____________________
الثانية: ما يدل على عدم جواز طلاق الصبي قبل أن يحتلم كخبر الحسين بن علوان بسنده عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم) (١).
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم) (٢).
الثالثة: ما يدل على جواز طلاقه مطلقا كموثق سماعة: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال - عليه السلام -:
(إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز) (٣).
وموثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (٤). ونحوهما موثق محمد بن مسلم (٥).
الرابعة: ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (٦).
بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير أيضا ولكن صاحبي المدارك والحدائق قالا:
أنه وهم.
لا اشكال في أن الطائفة الأولى والثالثة مطلقتان يقيد اطلاقهما بالطائفة الأخيرة
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم) (٢).
الثالثة: ما يدل على جواز طلاقه مطلقا كموثق سماعة: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال - عليه السلام -:
(إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز) (٣).
وموثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (٤). ونحوهما موثق محمد بن مسلم (٥).
الرابعة: ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (٦).
بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير أيضا ولكن صاحبي المدارك والحدائق قالا:
أنه وهم.
لا اشكال في أن الطائفة الأولى والثالثة مطلقتان يقيد اطلاقهما بالطائفة الأخيرة