إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧ - أحكام متفرقة
وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.
وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة سفرهما.
ويشترط في المستحقين:
الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي، ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم، ويعيد المخالف لو أعطى مثله.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء (٢)، ويجوز من غيرهم.
وأن لا يكون (٣) هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو أعطي مواليهم جاز.
ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة.
والقادر على تكسب لقوته بصنعة (٤) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة.
(٢) قال المقدس الأردبيلي في معجمة: " فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، ويحتاج إلى تقدير، أي: إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه ".
(٣) في (م): " وأن لا يكونوا ".
(٤) في (س) و (م): " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة ".