فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثالث: في العدد
٦ ص
(٢)
لا عدة على الصغيرة واليائسة
٧ ص
(٣)
لا عدة على من لم يدخل بها
١١ ص
(٤)
تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء
١٦ ص
(٥)
عدة ذات الشهور
٢١ ص
(٦)
عدة الحامل
٢٩ ص
(٧)
عدة الحامل إذا وضعت السقط
٣٢ ص
(٨)
عدة الحامل باثنين
٣٤ ص
(٩)
عدة المتوفى عنها زوجها
٣٦ ص
(١٠)
في الحداد
٣٩ ص
(١١)
عدة من مات زوجها بعد الطلاق
٤٤ ص
(١٢)
حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها
٤٧ ص
(١٣)
حرمة خروج المطلقة الرجعية
٥٠ ص
(١٤)
مبدأ زمان العدة
٥٥ ص
(١٥)
حكم المفقود زوجها
٦١ ص
(١٦)
الفصل الرابع: في الخلع والمباراة
٦٦ ص
(١٧)
صيغة الخلع
٦٨ ص
(١٨)
في شرائط الخالع والمختلعة
٧٣ ص
(١٩)
يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة
٧٥ ص
(٢٠)
في الشرط الذي لا يقتضيه العقد
٧٧ ص
(٢١)
حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة
٧٨ ص
(٢٢)
للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة
٨١ ص
(٢٣)
تزويج أخت المختلعة في العدة
٨٣ ص
(٢٤)
فروع
٨٥ ص
(٢٥)
في المباراة
٨٨ ص
(٢٦)
صيغة المباراة
٩١ ص
(٢٧)
المباراة تطليقة بائنة
٩٣ ص
(٢٨)
الفصل الخامس: في الظهار
٩٤ ص
(٢٩)
صيغته الظهار
٩٧ ص
(٣٠)
حكم التشبيه بغير ظهر الام من سائر أجزائها
١٠٠ ص
(٣١)
في شرائط وقوع الظهار
١٠٢ ص
(٣٢)
ما يعتبر في المظاهرة
١٠٤ ص
(٣٣)
تعليق الظهار على الشرط
١٠٧ ص
(٣٤)
حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة
١١٠ ص
(٣٥)
لا تجب الكفارة بمجرد الظهار
١١٤ ص
(٣٦)
حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها
١١٧ ص
(٣٧)
في وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة
١٢٠ ص
(٣٨)
في تكرر الكفارة بتكرر الوطء
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم العاجز عن الكفارة
١٢٤ ص
(٤٠)
حكم العاجز عن الكفارة
١٢٤ ص
(٤١)
رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم
١٢٦ ص
(٤٢)
حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد
١٢٨ ص
(٤٣)
حكم الوطء في خلال الصوم
١٣٢ ص
(٤٤)
الفصل السادس: في الايلاء
١٣٣ ص
(٤٥)
ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها
١٣٦ ص
(٤٦)
عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون
١٣٨ ص
(٤٧)
في انقضاء مدة التربص
١٤٢ ص
(٤٨)
طلاق المؤلي ليس بائنا
١٤٥ ص
(٤٩)
في فئة القادر
١٤٧ ص
(٥٠)
لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين
١٤٩ ص
(٥١)
الفصل السابع: في اللعان
١٥٠ ص
(٥٢)
في سبب اللعان
١٥١ ص
(٥٣)
السبب الثاني للعان
١٥٥ ص
(٥٤)
في اعتبار التكليف والاسلام في الملاعن والملاعنة
١٥٧ ص
(٥٥)
في اعتبار دوام النكاح والدخول
١٥٩ ص
(٥٦)
كيفية اللعان
١٦٣ ص
(٥٧)
واجبات اللعان
١٦٥ ص
(٥٨)
حكم تكذيب الملاعن نفسه
١٧٠ ص
(٥٩)
ادعاء المطلقة الحمل من المطلق
١٧٥ ص
(٦٠)
حكم ما إذا قدف امرأته فماتت قبل اللعان
١٧٦ ص
(٦١)
كتاب الايمان
١٧٨ ص
(٦٢)
حكم اليمين الصادقة
١٨١ ص
(٦٣)
ما ينعقد به اليمين
١٨٦ ص
(٦٤)
أقسام اليمين بالله تعالى وأحكامها
١٨٨ ص
(٦٥)
فروع
١٨٩ ص
(٦٦)
بيان ما يعتبر في الحالف
١٩٢ ص
(٦٧)
يعتبر في المتعلق عدم المرجوحية
١٩٧ ص
(٦٨)
حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل
٢٠٢ ص
(٦٩)
الاستثناء بالمشيئة
٢٠٤ ص
(٧٠)
حكم يمين الولد والزوجة
٢٠٨ ص
(٧١)
بعض صيغ القسم
٢١٢ ص
(٧٢)
النذر
٢١٤ ص
(٧٣)
بيان ما يعتبر في الناذر
٢١٥ ص
(٧٤)
في اعتبار اذن الزوج
٢١٧ ص
(٧٥)
صيغة النذر وكيفية انعقاده
٢٢١ ص
(٧٦)
حكم نذر التبرع
٢٢٣ ص
(٧٧)
اعتبار النطق باسم الله تعالى
٢٢٧ ص
(٧٨)
بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به
٢٣٠ ص
(٧٩)
في اعتبار كون المتعلق مقدورا
٢٣٤ ص
(٨٠)
حكم ما لو نذر فعل طاعة ولم يعين
٢٣٧ ص
(٨١)
نذر صوم حين أو زمان
٢٤٠ ص
(٨٢)
حكم ما لو عجز عما نذر
٢٤٢ ص
(٨٣)
لو نذر وقيده بمكان أو وقت
٢٤٦ ص
(٨٤)
العهد
٢٤٨ ص
(٨٥)
جعل الدابة هديا
٢٥٠ ص
(٨٦)
الكفارات
٢٥٣ ص
(٨٧)
كفارة الظهار
٢٥٤ ص
(٨٨)
كفارة مخالفة العهد وحنث النذر
٢٥٦ ص
(٨٩)
كفارة اليمين
٢٦٠ ص
(٩٠)
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى
٢٦١ ص
(٩١)
كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه
٢٦٦ ص
(٩٢)
كفارة النوم عن العشاء الآخرة
٢٦٨ ص
(٩٣)
الاطعام وأحكام
٢٧٠ ص
(٩٤)
كيفية الاطعام ومقدار الطعام
٢٧٣ ص
(٩٥)
وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر
٢٧٥ ص
(٩٦)
جنس كفارة الاطعام
٢٧٧ ص
(٩٧)
عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا
٢٨٠ ص
(٩٨)
الكسوة وأحكامها
٢٨٤ ص
(٩٩)
حكم العاجز عن الصيام
٢٨٧ ص
(١٠٠)
دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع
٢٨٩ ص
(١٠١)
في اعتبار قصد القربة في الكفارة
٢٩٠ ص
(١٠٢)
كتاب الصيد وتوابعه
٢٩٢ ص
(١٠٣)
في اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد
٢٩٨ ص
(١٠٤)
في اعتبار كون المرسل مسلما
٣٠٣ ص
(١٠٥)
لو شك في اعتبار شيء في الحلية
٣٠٤ ص
(١٠٦)
في اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب
٣٠٧ ص
(١٠٧)
يعتبر التسمية عند الارسال
٣٠٩ ص
(١٠٨)
يعتبر أن لا يغب الصيد عن العين
٣١٢ ص
(١٠٩)
حكم ما لو نسي التسمية
٣١٣ ص
(١١٠)
يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد
٣١٤ ص
(١١١)
في آلة الاصطياد إذا كانت جمادا
٣١٦ ص
(١١٢)
بيان ما يعتبر في حلية الصيد
٣١٩ ص
(١١٣)
حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة
٣٢٣ ص
(١١٤)
موت الصيد بسببين
٣٢٨ ص
(١١٥)
حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
٣٣٠ ص
(١١٦)
حكم الصيد بالبندقية
٣٣٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٢٦ - حكم نذر التبرع

ولم يزل التحريم، ويرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان
____________________
فتحصل مما ذكرناه: أن ما أفاده الشيخ في النهاية والتهذيب، وسيد الرياض، وصاحب الجواهر - ره - وغيرهم من سقوط الحد هو الأظهر.
(و) مع اكذاب نفسه بعد اللعان لا تعود الحلية بل (لم يزل التحريم) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا اشكال، واطلاق ما دل على الحرمة الأبدية باللعان شامل لها، والنصوص الخاصة الآتي بعضها أيضا تشهد به.
نعم باكذاب نفسه يلحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له لإقراره أولا بالانتفاء منه.
(و) لذا (يرثه الولد) مع اعترافه بعد اللعان (ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به).
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال - عليه السلام -:
" أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أراه عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده بلا ميراث وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله " الحديث (١). ونحوه غيره.
وما في خبر الكناني من أنه لا يرد عليه ولده (٢) محمول على عدم اللحوق به بنحو يترتب عليه جميع الآثار يرث ويرثه أبوه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الميراث.
الثانية: (ولو اعترفت المرأة بعد اللعان) بأن أكذبت نفسها لم يعد شئ من أحكام

(١) الوسائل باب ٦ من كتاب اللعان حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من كتاب اللعان حديث ٥.
(٢٢٦)