص
(١٠)
حكم أخذ القاضي الهدية
٣٠ ص
(١١)
ما يثبت به اجتهاد القاضي
٣٦ ص
(١٢)
لا يجوز نقض حكم الحاكم
٣٩ ص
(١٣)
بيان ما به يثبت الحكم الحاكم
٤٠ ص
(١٤)
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه
٤٤ ص
(١٥)
في ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم
٤٦ ص
(١٦)
في آداب القاضي
٤٩ ص
(١٧)
قضاء القاضي بعلمه
٥١ ص
(١٨)
المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر
٥٧ ص
(١٩)
أحكام الجرح والتعديل
٦٠ ص
(٢٠)
ما به يثبت العدالة
٦٣ ص
(٢١)
الاطلاق في الجرح والتعديل
٦٤ ص
(٢٢)
تعارض الجرح والتعديل
٦٦ ص
(٢٣)
التماس الغريم إحضار الخصم
٦٩ ص
(٢٤)
الفصل الثاني: في كيفية الحكم
٧١ ص
(٢٥)
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه
٧٥ ص
(٢٦)
في الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم
٧٧ ص
(٢٧)
عقوبة الممتنع عن أداء الدين
٧٩ ص
(٢٨)
حكم ما إذا كان الغريم معسرا
٨٣ ص
(٢٩)
انظار الحاكم من ادعى الاعسار
٨٦ ص
(٣٠)
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٩٠ ص
(٣١)
في الحكم بالبينة
٩٣ ص
(٣٢)
في الحكم باليمين
٩٥ ص
(٣٣)
نكول المنكر عن اليمين
٩٨ ص
(٣٤)
رد اليمين
١٠٣ ص
(٣٥)
ما به يثبت الدعوى على الميت
١١٠ ص
(٣٦)
في الحكم بالشاهد الواحد واليمين
١١٦ ص
(٣٧)
في القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال
١١٨ ص
(٣٨)
سكوت المدعى عليه عن الجواب
١٢٢ ص
(٣٩)
في جواب المدعى عليه بقوله لا أدري
١٢٦ ص
(٤٠)
الفصل الثالث: في الاستحلاف
١٣٢ ص
(٤١)
لا يمين في حد
١٣٣ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: تعريف المدعي
١٣٦ ص
(٤٣)
شرائط سماع الدعوى اعتبار كون المدعي مكلفا
١٣٨ ص
(٤٤)
في اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه
١٣٩ ص
(٤٥)
عدم اعتبار الجزم في الدعوى
١٤٠ ص
(٤٦)
في اعتبار الجزم في الدعوى
١٤٤ ص
(٤٧)
في اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما
١٤٤ ص
(٤٨)
تنبيهات
١٤٦ ص
(٤٩)
كيفية التوصل إلى الحق
١٤٩ ص
(٥٠)
في المقاصة ودليلها
١٥١ ص
(٥١)
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها
١٥٤ ص
(٥٢)
جواز المقاصة من الوديعة
١٥٧ ص
(٥٣)
جملة من أحكام اليد
١٥٩ ص
(٥٤)
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما
١٦٠ ص
(٥٥)
لو كانت العين بيد ثالث
١٦٣ ص
(٥٦)
لو لم تكن العين بيد أحد
١٦٦ ص
(٥٧)
تنازع الزوجين في متاع البيت
١٦٨ ص
(٥٨)
حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما
١٧١ ص
(٥٩)
حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما
١٧٦ ص
(٦٠)
تعارض البينتين في صورة التداعي
١٧٩ ص
(٦١)
تنبيهات
١٨٢ ص
(٦٢)
حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف
١٨٣ ص
(٦٣)
تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ
١٨٥ ص
(٦٤)
الشهادات
١٨٧ ص
(٦٥)
الفصل الخامس: البلوغ من شرائط الشاهد
١٨٨ ص
(٦٦)
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا
١٩٣ ص
(٦٧)
من شرائط بول الشهادة الايمان
١٩٤ ص
(٦٨)
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد
١٩٦ ص
(٦٩)
يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة
٢٠١ ص
(٧٠)
من شروط الشاهد طهارة المولد
٢٠٢ ص
(٧١)
شرائط قبول شهادة الصبي في القتل
٢٠٥ ص
(٧٢)
تقبل شهادة الذمي في الوصية
٢٠٧ ص
(٧٣)
في شهادة الفاسق بعد التوبة
٢١٠ ص
(٧٤)
شهادة الشريك لشريكه
٢١٣ ص
(٧٥)
شهادة الوصي والوكيل
٢١٥ ص
(٧٦)
حكم شهادة العد
٢١٧ ص
(٧٧)
شهادة الولد على الوالد
٢١٩ ص
(٧٨)
الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة
٢٢٢ ص
(٧٩)
شهادة الأجير، والسائل بكفه
٢٢٣ ص
(٨٠)
شهادة المتبرع
٢٢٦ ص
(٨١)
شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود
٢٢٨ ص
(٨٢)
شهادة النساء في النكاح والرضاع
٢٣١ ص
(٨٣)
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية
٢٣٢ ص
(٨٤)
شهادة النساء في حقوق الله
٢٣٣ ص
(٨٥)
شهادة النساء في الديون
٢٣٥ ص
(٨٦)
شهادة القابلة
٢٤٠ ص
(٨٧)
الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات
٢٤٤ ص
(٨٨)
لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم
٢٤٤ ص
(٨٩)
البناء في الشهادة على الشياع
٢٥١ ص
(٩٠)
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه
٢٥٤ ص
(٩١)
في حرمة كتمان الشهادة
٢٥٦ ص
(٩٢)
وجوب تحمل الشهادة
٢٦٢ ص
(٩٣)
يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه
٢٦٦ ص
(٩٤)
الشهادة على الشهادة
٢٦٨ ص
(٩٥)
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم
٢٧٧ ص
(٩٦)
رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء
٢٧٩ ص
(٩٧)
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء
٢٨٢ ص
(٩٨)
رجوع الشهود عن الشهادة بالاطلاق
٢٨٤ ص
(٩٩)
في شاهد الزور
٢٨٥ ص
(١٠٠)
في الحدود والتعزيرات
٢٨٧ ص
(١٠١)
الفصل السابع: في حد الزنا
٢٩٠ ص
(١٠٢)
ما يتحقق به الزنا
٢٩٠ ص
(١٠٣)
يعتبر في ثبوت الحد العقل
٢٩٢ ص
(١٠٤)
في اعتبار العلم بالتحريم
٢٩٤ ص
(١٠٥)
يسقط الدمع الاكراه
٢٩٧ ص
(١٠٦)
فروع
٢٩٩ ص
(١٠٧)
الأعمى يحد
٣٠٢ ص
(١٠٨)
الاقرار المثبت للزنا
٣٠٣ ص
(١٠٩)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣٠٦ ص
(١١٠)
البينة المثبتة للزنا
٣٠٨ ص
(١١١)
يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة
٣١٤ ص
(١١٢)
حد التقبيل والمضاجعة
٣١٨ ص
(١١٣)
لو أقر بالزنا ثم أنكر
٣٢٠ ص
(١١٤)
حد من زنى بإحدى المحارم
٣٢٢ ص
(١١٥)
بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة
٣٢٥ ص
(١١٦)
بيان حد الزاي المحصن والزانية المحصنة
٣٢٨ ص
(١١٧)
بيان موضوع الاحصان
٣٣١ ص
(١١٨)
بيان حد الزاني غير المحصن
٣٣٤ ص
(١١٩)
لو تكرر الزنا من غير المحصن
٣٣٧ ص
(١٢٠)
إقامة الحد على الذمي والحامل
٣٤١ ص
(١٢١)
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو
٣٤٥ ص
(١٢٢)
لو اجتمع الجلد والرجم
٣٤٧ ص
(١٢٣)
كيفية الجلد
٣٥٤ ص
(١٢٤)
من وجد رجلا يزني مع زوجته
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثامن: في اللواط
٣٦١ ص
(١٢٦)
بيان حد اللواط مع الايقاب
٣٦٣ ص
(١٢٧)
حد اللواط بغير الايقاب
٣٦٦ ص
(١٢٨)
حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين
٣٦٧ ص
(١٢٩)
حد السحق
٣٧٠ ص
(١٣٠)
حد القيادة
٣٧٣ ص
(١٣١)
الفصل التاسع: في حد القذف
٣٧٦ ص
(١٣٢)
الموجب للحد
٣٧٨ ص
(١٣٣)
كمية حد القاذف وكيفيته
٣٧٩ ص
(١٣٤)
حكم ما لو قذف واحد جماعة
٣٨٥ ص
(١٣٥)
الحد موروث كالمال
٣٨٨ ص
(١٣٦)
يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٣٨٩ ص
(١٣٧)
الصل العاشر: في حد متناول المسكر
٣٩٤ ص
(١٣٨)
الحد وكيفيته
٣٩٧ ص
(١٣٩)
حكم من شرب الخمر مستحلا
٣٩٩ ص
(١٤٠)
لو تاب الشارب قبل أن يحد
٤٠١ ص
(١٤١)
الفصل الحادي عشر: في حد السرقة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
يعتبر كون المال محرزا
٤٠٩ ص
(١٤٣)
المسروق وما يعتبر فيه
٤١٢ ص
(١٤٤)
الحد وكيفيته
٤١٦ ص
(١٤٥)
حكم ما لو تكررت السرقة
٤٢٠ ص
(١٤٦)
لا يقطع الأجير إذا سرق
٤٢٣ ص
(١٤٧)
حكم السارق من المواضع المتناوبة
٤٢٦ ص
(١٤٨)
حكم سارق الكفن
٤٢٩ ص
(١٤٩)
لو اشتراك اثنان في السرقة
٤٣١ ص
(١٥٠)
بيان ما يثبت به السرقة
٤٣٣ ص
(١٥١)
قطع السارق موقوف على المرافعة
٤٣٧ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني عشر: في حد المحار
٤٤١ ص
(١٥٣)
كيفية حد المحارب
٤٤٢ ص
(١٥٤)
أحكام اللص إذا دخل دارا
٤٤٩ ص
(١٥٥)
من كابر امرأة على فرجها
٤٥٢ ص
(١٥٦)
يعزر المختلس والمستلب
٤٥٤ ص
(١٥٧)
حد وطء البهائم
٤٥٥ ص
(١٥٨)
بيان حد وطاء الميتة من بنات آدم
٤٥٧ ص
(١٥٩)
الاستمناء موجب للتعزير
٤٦٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣١ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٢٢٧ - شهادة المتبرع


____________________
وفيه: أنه قد مر في كتاب البيع أن ملك المشاع ليس عبارة عن ملكية بعض المال، فلو كان مال لشخصين ليس معنى ذلك مالكية كل منهما لنصف ذلك المال بحيث يكون التنصيف في المملوك، بل معناه مالكية كل منهما لتمام المال بالملكية الناقصة، فإن شئت فعبر عنه بثبوت الملكية لهما معا لتمام المال فيكون الفرق بين الملكية الاشاعية والمفروزة باختلاف الكيفية في نفس الملكية.
وعلى هذا فيد كل منهما وإن كان على تمام المال ولكن بما أنه تحت يدهما معا فهما معا أمارة كونه لهما، لا بالملكية المستقلة بل بالمشاعة بالنحو المعقول فلكل منهما حجة على النصف بذلك المعنى، فيكون منكرا كما أفاده الأصحاب فيشمله قاعدة المدعي والمنكر، فمقتضى القاعدة هو لزوم حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة.
وأما الثاني: فقد يقال إن مقتضى النصوص الخاصة هو التنصيف بينهما بلا حلف، لاحظ مرسل ابن المغيرة الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (١).
وموثق يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المرأة تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبلها وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما " (٢).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه - عليهما السلام -: في رجل استودع رجلا

(١) الوسائل باب ٩ من أحكام الصلح حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٣.
(٢٢٧)