____________________
الأثر (١) بجواز ذلك فيه، فالأولى الاقتصار عليه، وبه يقول المتأخر، وجزم به لو كان المالك فقيها، وقال سلار: وإلا يثبت (٢) (ثبت خ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان، بأن في حال الغيبة (٣)، ذلك مفوض إليهم، إذا كانوا متمكنين، ولنا فيه نظر.