فقه الصادق (ع)
(١)
* فهرس كتاب فقه الصادق ج 22 * الفصل الرابع: في المتعة
٦ ص
(٢)
صيغة عقد الانقطاع
٩ ص
(٣)
بيان محل المتعة
١١ ص
(٤)
اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة
١٣ ص
(٥)
جعل الحق مهرا
١٤ ص
(٦)
يعتبر ذكر الاجل في عقد المتعة
١٥ ص
(٧)
لايعتبر في المدة الاتصال بالعقد
١٨ ص
(٨)
حكم ما لو لم يذكر الاجل
٢١ ص
(٩)
بيان حد المهر
٢٥ ص
(١٠)
وجوب دفع المهر بالعقد
٢٦ ص
(١١)
حكم ما لو وهب الزوج المدة وما لو اخلت الزوجة ببعضها
٢٨ ص
(١٢)
حكم مالو ظهر بطلان العقد
٢٩ ص
(١٣)
حكم مالو عزل المتمتع بها وحملت
٣٢ ص
(١٤)
عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة
٣٤ ص
(١٥)
عدم ثبوت التوارث في المتعة
٣٦ ص
(١٦)
عدة المتمتع بها
٣٩ ص
(١٧)
عدة المتمتع بها من الوفاة
٤٢ ص
(١٨)
تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل
٤٤ ص
(١٩)
حكم الشرط المذكور قبل العقد
٤٦ ص
(٢٠)
الفصل الخامس في نكاح الاماء
٤٨ ص
(٢١)
الفصل السادس في العيوب
٤٨ ص
(٢٢)
الجنون من العيوب الموجبة لحق الفسخ
٤٨ ص
(٢٣)
من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمراة العنة
٥١ ص
(٢٤)
من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء
٥٥ ص
(٢٥)
الجب
٥٧ ص
(٢٦)
العمى والعرج والزنا
٦٠ ص
(٢٧)
عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج
٦١ ص
(٢٨)
من عيوب المرأة القرن
٦٣ ص
(٢٩)
العيب المتجدد بعد العقد
٦٦ ص
(٣٠)
خيار الفسخ على الفور
٦٧ ص
(٣١)
في عدم اعتبار اذن الحاكم في الفسخ
٦٨ ص
(٣٢)
حكم المهر بعد الفسخ
٧٠ ص
(٣٣)
فيما يفصل به النزاع لوتداعيا في العيب
٧٦ ص
(٣٤)
التدليس
٧٨ ص
(٣٥)
فيما لو تزوج امراة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا
٨٠ ص
(٣٦)
الفصل السابع: في المهر
٨٤ ص
(٣٧)
المرأة تملك تمام المهر بالعقد
٨٤ ص
(٣٨)
سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
٨٨ ص
(٣٩)
لو اعطاها عوض المهر شيئا فطلقها قبل الدخول
٩٢ ص
(٤٠)
العفو عما تستحقه المرأة
٩٤ ص
(٤١)
عفو من بيده عقدة النكاح
٩٦ ص
(٤٢)
بيان ما يستقر به المهر
٩٩ ص
(٤٣)
موت احد الزوجين
١٠٤ ص
(٤٤)
لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه
١٠٨ ص
(٤٥)
لا حد للمهر في الكثرة
١١٢ ص
(٤٦)
حكم ما لو سمى للمراة مهرا ولغيرها شيئا
١١٥ ص
(٤٧)
جواز تزويج امراتين بعقد واحد
١١٨ ص
(٤٨)
امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها
١٢٠ ص
(٤٩)
التفويض
١٢٣ ص
(٥٠)
ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد
١٢٣ ص
(٥١)
حكم المهر اذا لم يكن في العقد
١٢٦ ص
(٥٢)
بيان مورد المتعة
١٢٨ ص
(٥٣)
تعيين المراد من المتعة
١٣١ ص
(٥٤)
محل المتعة قبل الطلاق او بعده
١٣٤ ص
(٥٥)
التراضي بعد العقد بفرض المهر
١٣٦ ص
(٥٦)
حكم ما لو تزوج امراة على خادم او دار
١٤٤ ص
(٥٧)
حكم ما لو تزوج امراة على السنة
١٤٦ ص
(٥٨)
حكم مال لو تزوج الذميان على خمر
١٤٧ ص
(٥٩)
جعل المسلم المهر خمرا
١٤٩ ص
(٦٠)
حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد
١٥٢ ص
(٦١)
حكم اشتراط ان لا يخرج الزوجة من بلدها
١٥٣ ص
(٦٢)
اشتراط عدم التزويج عليها
١٥٨ ص
(٦٣)
اشتراط تسليم المهر في اجل
١٦٠ ص
(٦٤)
حكم ما لو اختلفا في قدر المهر
١٦٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو اختلفا في الدخول
١٦٥ ص
(٦٦)
اذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر
١٦٦ ص
(٦٧)
الفصل الثامن: القسم والنشور والشقاق
١٧٠ ص
(٦٨)
كيفية البدئة في القسمة
١٧٩ ص
(٦٩)
حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها
١٨١ ص
(٧٠)
الواجب في القسم المبيت عندها ليلا
١٨٤ ص
(٧١)
لو اجتمعت المسلمة مع الكتابية للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة
١٨٨ ص
(٧٢)
اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث
١٨٩ ص
(٧٣)
استحباب القرعة والتسوية
١٩٣ ص
(٧٤)
بيان النشوز
١٩٥ ص
(٧٥)
يجب على الزوجة التمكين
١٩٦ ص
(٧٦)
بيان ما تستحق الزوجة بالنشوز
١٩٨ ص
(٧٧)
نشوز الزوج
٢٠١ ص
(٧٨)
الشقاق
٢٠٢ ص
(٧٩)
باعث الحكمين هو الحاكم
٢٠٦ ص
(٨٠)
بعث الحكمين على سبيل التحكيم او التوكيل
٢٠٧ ص
(٨١)
الفصل التاسع: في لحوق الاولاد بالاباء وما يشترط فيه
٢١٠ ص
(٨٢)
اقصى مدة الحمل
٢١٢ ص
(٨٣)
حكم ما لو اختلفا في الدخول
٢١٧ ص
(٨٤)
حكم ما لو جاءت المزوجة بعد الطلاق بولد
٢٢٠ ص
(٨٥)
بيان ما يجب عند الولادة
٢٢٢ ص
(٨٦)
ما يندب عند الولادة
٢٢٤ ص
(٨٧)
وجوب الختان
٢٢٧ ص
(٨٨)
عقيقة المولود
٢٣٢ ص
(٨٩)
الرضاع
٢٣٨ ص
(٩٠)
استئجار الاب للام للرضاع
٢٤٠ ص
(٩١)
لا تجبر الام على الارضاع
٢٤١ ص
(٩٢)
نهاية الرضاع
٢٤٣ ص
(٩٣)
الام احق بالارضاع
٢٤٦ ص
(٩٤)
الحضانة
٢٤٧ ص
(٩٥)
ثبوت الحضانة للام بموت الاب
٢٥٣ ص
(٩٦)
الفصل العاشر: نفقة الزوجة:
٢٥٦ ص
(٩٧)
من شرائط وجوب النفقة: التمكين
٢٦٢ ص
(٩٨)
ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز
٢٦٣ ص
(٩٩)
نفقة الحامل
٢٦٧ ص
(١٠٠)
نفقة الاقارب
٢٧١ ص
(١٠١)
شروط وجوب الانفاق
٢٧٤ ص
(١٠٢)
ترتيب المنفقين
٢٧٦ ص
(١٠٣)
ترتيب من ينفق عليه
٢٧٨ ص
(١٠٤)
نفقة البهائم
٢٧٩ ص
(١٠٥)
كتاب الفراق
٢٨٢ ص
(١٠٦)
الفصل الاول: في الطلاق
٢٨٢ ص
(١٠٧)
اعتبار العقل في المطلق
٢٨٦ ص
(١٠٨)
يعتبر الاختيار في المطلق
٢٨٧ ص
(١٠٩)
الصور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلق
٢٩٠ ص
(١١٠)
اعتبار القصد
٢٩٢ ص
(١١١)
لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه
٢٩٦ ص
(١١٢)
اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم
٢٩٩ ص
(١١٣)
يشترط في المطلقة ان تكون طاهرة
٣٠٢ ص
(١١٤)
جواز طلاق الحائض والنفساء اذا كان الزوج غائبا
٣٠٤ ص
(١١٥)
حكم ما اذا تبين بعد الطلاق كونها طامثا
٣٠٧ ص
(١١٦)
اعتبار وقوع الطلاق في طهر لم يقربها فيه
٣٠٩ ص
(١١٧)
اعتبار العربية في صيغة الطلاق
٣١٨ ص
(١١٨)
الطلاق المعلق على الشرط
٣٢٦ ص
(١١٩)
الاشهاد
٣٣٥ ص
(١٢٠)
يعتبر العدالة في الشاهدين
٣٣٨ ص
(١٢١)
لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة
٣٤٠ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني: اقسام الطلاق
٣٤٣ ص
(١٢٣)
اقسام طلاق السنة
٣٤٤ ص
(١٢٤)
طلاق العدة
٣٤٦ ص
(١٢٥)
اختصاص الحرمة الابدية في التاسعة بالطلاق العدي
٣٤٧ ص
(١٢٦)
طلاق الحامل ورجوعها
٣٥٣ ص
(١٢٧)
المحلل وما يعتبر فيه
٣٥٩ ص
(١٢٨)
اعتبار الوطء في زوال الحرمة
٣٦١ ص
(١٢٩)
اعتبار دوام العقد
٣٦٣ ص
(١٣٠)
المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
٣٦٥ ص
(١٣١)
الرجعة تقع بالقول والفعل
٣٧١ ص
(١٣٢)
انكار الطلاق رجوع
٣٧٤ ص
(١٣٣)
لا يجب الاشهاد في الرجعة
٣٧٦ ص
(١٣٤)
قبول قول المرأة بانقضاء العدة
٣٧٧ ص
(١٣٥)
طلاق المريض
٣٨١ ص
(١٣٦)
ترث المطلقة في حال المرض
٣٨٧ ص
(١٣٧)
نكاح المريض
٣٩١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩١ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٠ - استئجار الاب للام للرضاع


____________________
لوروده في مقام توهم الحظر.
يرده: إن بعض النصوص وإن تضمن السؤال عن أنه هل له أن يفضلها؟ إلا أنه في بعضها الآخر ليس ذلك لاحظ خبر الحسن وصحيح هشام وخبر محمد فهي ظاهرة في الوجوب وبقية النصوص غير ظاهرة في خلافها فلا وجه لرفع اليد عنه فالأظهر كون الحكم لزوميا.
وأما الثاني فقد يقال إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الثلاث وأفضلية السبع حملا للمطلق منها على المقيد والناص على الظاهر كما لا يخفى.
ولكن الظاهر تعارض نصوص السبع في البكر مع الثلاث وليس الجمع المذكور عرفيا فإن شئت أن تعرف ذلك فاجمع قوله في خبر الحسن: (فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال) مع قوله - عليه السلام - في صحيح هشام: (يقيم عندها سبعة أيام) أو مع قوله - عليه السلام - في خبر محمد: (إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كان ثيبا فثلاث) في كلام واحد ولا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع نصوص السبع وبها يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتختص هي بالثيب فالأظهر أن الواجب تفضيل البكر بالسبع.
وأما الثيب فلا خلاف يعتد به في أنها تفضل بالثلاث والنصوص المتقدمة متفقة على ذلك.
وما عن العلل في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١): لضعفه في نفسه لضعف عدة من

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القسم والنشوز حديث ٢
(٢٤٠)