____________________
نذرها ولم يذكر عليه شئ، وبالنبوي: من نذر أن يطيع الله فليطعه (١).
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا " (٢).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " إن قلت لله علي فكفارة يمين " (٣).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " (٤).
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وما جعلته لله فف به " (٥).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " النذر نذران فما كان لله فف به " (٦).
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " (٧)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط.
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا " (٢).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " إن قلت لله علي فكفارة يمين " (٣).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " (٤).
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وما جعلته لله فف به " (٥).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " النذر نذران فما كان لله فف به " (٦).
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " (٧)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط.