تعاليق مبسوطة
(١)
وجوب الصوم
٦ ص
(٢)
فصل في نية الصوم
١٠ ص
(٣)
في حكم المتوخى المحبوس)
١١ ص
(٤)
عدم اعتبار قصد الوجه
١٢ ص
(٥)
هل يعتبر قصد الوفاء في الصوم المنذور
١٦ ص
(٦)
آخر وقت نية الصوم
١٨ ص
(٧)
فروع في النية
١٩ ص
(٨)
نية الصوم في يوم الشك والجمع بين النصوص
٢١ ص
(٩)
صور صوم يوم الشك
٢٣ ص
(١٠)
لو نوى القطع أو القاطع
٢٥ ص
(١١)
فصل: في ما يجب الامساك عنه
٢٧ ص
(١٢)
حكم ابتلاع النخامة
٢٩ ص
(١٣)
فروع في مفطرية الاكل والشرب
٣١ ص
(١٤)
في مفطرية الاستمناء
٣٤ ص
(١٥)
استبراء المحتلم في النهار
٣٧ ص
(١٦)
مفطرية تعمد الكذب
٣٩ ص
(١٧)
مفطرية الغبار الغليظ
٤٢ ص
(١٨)
مفطرية الارتماس في الماء
٤٤ ص
(١٩)
فروع في مفطرية الارتماس
٤٦ ص
(٢٠)
حكم الارتماس بقصد الاغتسال في الواجب المعين
٤٩ ص
(٢١)
مفطرية البقاء على الجنابة والنصوص الواردة في المسألة
٥٤ ص
(٢٢)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٥٨ ص
(٢٣)
حكم صوم المستحاضة
٦٠ ص
(٢٤)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٦٥ ص
(٢٥)
أقسام نوم الجنب في ليل رمضان
٦٨ ص
(٢٦)
تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت
٧٢ ص
(٢٧)
في مفطرية الاحتقان
٧٥ ص
(٢٨)
فروع في مفطرية القئ
٧٦ ص
(٢٩)
فصل: فيما يعتبر في مفطرية المفطرات واعتبار والاختيار في البطلان
٨١ ص
(٣٠)
في حكم الافطار جهلا بقسميه
٨٤ ص
(٣١)
فصل: فيما يجوز ارتكابه للصائم
٨٧ ص
(٣٢)
فصل: في كفارة الصوم
٩١ ص
(٣٣)
في كفارة الافطار في شهر رمضان
٩٣ ص
(٣٤)
في كفارة صوم قضاء شهر رمضان والجمع بين النصوص
٩٥ ص
(٣٥)
في كفارة صوم النذر المعين
٩٧ ص
(٣٦)
في كفارة صوم الاعتكاف
٩٨ ص
(٣٧)
القول في من افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري
١٠٣ ص
(٣٨)
اكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع
١٠٧ ص
(٣٩)
في مقدار المد
١١١ ص
(٤٠)
فصل: في موارد وجوب القضاء دون الكفارة واستثناء بعض الصور
١١٥ ص
(٤١)
حكم تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر
١٢٢ ص
(٤٢)
فصل: في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٢٦ ص
(٤٣)
في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم
١٢٧ ص
(٤٤)
في شرطية العقل في صحة الصوم
١٣٠ ص
(٤٥)
شرطية عدم المرض أو الرمد في صحة الصوم
١٣٢ ص
(٤٦)
شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم
١٣٧ ص
(٤٧)
فصل: في شرائط وجوب الصوم من شرائط وجوب الصوم عدم المرض
١٤١ ص
(٤٨)
اشتراط عدم السفر والجمع بين النصوص
١٤٣ ص
(٤٩)
فصل: في موارد جواز الافطار وفي حكم الشيخ والشيخة
١٥٠ ص
(٥٠)
فصل: في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
١٥٧ ص
(٥١)
الثالث: الشياع المفيد للعلم
١٥٧ ص
(٥٢)
حكم الحاكم في الهلال
١٥٩ ص
(٥٣)
هل يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال
١٦١ ص
(٥٤)
حكم اختلاف الآفاق
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم الأسير والمحبوس إذا عجزا عن معرفة الهلال
١٦٨ ص
(٥٦)
لو اشتبه الشهر المنذور بين شهور
١٧٠ ص
(٥٧)
فصل: في أحكام القضاء لما فات قبل البلوغ
١٧٢ ص
(٥٨)
حكم القضاء في الكافر الذي أسلم
١٧٣ ص
(٥٩)
إذا فاته شهر رمضان لعذر ومات فيه
١٧٨ ص
(٦٠)
موارد الجمع بين القضاء وكفارة التأخير
١٨١ ص
(٦١)
فصل: في صوم الكفارة
١٨٨ ص
(٦٢)
موارد وجوب التتابع
١٩١ ص
(٦٣)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور
١٩٣ ص
(٦٤)
أحكام صوم التتابع
١٩٩ ص
(٦٥)
فصل: في أقسام الصوم
٢٠١ ص
(٦٦)
فوائد
٢٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الاعتكاف
٢٠٧ ص
(٦٨)
اعتبار قصد التعيين في الاعتكاف
٢١٠ ص
(٦٩)
كفاية الاعتكاف في مسجد السوق والقبيلة
٢١٤ ص
(٧٠)
اشتراط اذن الوالدين
٢١٦ ص
(٧١)
الخروج من المسجد للاغتسال
٢١٨ ص
(٧٢)
موارد جواز خروج المعتكف من المسجد
٢١٩ ص
(٧٣)
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد
٢٢٢ ص
(٧٤)
لو أخل بالتتابع المعتبر في المنذور
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو أجنب المعتكف في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
٢٣٣ ص
(٧٦)
في المعتكفة المطلقة رجعيا
٢٣٧ ص
(٧٧)
التعليق في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٧٨)
فصل: في أحكام الاعتكاف
٢٤٠ ص
(٧٩)
صدور المحرمات من المعتكف سهوا
٢٤٤ ص
(٨٠)
نتيجة ما تقدم أمور
٢٤٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥

[٢٥٩١] مسألة ٣٢: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى (١) بطلان اعتكافه، وكذا إذا جلس على فراش
____________________
المسجد فعليه أن يعتبر اعتكافه لاغيا وباطلا، الا إذا كان خروجه لحاجة شرعية أو عرفية، فإنه لا يكون مانعا عنه لكي يكون عدمه قيدا له، وعلى هذا فالأمر بالمكث في زمن مساو لزمن جواز الخروج أو وجوبه لحاجة وإن لم يمكن أن يظل باقيا على اطلاقه، الا انه لا مانع من أن يبقى مشروطا بعدم الخروج على القول بالترتب.
ونتيجة ذلك: ان جزئية المكث فيه منوطة في الواقع بعدم الاشتغال بالخروج، فإذا حرم المكث ولم يخرج بطل اعتكافه ببطلان جزئه.
(١) في القوة اشكال بل منع، والسبب فيه انه لا اشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام كائنا فيه، ولا تجوز لغيره مزاحمته في ذلك المكان، وانما الكلام فيما إذا أزاله عن المكان ظلما وعدوانا، فهل يبقى حقه فيه لكي يكون تصرفه فيه غصبا أو لا؟ فيه قولان: والأقوى هو الثاني، لأن المرتكز في أذهان العرف والعقلاء من الأحقية عدم جواز مزاحمته فيه ما دام كائنا وجالسا فيه لأنها ظلم وعدوان، وأما إذا ارتكب ذلك الظلم والعدوان وأزاله عنه ظلما فجلس فيه فلا يكون جلوسه غصبا لأن نسبة المكان إلى كل أحد على حد سواء، وسبق السابق إليه لا يحدث له فيه حقا لا يرتفع الا بانتهاء حاجته، وانما يوجب حقا له ما دام باقيا فيه، ومن هنا لو منعه مانع أو ظالم عن بقائه فيه قبل انتهاء حاجته فلا شبهة في جواز جلوس آخر مكانه، فيكون هذا الحق لدى العرف والعقلاء حقا موقتا للسابق ومرتبطا ببقائه فيه، ولا يستفاد أكثر من ذلك من معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل "، بتقريب ان المتفاهم العرفي من أحقية السابق إلى مكان عدم جواز مزاحمته ما دام هو فيه، وأما بعد رفعه عنه ولو ظلما وعدوانا فلا يستفاد منها ان حقه ثابت فيه.
(٢٧٥)