تعاليق مبسوطة
(١)
وجوب الصوم
٦ ص
(٢)
فصل في نية الصوم
١٠ ص
(٣)
في حكم المتوخى المحبوس)
١١ ص
(٤)
عدم اعتبار قصد الوجه
١٢ ص
(٥)
هل يعتبر قصد الوفاء في الصوم المنذور
١٦ ص
(٦)
آخر وقت نية الصوم
١٨ ص
(٧)
فروع في النية
١٩ ص
(٨)
نية الصوم في يوم الشك والجمع بين النصوص
٢١ ص
(٩)
صور صوم يوم الشك
٢٣ ص
(١٠)
لو نوى القطع أو القاطع
٢٥ ص
(١١)
فصل: في ما يجب الامساك عنه
٢٧ ص
(١٢)
حكم ابتلاع النخامة
٢٩ ص
(١٣)
فروع في مفطرية الاكل والشرب
٣١ ص
(١٤)
في مفطرية الاستمناء
٣٤ ص
(١٥)
استبراء المحتلم في النهار
٣٧ ص
(١٦)
مفطرية تعمد الكذب
٣٩ ص
(١٧)
مفطرية الغبار الغليظ
٤٢ ص
(١٨)
مفطرية الارتماس في الماء
٤٤ ص
(١٩)
فروع في مفطرية الارتماس
٤٦ ص
(٢٠)
حكم الارتماس بقصد الاغتسال في الواجب المعين
٤٩ ص
(٢١)
مفطرية البقاء على الجنابة والنصوص الواردة في المسألة
٥٤ ص
(٢٢)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٥٨ ص
(٢٣)
حكم صوم المستحاضة
٦٠ ص
(٢٤)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٦٥ ص
(٢٥)
أقسام نوم الجنب في ليل رمضان
٦٨ ص
(٢٦)
تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت
٧٢ ص
(٢٧)
في مفطرية الاحتقان
٧٥ ص
(٢٨)
فروع في مفطرية القئ
٧٦ ص
(٢٩)
فصل: فيما يعتبر في مفطرية المفطرات واعتبار والاختيار في البطلان
٨١ ص
(٣٠)
في حكم الافطار جهلا بقسميه
٨٤ ص
(٣١)
فصل: فيما يجوز ارتكابه للصائم
٨٧ ص
(٣٢)
فصل: في كفارة الصوم
٩١ ص
(٣٣)
في كفارة الافطار في شهر رمضان
٩٣ ص
(٣٤)
في كفارة صوم قضاء شهر رمضان والجمع بين النصوص
٩٥ ص
(٣٥)
في كفارة صوم النذر المعين
٩٧ ص
(٣٦)
في كفارة صوم الاعتكاف
٩٨ ص
(٣٧)
القول في من افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري
١٠٣ ص
(٣٨)
اكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع
١٠٧ ص
(٣٩)
في مقدار المد
١١١ ص
(٤٠)
فصل: في موارد وجوب القضاء دون الكفارة واستثناء بعض الصور
١١٥ ص
(٤١)
حكم تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر
١٢٢ ص
(٤٢)
فصل: في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٢٦ ص
(٤٣)
في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم
١٢٧ ص
(٤٤)
في شرطية العقل في صحة الصوم
١٣٠ ص
(٤٥)
شرطية عدم المرض أو الرمد في صحة الصوم
١٣٢ ص
(٤٦)
شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم
١٣٧ ص
(٤٧)
فصل: في شرائط وجوب الصوم من شرائط وجوب الصوم عدم المرض
١٤١ ص
(٤٨)
اشتراط عدم السفر والجمع بين النصوص
١٤٣ ص
(٤٩)
فصل: في موارد جواز الافطار وفي حكم الشيخ والشيخة
١٥٠ ص
(٥٠)
فصل: في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
١٥٧ ص
(٥١)
الثالث: الشياع المفيد للعلم
١٥٧ ص
(٥٢)
حكم الحاكم في الهلال
١٥٩ ص
(٥٣)
هل يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال
١٦١ ص
(٥٤)
حكم اختلاف الآفاق
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم الأسير والمحبوس إذا عجزا عن معرفة الهلال
١٦٨ ص
(٥٦)
لو اشتبه الشهر المنذور بين شهور
١٧٠ ص
(٥٧)
فصل: في أحكام القضاء لما فات قبل البلوغ
١٧٢ ص
(٥٨)
حكم القضاء في الكافر الذي أسلم
١٧٣ ص
(٥٩)
إذا فاته شهر رمضان لعذر ومات فيه
١٧٨ ص
(٦٠)
موارد الجمع بين القضاء وكفارة التأخير
١٨١ ص
(٦١)
فصل: في صوم الكفارة
١٨٨ ص
(٦٢)
موارد وجوب التتابع
١٩١ ص
(٦٣)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور
١٩٣ ص
(٦٤)
أحكام صوم التتابع
١٩٩ ص
(٦٥)
فصل: في أقسام الصوم
٢٠١ ص
(٦٦)
فوائد
٢٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الاعتكاف
٢٠٧ ص
(٦٨)
اعتبار قصد التعيين في الاعتكاف
٢١٠ ص
(٦٩)
كفاية الاعتكاف في مسجد السوق والقبيلة
٢١٤ ص
(٧٠)
اشتراط اذن الوالدين
٢١٦ ص
(٧١)
الخروج من المسجد للاغتسال
٢١٨ ص
(٧٢)
موارد جواز خروج المعتكف من المسجد
٢١٩ ص
(٧٣)
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد
٢٢٢ ص
(٧٤)
لو أخل بالتتابع المعتبر في المنذور
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو أجنب المعتكف في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
٢٣٣ ص
(٧٦)
في المعتكفة المطلقة رجعيا
٢٣٧ ص
(٧٧)
التعليق في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٧٨)
فصل: في أحكام الاعتكاف
٢٤٠ ص
(٧٩)
صدور المحرمات من المعتكف سهوا
٢٤٤ ص
(٨٠)
نتيجة ما تقدم أمور
٢٤٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٩٧ - في كفارة صوم النذر المعين


____________________
مطلقا الا في بعض الحالات كما تقدم، وانما المفطر حصة خاصة منه وهو البقاء على الجنابة متعمدا، فان صدق على الاجناب في الحالة المذكورة عنوان البقاء على الجنابة متعمدا فهو مفطر وموجب للقضاء والكفارة وإن قام بالفحص والنظر إذا لم يؤد إلى الوثوق والاطمينان ببقاء الوقت بمقدار يسع للاغتسال فإنه في هذه الحالة لا يمنع عن صدق التعمد، وإن لم يصدق عليه ذلك العنوان لم يكن مفطرا وإن كان لم يقم بالفحص والنظر كما إذا أجنب نفسه في حالة الشك ببقاء الوقت أو الظن اعتمادا على الاستصحاب، فإنه يمنع عن صدق عنوان التعمد مع أن مقتضى التعليل في الموثقة بطلان الصوم.
وإن شئت قلت: ان التعليل في مورد الموثقة لا ينطبق على المسألة باعتبار وجود الفرق بينهما وهو ان جواز الاجناب في الليل يتوقف على احراز أن يبقى من الليل بمقدار يتمكن من الاغتسال فيه، ومن المعلوم ان احراز هذا المقدار من الوقت غير ميسور لغالب الناس بالفحص والنظر، وهذا بخلاف مورد التعليل في الموثقة، فان تشخيص كون هذا الأكل قبل الفجر أو بعده ميسور لكل أحد غالبا ونوعا حيث انه يتوقف على النظر إلى الأفق، فإذا نظر إليه يعرف ان الفجر طلع أو لا، وعلى هذا فلا مانع من التعدي عن مورد الموثقة إلى أي مفطر يشترك مع الأكل في هذه النكتة ولا يمكن التعدي عنه إلى المسألة في المقام لعدم اشتراك المفطر فيها معه في تلك النكتة، هذا إضافة إلى أن الأكل بعنوانه مفطر دون البقاء على الجنابة فإنه بعنوان التعمد مفطر لا مطلقا.
وأما رواية إبراهيم بن مهزيار قال: " كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضى ذلك اليوم إن شاء الله تعالى " (١) فهي وإن كانت لا بأس بها دلالة الا أنها ضعيفة سندا، إذ لم يثبت توثيق إبراهيم بن مهزيار، ومجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي.

(١) الوسائل باب: ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: ٢.
(٩٧)