____________________
(١) تدل على ذلك عدة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (١).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل " (٢) فان الإفاضة فيهما قرينة على أن المراد من الليل الذي يرمي فيه هو الليل السابق، يعني ليلة العيد.
ومنها: صحيحة سعيد الأعرج، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة - الحديث " (٣).
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمار بليل - الحديث " (٤)، ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل " (٥) وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن المراد من الليل هو الليل السابق، لا الأعم منه ومن الليل اللاحق، بقرينة الإفاضة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (١).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل " (٢) فان الإفاضة فيهما قرينة على أن المراد من الليل الذي يرمي فيه هو الليل السابق، يعني ليلة العيد.
ومنها: صحيحة سعيد الأعرج، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة - الحديث " (٣).
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمار بليل - الحديث " (٤)، ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل " (٥) وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن المراد من الليل هو الليل السابق، لا الأعم منه ومن الليل اللاحق، بقرينة الإفاضة.