تعاليق مبسوطة
(١)
وجوب الصوم
٦ ص
(٢)
فصل في نية الصوم
١٠ ص
(٣)
في حكم المتوخى المحبوس)
١١ ص
(٤)
عدم اعتبار قصد الوجه
١٢ ص
(٥)
هل يعتبر قصد الوفاء في الصوم المنذور
١٦ ص
(٦)
آخر وقت نية الصوم
١٨ ص
(٧)
فروع في النية
١٩ ص
(٨)
نية الصوم في يوم الشك والجمع بين النصوص
٢١ ص
(٩)
صور صوم يوم الشك
٢٣ ص
(١٠)
لو نوى القطع أو القاطع
٢٥ ص
(١١)
فصل: في ما يجب الامساك عنه
٢٧ ص
(١٢)
حكم ابتلاع النخامة
٢٩ ص
(١٣)
فروع في مفطرية الاكل والشرب
٣١ ص
(١٤)
في مفطرية الاستمناء
٣٤ ص
(١٥)
استبراء المحتلم في النهار
٣٧ ص
(١٦)
مفطرية تعمد الكذب
٣٩ ص
(١٧)
مفطرية الغبار الغليظ
٤٢ ص
(١٨)
مفطرية الارتماس في الماء
٤٤ ص
(١٩)
فروع في مفطرية الارتماس
٤٦ ص
(٢٠)
حكم الارتماس بقصد الاغتسال في الواجب المعين
٤٩ ص
(٢١)
مفطرية البقاء على الجنابة والنصوص الواردة في المسألة
٥٤ ص
(٢٢)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٥٨ ص
(٢٣)
حكم صوم المستحاضة
٦٠ ص
(٢٤)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٦٥ ص
(٢٥)
أقسام نوم الجنب في ليل رمضان
٦٨ ص
(٢٦)
تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت
٧٢ ص
(٢٧)
في مفطرية الاحتقان
٧٥ ص
(٢٨)
فروع في مفطرية القئ
٧٦ ص
(٢٩)
فصل: فيما يعتبر في مفطرية المفطرات واعتبار والاختيار في البطلان
٨١ ص
(٣٠)
في حكم الافطار جهلا بقسميه
٨٤ ص
(٣١)
فصل: فيما يجوز ارتكابه للصائم
٨٧ ص
(٣٢)
فصل: في كفارة الصوم
٩١ ص
(٣٣)
في كفارة الافطار في شهر رمضان
٩٣ ص
(٣٤)
في كفارة صوم قضاء شهر رمضان والجمع بين النصوص
٩٥ ص
(٣٥)
في كفارة صوم النذر المعين
٩٧ ص
(٣٦)
في كفارة صوم الاعتكاف
٩٨ ص
(٣٧)
القول في من افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري
١٠٣ ص
(٣٨)
اكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع
١٠٧ ص
(٣٩)
في مقدار المد
١١١ ص
(٤٠)
فصل: في موارد وجوب القضاء دون الكفارة واستثناء بعض الصور
١١٥ ص
(٤١)
حكم تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر
١٢٢ ص
(٤٢)
فصل: في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٢٦ ص
(٤٣)
في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم
١٢٧ ص
(٤٤)
في شرطية العقل في صحة الصوم
١٣٠ ص
(٤٥)
شرطية عدم المرض أو الرمد في صحة الصوم
١٣٢ ص
(٤٦)
شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم
١٣٧ ص
(٤٧)
فصل: في شرائط وجوب الصوم من شرائط وجوب الصوم عدم المرض
١٤١ ص
(٤٨)
اشتراط عدم السفر والجمع بين النصوص
١٤٣ ص
(٤٩)
فصل: في موارد جواز الافطار وفي حكم الشيخ والشيخة
١٥٠ ص
(٥٠)
فصل: في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
١٥٧ ص
(٥١)
الثالث: الشياع المفيد للعلم
١٥٧ ص
(٥٢)
حكم الحاكم في الهلال
١٥٩ ص
(٥٣)
هل يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال
١٦١ ص
(٥٤)
حكم اختلاف الآفاق
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم الأسير والمحبوس إذا عجزا عن معرفة الهلال
١٦٨ ص
(٥٦)
لو اشتبه الشهر المنذور بين شهور
١٧٠ ص
(٥٧)
فصل: في أحكام القضاء لما فات قبل البلوغ
١٧٢ ص
(٥٨)
حكم القضاء في الكافر الذي أسلم
١٧٣ ص
(٥٩)
إذا فاته شهر رمضان لعذر ومات فيه
١٧٨ ص
(٦٠)
موارد الجمع بين القضاء وكفارة التأخير
١٨١ ص
(٦١)
فصل: في صوم الكفارة
١٨٨ ص
(٦٢)
موارد وجوب التتابع
١٩١ ص
(٦٣)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور
١٩٣ ص
(٦٤)
أحكام صوم التتابع
١٩٩ ص
(٦٥)
فصل: في أقسام الصوم
٢٠١ ص
(٦٦)
فوائد
٢٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الاعتكاف
٢٠٧ ص
(٦٨)
اعتبار قصد التعيين في الاعتكاف
٢١٠ ص
(٦٩)
كفاية الاعتكاف في مسجد السوق والقبيلة
٢١٤ ص
(٧٠)
اشتراط اذن الوالدين
٢١٦ ص
(٧١)
الخروج من المسجد للاغتسال
٢١٨ ص
(٧٢)
موارد جواز خروج المعتكف من المسجد
٢١٩ ص
(٧٣)
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد
٢٢٢ ص
(٧٤)
لو أخل بالتتابع المعتبر في المنذور
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو أجنب المعتكف في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
٢٣٣ ص
(٧٦)
في المعتكفة المطلقة رجعيا
٢٣٧ ص
(٧٧)
التعليق في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٧٨)
فصل: في أحكام الاعتكاف
٢٤٠ ص
(٧٩)
صدور المحرمات من المعتكف سهوا
٢٤٤ ص
(٨٠)
نتيجة ما تقدم أمور
٢٤٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٣٤ - شرطية عدم المرض أو الرمد في صحة الصوم

[٢٤٨٩] مسألة ٢٠: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم (١).
____________________
نعم، إذا علم باستمراره أو اطمأن به، أو أثبت ذلك بالاستصحاب، ثم تبين خلافه يكشف عن عدم وجوب البدل عليه في الواقع وكان المبدل هو الواجب عليه، نعم إذا كان مؤقتا وذهب وقته وانتهى انتقل إلى البدل واقعا.
(١) بل هو الأقوى لأن سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم إذا وكل غيره في العتق أو الاطعام وقام الوكيل بالعملية صح على أساس صحة الوكالة فيهما، اما في العتق فبملاك أنه أمر اعتباري فتكون صحة الوكالة فيه على القاعدة فلا تحتاج إلى مؤونة زائدة، وأما الاطعام فهو وإن كان أمرا تكوينيا الا انه من الأمور التكوينية القابلة للوكالة كالقبض والاحياء وما شاكلهما باعتبار ان الاطعام إذا صدر من الوكيل صح اسناده إلى الموكل حقيقة، فإذا وكل من عليه الاطعام غيره بالقيام به وكالة منه فقام به صح أن يقال: انه أدى وظيفته وقام بالعمل.
وأما الصوم فهو كالصلاة ونحوها، فالظاهر من دليل وجوبه اعتبار المباشرة فيه كالصلاة ونحوها، فلو وكل غيره في الصيام عنه وكالة فصام لم يصح استناده إليه، فلا يقال انه صام، كما انه لو وكل غيره في الصلاة وكالة عنه فصلى لم يصح استناد صلاته إليه، فلا يقال أنه صلى. فمقتضى القاعدة عدم صحة الوكالة فيه، فالصحة بحاجة إلى دليل.
فالنتيجة: ان المتفاهم العرفي من الأمر بالعتق والاطعام هو الأعم من قيام الشخص بهما بالمباشرة أو بالوكالة، وهذا بخلاف الأمر بالصوم، فان المتفاهم العرفي منه اعتبار المباشرة، وأما إذا لم يكن العتق أو الاطعام بنحو الوكالة بل كان على نحو التبرع فلا يصح لعدم استناد فعل المتبرع إلى المتبرع عنه لكي يكون
(١٣٤)