تعاليق مبسوطة
(١)
وجوب الصوم
٦ ص
(٢)
فصل في نية الصوم
١٠ ص
(٣)
في حكم المتوخى المحبوس)
١١ ص
(٤)
عدم اعتبار قصد الوجه
١٢ ص
(٥)
هل يعتبر قصد الوفاء في الصوم المنذور
١٦ ص
(٦)
آخر وقت نية الصوم
١٨ ص
(٧)
فروع في النية
١٩ ص
(٨)
نية الصوم في يوم الشك والجمع بين النصوص
٢١ ص
(٩)
صور صوم يوم الشك
٢٣ ص
(١٠)
لو نوى القطع أو القاطع
٢٥ ص
(١١)
فصل: في ما يجب الامساك عنه
٢٧ ص
(١٢)
حكم ابتلاع النخامة
٢٩ ص
(١٣)
فروع في مفطرية الاكل والشرب
٣١ ص
(١٤)
في مفطرية الاستمناء
٣٤ ص
(١٥)
استبراء المحتلم في النهار
٣٧ ص
(١٦)
مفطرية تعمد الكذب
٣٩ ص
(١٧)
مفطرية الغبار الغليظ
٤٢ ص
(١٨)
مفطرية الارتماس في الماء
٤٤ ص
(١٩)
فروع في مفطرية الارتماس
٤٦ ص
(٢٠)
حكم الارتماس بقصد الاغتسال في الواجب المعين
٤٩ ص
(٢١)
مفطرية البقاء على الجنابة والنصوص الواردة في المسألة
٥٤ ص
(٢٢)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٥٨ ص
(٢٣)
حكم صوم المستحاضة
٦٠ ص
(٢٤)
فروع في تعمد البقاء على الجنابة
٦٥ ص
(٢٥)
أقسام نوم الجنب في ليل رمضان
٦٨ ص
(٢٦)
تصوير وجوب المقدمة قبل الوقت
٧٢ ص
(٢٧)
في مفطرية الاحتقان
٧٥ ص
(٢٨)
فروع في مفطرية القئ
٧٦ ص
(٢٩)
فصل: فيما يعتبر في مفطرية المفطرات واعتبار والاختيار في البطلان
٨١ ص
(٣٠)
في حكم الافطار جهلا بقسميه
٨٤ ص
(٣١)
فصل: فيما يجوز ارتكابه للصائم
٨٧ ص
(٣٢)
فصل: في كفارة الصوم
٩١ ص
(٣٣)
في كفارة الافطار في شهر رمضان
٩٣ ص
(٣٤)
في كفارة صوم قضاء شهر رمضان والجمع بين النصوص
٩٥ ص
(٣٥)
في كفارة صوم النذر المعين
٩٧ ص
(٣٦)
في كفارة صوم الاعتكاف
٩٨ ص
(٣٧)
القول في من افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري
١٠٣ ص
(٣٨)
اكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة على الجماع
١٠٧ ص
(٣٩)
في مقدار المد
١١١ ص
(٤٠)
فصل: في موارد وجوب القضاء دون الكفارة واستثناء بعض الصور
١١٥ ص
(٤١)
حكم تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر
١٢٢ ص
(٤٢)
فصل: في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٢٦ ص
(٤٣)
في شرطية الاسلام والايمان في صحة الصوم
١٢٧ ص
(٤٤)
في شرطية العقل في صحة الصوم
١٣٠ ص
(٤٥)
شرطية عدم المرض أو الرمد في صحة الصوم
١٣٢ ص
(٤٦)
شرط صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم
١٣٧ ص
(٤٧)
فصل: في شرائط وجوب الصوم من شرائط وجوب الصوم عدم المرض
١٤١ ص
(٤٨)
اشتراط عدم السفر والجمع بين النصوص
١٤٣ ص
(٤٩)
فصل: في موارد جواز الافطار وفي حكم الشيخ والشيخة
١٥٠ ص
(٥٠)
فصل: في طريق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
١٥٧ ص
(٥١)
الثالث: الشياع المفيد للعلم
١٥٧ ص
(٥٢)
حكم الحاكم في الهلال
١٥٩ ص
(٥٣)
هل يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال
١٦١ ص
(٥٤)
حكم اختلاف الآفاق
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم الأسير والمحبوس إذا عجزا عن معرفة الهلال
١٦٨ ص
(٥٦)
لو اشتبه الشهر المنذور بين شهور
١٧٠ ص
(٥٧)
فصل: في أحكام القضاء لما فات قبل البلوغ
١٧٢ ص
(٥٨)
حكم القضاء في الكافر الذي أسلم
١٧٣ ص
(٥٩)
إذا فاته شهر رمضان لعذر ومات فيه
١٧٨ ص
(٦٠)
موارد الجمع بين القضاء وكفارة التأخير
١٨١ ص
(٦١)
فصل: في صوم الكفارة
١٨٨ ص
(٦٢)
موارد وجوب التتابع
١٩١ ص
(٦٣)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور
١٩٣ ص
(٦٤)
أحكام صوم التتابع
١٩٩ ص
(٦٥)
فصل: في أقسام الصوم
٢٠١ ص
(٦٦)
فوائد
٢٠٤ ص
(٦٧)
كتاب الاعتكاف
٢٠٧ ص
(٦٨)
اعتبار قصد التعيين في الاعتكاف
٢١٠ ص
(٦٩)
كفاية الاعتكاف في مسجد السوق والقبيلة
٢١٤ ص
(٧٠)
اشتراط اذن الوالدين
٢١٦ ص
(٧١)
الخروج من المسجد للاغتسال
٢١٨ ص
(٧٢)
موارد جواز خروج المعتكف من المسجد
٢١٩ ص
(٧٣)
لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد
٢٢٢ ص
(٧٤)
لو أخل بالتتابع المعتبر في المنذور
٢٢٥ ص
(٧٥)
لو أجنب المعتكف في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
٢٣٣ ص
(٧٦)
في المعتكفة المطلقة رجعيا
٢٣٧ ص
(٧٧)
التعليق في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٧٨)
فصل: في أحكام الاعتكاف
٢٤٠ ص
(٧٩)
صدور المحرمات من المعتكف سهوا
٢٤٤ ص
(٨٠)
نتيجة ما تقدم أمور
٢٤٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٦٠ - حكم الحاكم في الهلال

عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء (١)،
____________________
الواجب في الأول معنون بعنوان ثانوي كحفظ النفس المحترمة وحفظ المال والعرض، وفي الثاني معنون بعنوان واقعي أولى كالانفاق على العائلة أو نحوه، وتظهر الثمرة بينهما في ان المكلف إذا احتمل ان صومه يؤدي إلى تلف النفس المحترمة أو المال أو العرض وجب عليه ترك الصوم والمحافظة عليها، فلو صام في هذه الحالة لم يصدق انه كان يحافظ على تلك الواجبات، ولو تلفت لكان مسؤولا أمامها، وهذا بخلاف ما إذا كان الشيء واجبا بعنوان أولى، فان مجرد احتماله لا يصلح أن يزاحم الواجب الآخر في مقام الامتثال ما لم يحرزه بالعلم الوجداني أو التعبدي باعتبار أن الواجبين إذا كانا واصلين إلى المكلف كان كل منهما يقتضي تحريكه نحو الاتيان بمتعلقه فمن أجل ذلك تقع المزاحمة بينهما، وأما إذا كان أحدهما وصل إليه دون الآخر فلا يقتضي غير الواصل تحريك المكلف نحو الاتيان به لكي يزاحم الواصل.
وأما إذا وقعت المزاحمة بينهما كما إذا كان الصوم حرجيا عليه إذا مارس عمله الذي يرتزق منه ولا يتمكن من الجمع بينهما فإنه يجوز له حينئذ ترك الصيام شريطة أن لا يكون بامكانه تبديل عمله بعمل آخر يتمكن من الجمع بينه وبين الصوم، أو تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان بصورة غير محرجة، كما إذا كان عنده مال موفر أو دين يرتزق منه، والا سقط عنه وجوب الصوم، وعندئذ فهل يسمح له أن يأكل أو يشرب ويمارس ما يمارس المفطر كيفما شاء وأراد؟ أو لابد من أن يقتصر على الحد الأدنى من ذلك وهو الذي يدفع به الحرج والمشقة عن نفسه.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الأول الا أنه مع ذلك فالأحوط وجوبا هو الثاني.
(١) بل هو الأقوى، فإذا صام باعتقاد عدم الضرر الصحي واطمئنانا
(١٦٠)