فقه الصادق (ع)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة
٨ ص
(٣)
الستر باليد
١١ ص
(٤)
المستثنيات
١٣ ص
(٥)
تغطية المحرم وجهه
١٤ ص
(٦)
ارتماس المحرم في الماء
١٦ ص
(٧)
حرمة التظليل على المحرم سائرا
١٩ ص
(٨)
التظليل في حال النزول والوقوف
٢٤ ص
(٩)
اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب
٢٥ ص
(١٠)
يحرم التظليل للنساء والصبيان
٣٠ ص
(١١)
التظليل في حال الضرورة
٣١ ص
(١٢)
الاضطرار إلى التظليل من أول الاحرام
٣٢ ص
(١٣)
من المحرمات قص الأظفار
٣٣ ص
(١٤)
يحرم قطع شجر الحرم
٣٥ ص
(١٥)
يجب إعادة المقطوع من الشجر
٣٩ ص
(١٦)
جواز قطع المحر ما نبت في ملكه
٤١ ص
(١٧)
جواز ترك المحرم إبله ترعى في حشيش الحرم
٤٣ ص
(١٨)
جواز تصرف الانسان فيما أنبته
٤٥ ص
(١٩)
مكروهات الاحرام
٤٦ ص
(٢٠)
النظر في المرآة
٤٩ ص
(٢١)
لبس الخاتم للزينة
٥١ ص
(٢٢)
لبس المرأة الحلي للزينة
٥٣ ص
(٢٣)
يكره الحجامة
٥٥ ص
(٢٤)
حك الجسد المفضي إلى إدمائه
٥٧ ص
(٢٥)
السواك المفضي إلى الإدماء
٥٨ ص
(٢٦)
لبس السلاح اختيارا
٦٠ ص
(٢٧)
النقاب للمرأة
٦٢ ص
(٢٨)
بقية مكروهات الاحرام
٦٦ ص
(٢٩)
استعمال الحناء للزينة
٦٦ ص
(٣٠)
الباب الخامس في كفارات الاحرام
٦٩ ص
(٣١)
كفارة قتل النعامة
٧٠ ص
(٣٢)
تنبيهان
٧٣ ص
(٣٣)
لو عجز عن البدنة
٧٥ ص
(٣٤)
تذييل
٧٨ ص
(٣٥)
لو عجز عن اطعام الستين
٨١ ص
(٣٦)
لو عجز عن صوم الستين
٨٢ ص
(٣٧)
كفارة فرخ النعامة
٨٣ ص
(٣٨)
كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش
٨٤ ص
(٣٩)
ولو عجز عن البقرة
٨٦ ص
(٤٠)
كفارة قتل الظبي والأرنب والثعلب
٨٧ ص
(٤١)
كفارة كسر بيض النعام
٨٩ ص
(٤٢)
كفارة بيض القطاة
٩٢ ص
(٤٣)
كفارة الحمامة
٩٥ ص
(٤٤)
في الضب والقنفذ
١٠٠ ص
(٤٥)
كفارة قتل الجرادة
١٠٢ ص
(٤٦)
تجب الكفارة على من أكل الصيد وان صاد غير
١٠٥ ص
(٤٧)
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد
١٠٨ ص
(٤٨)
حكم من أحرم ومعه صيد مملوك له
١١٤ ص
(٤٩)
كفارة صيد الحرم
١١٨ ص
(٥٠)
حكم صيد سهوا أو جهلا
١١٩ ص
(٥١)
فداء الصيد المملوك
١٢٣ ص
(٥٢)
محل ذبح الفداء ونحره
١٢٥ ص
(٥٣)
حد الحرم
١٣١ ص
(٥٤)
كفارة الاستمتاع بالنساء
١٣٣ ص
(٥٥)
موضوع الاحكام المذكورة
١٣٩ ص
(٥٦)
الجماع بعد الموقفين
١٤١ ص
(٥٧)
لو عجز عن البدنة
١٤٤ ص
(٥٨)
كفارة الاستمناء
١٤٨ ص
(٥٩)
الجماع في احرام العمرة
١٤٩ ص
(٦٠)
كفارة النظر
١٥٣ ص
(٦١)
كفارة المس بشهوة
١٥٧ ص
(٦٢)
كفارة عقد المحرم
١٦١ ص
(٦٣)
كفارة التطيب
١٦٢ ص
(٦٤)
كفارة قص الأظفار
١٦٥ ص
(٦٥)
تنبيهات
١٦٨ ص
(٦٦)
كفارة لبس المخيط
١٧١ ص
(٦٧)
كفارة إزالة الشعر
١٧٣ ص
(٦٨)
كفارة نتف الإبطين
١٧٥ ص
(٦٩)
كفارة التظليل
١٧٩ ص
(٧٠)
كفارة تغطية الرأس
١٨٢ ص
(٧١)
كفارة الجدال
١٨٥ ص
(٧٢)
كفارة قطع الشجرة
١٩٠ ص
(٧٣)
إذا تعدد أسباب التكفير
١٩١ ص
(٧٤)
يعتبر في لطواف الطهارة
١٩٤ ص
(٧٥)
حكم طواف المحدث بالحدث الأكبر
١٩٦ ص
(٧٦)
إزالة النجاسة من شرائط الطواف
١٩٧ ص
(٧٧)
اعتبار ستر العورة في الطواف
٢٠٠ ص
(٧٨)
اعتبار الختان في الطواف للرجل
٢٠٢ ص
(٧٩)
اعتبار جعل البيت على اليسار
٢٠٤ ص
(٨٠)
يعتبر ادخال حجر إسماعيل في الطواف
٢٠٦ ص
(٨١)
يعتبر ان يكون الطواف بين المقام والبيت
٢٠٨ ص
(٨٢)
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام
٢١٠ ص
(٨٣)
محل ايقاع الصلاة
٢١٢ ص
(٨٤)
لو نسى ركعتي الطواف
٢١٦ ص
(٨٥)
تجب المبادرة إلى اتيانها
٢٢٠ ص
(٨٦)
مقدمات الطواف المستحبة
٢٢٢ ص
(٨٧)
استحباب الغسل
٢٢٥ ص
(٨٨)
استلام الحجر
٢٢٦ ص
(٨٩)
استحباب الدعاء في الطواف
٢٣٢ ص
(٩٠)
استحباب التزام المستجار
٢٣٢ ص
(٩١)
استحباب الدعاء في الطواف
٢٣٢ ص
(٩٢)
استحباب التزام المستجار
٢٣٢ ص
(٩٣)
استحباب استلام الأركان
٢٣٤ ص
(٩٤)
مقدار الطواف المستحب
٢٣٦ ص
(٩٥)
يكره الكلام في الطواف
٢٣٨ ص
(٩٦)
الطواف ركن يبطل الحج بتركه عمدا
٢٣٩ ص
(٩٧)
عدم بطلان الحج بترك الطواف نسيانا
٢٤١ ص
(٩٨)
وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف
٢٤٤ ص
(٩٩)
وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت
٢٤٥ ص
(١٠٠)
لو نسى طواف النساء
٢٤٦ ص
(١٠١)
حكم الشك في عدد الطواف
٢٤٩ ص
(١٠٢)
القران بين الطوافين
٢٥٥ ص
(١٠٣)
حكم الزيادة على الطواف عمدا
٢٥٩ ص
(١٠٤)
حكم الزيادة سهوا
٢٦٢ ص
(١٠٥)
وجوب الاتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي
٢٦٤ ص
(١٠٦)
حكم من نقص من طوافه
٢٦٥ ص
(١٠٧)
فروع
٢٧٢ ص
(١٠٨)
لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف
٢٧٣ ص
(١٠٩)
في السعي
٢٧٦ ص
(١١٠)
بيان المراد من الصفا والمروة
٢٧٨ ص
(١١١)
استحباب الطهارة في السعي
٢٨١ ص
(١١٢)
السعي ركن للحج
٢٨٦ ص
(١١٣)
حكم الزيادة على السبع متعمدا
٢٨٩ ص
(١١٤)
حكم الزيادة في السعي سهوا
٢٩١ ص
(١١٥)
الشك في عدد الأشواط
٢٩٣ ص
(١١٦)
حكم قطع السعي في وقت الفريضة
٢٩٥ ص
(١١٧)
إذا أحل بظن الاتمام
٢٩٨ ص
(١١٨)
التقصير
٢٩٩ ص
(١١٩)
أفعال الحج
٣٠٤ ص
(١٢٠)
الوقوف بعرفات ركن
٣٠٥ ص
(١٢١)
كيفية الوقوف بعرفات
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في وجوب الوقوف من أول الزوال
٣٠٧ ص
(١٢٣)
فروع
٣١١ ص
(١٢٤)
وقت الاضطرار
٣١٢ ص
(١٢٥)
حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب
٣١٤ ص
(١٢٦)
لا يجزي الوقوف بحدود عرفة
٣١٧ ص
(١٢٧)
وقت الخروج من مكة
٣١٨ ص
(١٢٨)
استحباب الدعاء في عرفات
٣٢٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١١ - الصفحة ١٠٣ - كفارة قتل الجرادة

فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان ولا يجب عليه التتميم الفاضل له إن عجز صام عن لو عجز عن البقرة
____________________
(فإن لم يجد) البقرة قوم البقرة الأهلية و (فض ثمنها على البر) كما في المتن، أو على مطلق الطعام كما هو المشهور بين الأصحاب، (وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد) من المساكين (مدان) عند جماعة، ومد عند آخرين بلا خلاف إلا فيما أشرنا إليه، والشاهد به جملة من النصوص المتقدمة في النعامة.
وأما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما:
فأحدهما: فض الثمن على البر، أو على مطلق الطعام؟ ولا منشأ للقول بتعين البر في المقام سوى تعين ذلك في كفارة قتل النعامة، بضميمة عدم القول بالفصل بين هناك وبين المقام، وانصراف الطعام إلى البر بل الطعام هو البر لغة، ولكن يرد على الأول ما تقدم من عدم تعين البر هناك، وعلى الثاني أن الانصراف ممنوع والطعام أعم منه لغة، فالأظهر عدم تعينه.
والثاني: إنه هل يجب اطعام مدين لكل مسكين أو مد واحد؟ ففي صحيح أبي بصير - المتقدم - في النعامة وحمار وحش: والصدقة مد على كل مسكين، وفي صحيح أبي عبيدة لزوم مدين، وعليه فما ذكرناه في النعامة جار هنا، فالأظهر الاجتزاء بمد.
وربما يستدل للاجتزاء بمد بوجه آخر، وهو أن الجمع بين مرسل ابن بكير في قول الله تعالى (أو عدل ذلك صيام) قال: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، وصحيح محمد في الآية الكريمة قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما، يقتضي الاجتزاء بمد، ولا بأس به.
(ولا يجب عليه التتميم والفاضل له) كما مر في النعامة، (وإن عجز صام عن
(١٠٣)