____________________
فجائز) (١).
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة) (٢). ونحوه خبر دعائم الاسلام (٣).
وخبر الحلبي عنه - عليه السلام -: (ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز) (٤) وخبر فضالة: (فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز) (٥).
وخبر عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب - عليه السلام - رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي - عليه السلام -: (ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله).
ثم قال للحكمين: (هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن شئتما أن تفرقا فرقتما).
فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي فقال: أما الفرقة فلا. فقال علي - عليه السلام -: (لا تبرح حتى تقر بما أقرت به) (٦). ونحوه خبر دعائم الاسلام (٧).
وقريب منهما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره إلا أنه قال: بعد ما لم يرض الزوج
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة) (٢). ونحوه خبر دعائم الاسلام (٣).
وخبر الحلبي عنه - عليه السلام -: (ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز) (٤) وخبر فضالة: (فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز) (٥).
وخبر عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب - عليه السلام - رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي - عليه السلام -: (ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله).
ثم قال للحكمين: (هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن شئتما أن تفرقا فرقتما).
فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي فقال: أما الفرقة فلا. فقال علي - عليه السلام -: (لا تبرح حتى تقر بما أقرت به) (٦). ونحوه خبر دعائم الاسلام (٧).
وقريب منهما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره إلا أنه قال: بعد ما لم يرض الزوج