١ - الأذخر وهو نبت معروف (٢).
٢ - النخل وشجر الفاكهة (٣).
٣ - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل (٤).
____________________
أطراف مكة المكرمة والمدينة المنورة.
(١) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على تعليف الحيوان.
(٢) لجملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا الأذخر " (١).
ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الأذخر - الحديث " (٢).
(٣) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل وشجر الفاكهة " (٣).
(٤) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام):
عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " (٤).
قد يقال - كما قيل -: بأنها معارضة برواية عبد الله بن سنان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن
(١) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على تعليف الحيوان.
(٢) لجملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا الأذخر " (١).
ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الأذخر - الحديث " (٢).
(٣) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل وشجر الفاكهة " (٣).
(٤) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام):
عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " (٤).
قد يقال - كما قيل -: بأنها معارضة برواية عبد الله بن سنان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن