تعاليق مبسوطة
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
فصل في وجوب الحج
١١ ص
(٣)
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
١١ ص
(٤)
يجب الحج مرة واحدة في طول العمر
١٥ ص
(٥)
الكلام في ان وجوب الحج فوري
١٧ ص
(٦)
استقرار الحج على المستطيع إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره
١٩ ص
(٧)
فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام
٢٠ ص
(٨)
عدم وجوب الحج على المجنون
٢٠ ص
(٩)
دفع اشكال صاحب المستند على استحباب الولي أن يحرم بالصبي الغير المميز
٢٢ ص
(١٠)
المراد بالولي
٢٥ ص
(١١)
في اطلاق الهدي على الولي اشكال بل منع واستعراض النصوص الواردة
٢٧ ص
(١٢)
لا يمكن التعدي عن روايات الواردة في العبد إذا اعتق عشية
٣٠ ص
(١٣)
عرفة إلى الصبي
٣٠ ص
(١٤)
مورد الروايات الواردة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أعم من الذي لم يحرم
٣٢ ص
(١٥)
إذا حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا لا يجزيه عن حج الاسلام
٣٤ ص
(١٦)
الثاني من الشروط الحرية
٣٥ ص
(١٧)
الكلام في تجديد النية لو اعتق قبل المشعر
٣٨ ص
(١٨)
الظاهر انه لا دليل على عدم صحة العمرة من العبد إذا اعتق في أثنائها
٤١ ص
(١٩)
الكلام لو اذن المولى للعبد في الحج ثم رجع عن اذنه
٤٢ ص
(٢٠)
تفصيل الكلام فيما لو أفسد العبد حجه بالجماع قبل المشعر
٤٦ ص
(٢١)
لا فرق في الاحكام المذكورة بين أنواع العبيد مع تفصيل الكلام في المبعض
٥٠ ص
(٢٢)
الثالث من شروط حج الاسلام الاستطاعة مع الكلام في معناها
٥١ ص
(٢٣)
لا اثر لاعراض المشهور عن حكم
٥٣ ص
(٢٤)
يعتبر الاستطاعة من مكانه
٥٦ ص
(٢٥)
قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج
٥٧ ص
(٢٦)
لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج
٥٩ ص
(٢٧)
الحكم فيما لو باع من المستثنيات بقصد التبديل أو مع عدم قصد التبديل
٦٣ ص
(٢٨)
من كان له دين على شخص
٦٥ ص
(٢٩)
الدين يمنع عن الحج أولا؟
٦٨ ص
(٣٠)
حكم من كان عليه دين مؤجل
٧٤ ص
(٣١)
الأظهر عدم وجوب الفحص عن الاستطاعة
٧٥ ص
(٣٢)
الأظهر عدم جواب تفويت الاستطاعة
٧٧ ص
(٣٣)
من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا
٨٠ ص
(٣٤)
الملكية المتزلزلة هل تكفى في الاستطاعة
٨١ ص
(٣٥)
إذا تلف مؤونة عوده بعد الاعمال
٨٣ ص
(٣٦)
لا وجه لتقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة
٨٥ ص
(٣٧)
النذر بكل اقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج
٨٦ ص
(٣٨)
الاستطاعة البذلية والكلام فيما إذا لم يبذل نفقة عياله
٩١ ص
(٣٩)
لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه
٩٣ ص
(٤٠)
حصول الاستطاعة بالخمس أو الزكاة
٩٥ ص
(٤١)
اجزاء الحج البدني عن حجة الاسلام
٩٦ ص
(٤٢)
جواز الرجوع للباذل بعد الدخول في الاحرام شريطة امرين
٩٧ ص
(٤٣)
إذا بذل لشخصين أو أكثر
٩٨ ص
(٤٤)
إذا قال اقترض وعلى دينك أو قال اقترض لي وحج به فهل يجب الحج؟
١٠٣ ص
(٤٥)
25 لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا والتفصيل في المسألة
١٠٥ ص
(٤٦)
عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام
١٠٨ ص
(٤٧)
اشتراط ما يموت به عياله
١٠٩ ص
(٤٨)
اعتبار الرجوع إلى كفاية
١١٠ ص
(٤٩)
عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد واستعراض النصوص الدالة على جواز الأخذ وعدمه
١١٢ ص
(٥٠)
إذا كان ثوب احرامه من المغصوب
١١٥ ص
(٥١)
وجوب الحفاظ على الاستطاعة إلى العام القادم
١١٦ ص
(٥٢)
وقوع التزاحم فيما إذا استلزم الذهاب إلى الحج وتلف مال له في بلده
١١٨ ص
(٥٣)
حكم إذا اعتقد تحقق جميع شرائط الاستطاعة مع فقد بعضها
١٢٠ ص
(٥٤)
إذا اعتقد الضرر وترك الحج
١٢٣ ص
(٥٥)
عدم اجزاء الحج إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجيا عليه
١٢٧ ص
(٥٦)
الحج الترتبي
١٣٠ ص
(٥٧)
حكم ما إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله
١٣٤ ص
(٥٨)
عدم كفاية الاستنابة بعد ارتفاع العذر
١٤٢ ص
(٥٩)
الاشكال في كفاية حج المتبرع
١٤٥ ص
(٦٠)
إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام
١٤٧ ص
(٦١)
حكم ما لو مات بعد دخول الحرم والخروج منه
١٤٨ ص
(٦٢)
من لم يستقر عليه الحج ومات
١٥٠ ص
(٦٣)
حكم الكافر لو حج ثم اسلم
١٥٣ ص
(٦٤)
المرتد إذا تاب وجب عليه الحج
١٥٧ ص
(٦٥)
يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وكذا في الحج المندوب
١٦٠ ص
(٦٦)
اختلاف الزوجين في خوفها
١٦٣ ص
(٦٧)
يجب فضاء الحج إذا كان واجبا عليه واحمل
١٦٥ ص
(٦٨)
فيما يتحقق به الاستقرار
١٦٧ ص
(٦٩)
إذا زالت الاستطاعة في أثناء الطريق وأتى بالحج هل تكفي عن حجة الاسلام؟
١٦٩ ص
(٧٠)
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
١٧٠ ص
(٧١)
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على الوصايا المستحبة للنص ومقتضى القاعدة هو تقديم الحج أيضا
١٧١ ص
(٧٢)
تقدم الحج على الخمس والزكاة
١٧٢ ص
(٧٣)
إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا
١٧٥ ص
(٧٤)
عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل اخراج الحج مع عدم زيادتها
١٧٦ ص
(٧٥)
اقرار بعض الورثة بالحج
١٧٨ ص
(٧٦)
مسألة الاقرار نظير مسألة النسب من جهة ولا تكون نظيرها من جهة اخرى
١٧٩ ص
(٧٧)
في إشكال على وجوب إبقاء التركة مع وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج
١٨١ ص
(٧٨)
الواجب هو الاستئجار من الميقات
١٨٣ ص
(٧٩)
يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية
١٨٤ ص
(٨٠)
إذا أوصى بالحج البلدي
١٨٦ ص
(٨١)
إذا عين بلدة بالوصية غير بلده تعين
١٨٨ ص
(٨٢)
في اطلاق الحكم من الاستئجار من الميقات الاضطراري عند عدم التمكن من الاختياري اشكال
١٨٩ ص
(٨٣)
حكم اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد
١٩٣ ص
(٨٤)
هل المدار على تقليد الوارث أو الوصي
١٩٤ ص
(٨٥)
حكم اختلاف الورثة في التقليد
١٩٥ ص
(٨٦)
إذا علم استطاعة الميت مالا والكلام فيه
١٩٨ ص
(٨٧)
ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف
١٩٩ ص
(٨٨)
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على الورثة الحج عنه
٢٠١ ص
(٨٩)
من حج من لا يعلم بفورية الحج عن غيره أو بوجوب الحج عليه
٢٠٤ ص
(٩٠)
إجزاء الحج التطوعي عن حجة الاسلام
٢٠٧ ص
(٩١)
الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة
٢١٠ ص
(٩٢)
الظاهر اعتبار كفاية الإجازة بعد الاذن السابق
٢١١ ص
(٩٣)
هل النذر بحكم اليمين في ذلك
٢١٤ ص
(٩٤)
في عدم الحاق يمين الولد بالزوجة والمملوك للنص
٢١٥ ص
(٩٥)
إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره
٢١٩ ص
(٩٦)
حكم نذر المرأة قبل الزوجية
٢٢١ ص
(٩٧)
نذر الحج من مكان معين
٢٢٣ ص
(٩٨)
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة
٢٢٤ ص
(٩٩)
الواجبات الإلهية ديون الله
٢٢٥ ص
(١٠٠)
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله لا يجب القضاء عنه
٢٢٩ ص
(١٠١)
في وجوب القضا على من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة مع تمكنه اشكال
٢٣٢ ص
(١٠٢)
التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق
٢٣٤ ص
(١٠٣)
اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري
٢٣٦ ص
(١٠٤)
من نذر وهو مستطيع غير حجة الاسلام في عامه
٢٣٧ ص
(١٠٥)
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع واهمل وفاء النذر وجب تقديم النذر على حج الاسلام في العلم الثاني
٢٣٩ ص
(١٠٦)
من نذر الحج وأطلق
٢٤٢ ص
(١٠٧)
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
٢٤٥ ص
(١٠٨)
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
٢٤٦ ص
(١٠٩)
إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور وصور الكلام في المسألة
٢٤٧ ص
(١١٠)
العلم الاجمالي باشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر والميزان في جريان البراءة عن الأكثر
٢٥١ ص
(١١١)
نذر المشي في الحج الواجب وحمل صحيحة الحذاء على قضية شخصية خلاف الظاهر
٢٥٤ ص
(١١٢)
يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر
٢٥٧ ص
(١١٣)
مبدأ وجوب المشي
٢٥٨ ص
(١١٤)
لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر
٢٦٠ ص
(١١٥)
إذا نذر المشي وخالفه وحج راكبا مع الكلام في ان تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
٢٦٢ ص
(١١٦)
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج
٢٦٦ ص
(١١٧)
فصل في النيابة
٢٧١ ص
(١١٨)
لا يصح نيابة الصبي
٢٧١ ص
(١١٩)
إذا ظهر صحة نيابة الصبي في الحج المندوب
٢٧٣ ص
(١٢٠)
العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
٢٧٤ ص
(١٢١)
عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه
٢٧٥ ص
(١٢٢)
تصح نيابة المملوك باذن مولاه ويبطل حجة بدون اذنه
٢٧٧ ص
(١٢٣)
الكلام في استنابة المرأة صرورة بل مطلق الصرورة
٢٨٠ ص
(١٢٤)
لا دلالة للروايات على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار واستعراض النصوص الواردة
٢٨٧ ص
(١٢٥)
النائب إذا مات في الطريق قبل الاحراق لم يجزء وإذا مات بعده أجزأ
٢٩٣ ص
(١٢٦)
تحقيق حال توزيع الأجرة على ابعاض العمل المستأجر عليه
٢٩٧ ص
(١٢٧)
لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج
٢٩٩ ص
(١٢٨)
الكلام في جواز العدول إلى الأفضل
٣٠١ ص
(١٢٩)
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
٣٠٤ ص
(١٣٠)
لا يجوز للأجير ان يوجر نفسه ثانيا
٣٠٦ ص
(١٣١)
اقتران الإجارتين
٣٠٧ ص
(١٣٢)
لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير
٣٠٩ ص
(١٣٣)
تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول
٣١١ ص
(١٣٤)
صد الأجير أو احصاره
٣١٢ ص
(١٣٥)
لو أفسد الأجير حجه
٣١٥ ص
(١٣٦)
هل تنفسخ الإجارة بعد فساد الحج واتيانه ثانيا وهل يستحق الأجير الأجرة على الأولى أو الثانية
٣١٨ ص
(١٣٧)
اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٣٢١ ص
(١٣٨)
استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
٣٢٢ ص
(١٣٩)
جواز التبرع عن الميت وجواز التبرع عن الميت في المندوب مطلقا
٣٢٥ ص
(١٤٠)
نيابة جماعة عن شخص
٣٢٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٢ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٣٢٠ - هل تنفسخ الإجارة بعد فساد الحج واتيانه ثانيا وهل يستحق الأجير الأجرة على الأولى أو الثانية

صيام كفارة، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره (١) التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا.
____________________
التكفير، فإذا صام المكلف صوم كفارة فلابد أن يكون باسمه الخاص، وإلا لم يقع كفارة، واما إذا كان باسمه الخاص ولكن بطل من جهة عدم توفر شروطه، فلا يقع مصداقا للصوم المستحب العام، وإلا فلازم هذا ان كل صوم خاص إذا بطل من جهة انتفاء شرطه وقع صوما مستحبا عاما، وهو كما ترى. ومن هنا يظهر أن ما نحن فيه ليس من قبيل صيام أيام بقصد الكفارة ثم أخل بالتتابع، وجه الظهور أنه فيما نحن فيه كان قاصدا للحج راكبا من أول الأمر، ولم يأت به بداعي الوفاء بالنذر، وهذا بخلاف صوم الكفارة، فإنه من الأول كان قاصدا اسمه الخاص المميز له شرعا، ثم أخل بشرط من شروطه كالتتابع.
(١) لا شبهة في بطلانهما بعنوان كونهما من أجزاء الصلاة وواجباتها، وأما بعنوان كونهما قرآنا وذكرا، فإن اريد بذلك ترتيب آثار قراءة القرآن والذكر عليهما، فيرده أنه مبني على أن قراءتهما كذلك مطلوبة في ضمن الصلاة بنحو تعدد المطلوب، ولكن الأمر ليس كذلك، فان قراءة القرآن أو الذكر وإن كانت مطلوبة في ضمن الصلاة، الا أنها بنحو وحدة المطلوب، بمعنى أنها مطلوبة بعنوان واجبات الصلاة واجزائها، لا بعنوان قراءة القرآن، فإذا بطلت بهذا العنوان لم تقع مصداقا لقراءة القرآن أو الذكر. وإن أريد به أنها قرآن أو ذكر ذاتا، فيرد عليه أن كونها كذلك مما لا كلام فيه، بداهة أن من أتى بفاتحة الكتاب بنية أنها من واجبات الصلاة قد أتى بالقرآن ذاتا، ولكن الكلام ليس في ذلك، وانما هو في أنه أتى بها بعنوان قراءة القرآن لكي تترتب عليها آثارها، أو لا، وقد مر أنه لم يأت بها كذلك، وانما أتى بها بعنوان أنها من واجبات الصلاة.
فالنتيجة: انه إذا بطلت صلاته لم تترتب على قراءته وأذكاره آثار قراءة القرآن والذكر، فإنهما من العناوين القصدية كعنوان الصلاة.
(٣٢٠)