الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
٧ ص
(٢)
باب فرض الوضوء
٨ ص
(٣)
باب من ينقض الوضوء
٨ ص
(٤)
باب ما يوجب الوضوء
٨ ص
(٥)
باب ما يوجب إعادة الوضوء
٩ ص
(٦)
باب ما يوجب الغسل
٩ ص
(٧)
باب فرض الغسل
٩ ص
(٨)
باب ما يوجب التيمم
١٠ ص
(٩)
باب ما ينقض التيمم
١٠ ص
(١٠)
الاقتصاد في أفعال الصلاة
١٢ ص
(١١)
في حقيقة الطهارة
١٣ ص
(١٢)
في الوضوء
١٣ ص
(١٣)
في نواقض الوضوء
١٦ ص
(١٤)
في الجناية
١٦ ص
(١٥)
في الحيض والنفاس
١٧ ص
(١٦)
في غسل الأموات
١٩ ص
(١٧)
في الأغسال المسنونة
٢١ ص
(١٨)
في التيمم وأحكامه
٢٢ ص
(١٩)
في ذكر المياه وأحكامها
٢٣ ص
(٢٠)
في ذكر النجاسات
٢٤ ص
(٢١)
الخلاف كتاب الطهارة
٢٧ ص
(٢٢)
كتاب الحيض
١٢١ ص
(٢٣)
المبسوط حقيقة الطهارة
١٤١ ص
(٢٤)
المياه وأحكامها
١٤٢ ص
(٢٥)
حكم الأواني والأوعية
١٥١ ص
(٢٦)
ذكر ترك الطهارة
١٦٣ ص
(٢٧)
ذكر ما ينقض الوضوء
١٦٦ ص
(٢٨)
ذكر غسل الجناية
١٦٧ ص
(٢٩)
ذكر التيمم وأحكامه
١٧٠ ص
(٣٠)
تطهير الثياب والأبدان
١٧٦ ص
(٣١)
في الحيض والاستحاضة
١٨٢ ص
(٣٢)
في الاستحاضة وأحكامها
١٨٧ ص
(٣٣)
في مسائل الخلط
٢٠٣ ص
(٣٤)
في النفاس وأحكامه
٢١٣ ص
(٣٥)
نزهة الناظر في معنى العبادة
٢١٦ ص
(٣٦)
أقسام العبادة
٢١٧ ص
(٣٧)
في موجبات الوضوء
٢١٨ ص
(٣٨)
في الوضوءات المستحبة
٢١٩ ص
(٣٩)
في موجبات الغسل
٢٢١ ص
(٤٠)
في الأغسال المسنونة
٢٢٢ ص
(٤١)
مواضع يجوز فيها التيمم
٢٢٤ ص
(٤٢)
في النجاسات
٢٢٥ ص
(٤٣)
في المطهرات
٢٢٦ ص
(٤٤)
تبصرة المتعلمين الباب الأول: في المياه
٢٢٩ ص
(٤٥)
الباب الثاني: في الوضوء
٢٣١ ص
(٤٦)
الباب الثالث: في الغسل
٢٣٣ ص
(٤٧)
الباب الرابع: في التيمم
٢٣٩ ص
(٤٨)
إرشاد الأذهان في أقسام الوضوء
٢٤٢ ص
(٤٩)
في أسباب الغسل
٢٤٥ ص
(٥٠)
الجنابة
٢٤٥ ص
(٥١)
الحيض
٢٤٦ ص
(٥٢)
الاستحاضة والنفاس
٢٤٨ ص
(٥٣)
غسل الأموات
٢٤٩ ص
(٥٤)
في أسباب التيمم وكيفيته
٢٥١ ص
(٥٥)
فيما تحصل به الطهارة
٢٥٢ ص
(٥٦)
فيما يتبع الطهارة
٢٥٤ ص
(٥٧)
تلخيص المرام في الوضوء
٢٥٨ ص
(٥٨)
في الغسل
٢٦٠ ص
(٥٩)
في الطهارة
٢٦٥ ص
(٦٠)
في التيمم
٢٦٧ ص
(٦١)
في النجاسات
٢٦٨ ص
(٦٢)
الرسالة الفخرية في الطهارة المائية
٢٧١ ص
(٦٣)
في الوضوء
٢٧١ ص
(٦٤)
في الغسل
٢٧٢ ص
(٦٥)
في الطهارة الترابية
٢٧٥ ص
(٦٦)
الدروس الشرعية درس (1) في موجبات الوضوء
٢٧٩ ص
(٦٧)
درس (2) أحكام التخلي
٢٨٠ ص
(٦٨)
درس (3) أحكام الوضوء
٢٨١ ص
(٦٩)
درس (4) سنن الوضوء
٢٨٤ ص
(٧٠)
درس (5) موجبات الجناية
٢٨٥ ص
(٧١)
درس (6) غسل الحيض
٢٨٧ ص
(٧٢)
درس (7) أحكام الاستحاضة
٢٨٨ ص
(٧٣)
درس (8) أحكام النفاس
٢٨٩ ص
(٧٤)
درس (9) مستحبات المريض
٢٩٠ ص
(٧٥)
درس (10) غسل الميت
٢٩١ ص
(٧٦)
درس (11) كيفية غسل الميت
٢٩٣ ص
(٧٧)
درس (12) تكفين الميت
٢٩٤ ص
(٧٨)
درس (13) مستحبات الكفن
٢٩٧ ص
(٧٩)
درس (14) شرائط صلاة الميت
٢٩٨ ص
(٨٠)
درس (15) أحكام الدفن
٣٠٠ ص
(٨١)
درس (16) غسل مس الميت
٣٠١ ص
(٨٢)
درس (17) في المياه
٣٠٢ ص
(٨٣)
درس (18) حكم الماء
٣٠٥ ص
(٨٤)
درس (19) أحكام النجاسات
٣٠٦ ص
(٨٥)
درس (20) المطهرات العشرة
٣٠٨ ص
(٨٦)
درس (21) حكم الصلاة
٣٠٩ ص
(٨٧)
درس (22) آداب دخول الحمام
٣١٠ ص
(٨٨)
درس (23) أحكام التيمم
٣١٢ ص
(٨٩)
درس (24) كيفية التيمم
٣١٣ ص
(٩٠)
البيان الطرف الأول: فيما يشرع له
٣١٦ ص
(٩١)
الطرف الثاني: في أسبابها
٣٢٠ ص
(٩٢)
الطرف الثالث: في الكيفية
٣٢٢ ص
(٩٣)
في الوضوء
٣٢٢ ص
(٩٤)
في مستحبات الوضوء
٣٢٦ ص
(٩٥)
في أحكام الوضوء
٣٢٧ ص
(٩٦)
في الغسل
٣٢٩ ص
(٩٧)
في الجناية
٣٢٩ ص
(٩٨)
في كيفية الغسل
٣٣٠ ص
(٩٩)
في أحكامه
٣٣١ ص
(١٠٠)
في الحيض
٣٣١ ص
(١٠١)
في الاستحاضة
٣٣٧ ص
(١٠٢)
في النفاس
٣٣٨ ص
(١٠٣)
في غسل الأموات
٣٣٨ ص
(١٠٤)
في التغسيل
٣٣٩ ص
(١٠٥)
في التكفين
٣٤١ ص
(١٠٦)
في الصلاة على الميت
٣٤٤ ص
(١٠٧)
في الدفن
٣٤٧ ص
(١٠٨)
في غسل المس
٣٥٠ ص
(١٠٩)
في مسوغه
٣٥٠ ص
(١١٠)
في المستعمل
٣٥٢ ص
(١١١)
في الاستعمال
٣٥٣ ص
(١١٢)
في الأحكام
٣٥٤ ص
(١١٣)
الطرف الرابع: في النجاسات
٣٥٦ ص
(١١٤)
في حصرها
٣٥٦ ص
(١١٥)
في المطهرات
٣٥٧ ص
(١١٦)
في الأحكام
٣٥٨ ص
(١١٧)
في الآنية
٣٦١ ص
(١١٨)
الطرف الخامس في المياه
٣٦٢ ص
(١١٩)
في المضاف والأسئار
٣٦٥ ص
(١٢٠)
في الأحكام
٣٦٦ ص
(١٢١)
الألفية في الطهارة
٣٧٠ ص
(١٢٢)
في النجاسات
٣٧٣ ص
(١٢٣)
النفلية وطائف الخلوة
٣٧٦ ص
(١٢٤)
استحباب الوضوء
٣٧٨ ص
(١٢٥)
استحباب الغسل
٣٨٠ ص
(١٢٦)
استحباب التيمم
٣٨٢ ص
(١٢٧)
سنن الإزالة
٣٨٢ ص
(١٢٨)
المحرر في المياه
٣٨٥ ص
(١٢٩)
في الوضوء
٣٨٥ ص
(١٣٠)
في الغسل
٣٨٨ ص
(١٣١)
الجنابة
٣٨٨ ص
(١٣٢)
الحيض
٣٨٩ ص
(١٣٣)
الاستحاضة
٣٩٠ ص
(١٣٤)
النفاس
٣٩٠ ص
(١٣٥)
غسل الأموات
٣٩١ ص
(١٣٦)
غسل المس
٣٩٢ ص
(١٣٧)
في التيمم
٣٩٢ ص
(١٣٨)
في النجاسات
٣٩٤ ص
(١٣٩)
الموجز الحاوي الباب الأول: ما به يحصل
٣٩٧ ص
(١٤٠)
الباب الثاني: في حقيقتها
٣٩٩ ص
(١٤١)
في الوضوء
٣٩٩ ص
(١٤٢)
في الغسل
٤٠٢ ص
(١٤٣)
الحيض
٤٠٣ ص
(١٤٤)
الاستحاضة
٤٠٥ ص
(١٤٥)
النفاس
٤٠٦ ص
(١٤٦)
الموت
٤٠٦ ص
(١٤٧)
المس
٤٠٩ ص
(١٤٨)
في التيمم
٤١٠ ص
(١٤٩)
الباب الثالث: التوابع
٤١٣ ص
(١٥٠)
أصناف النجاسات
٤١٣ ص
(١٥١)
الإزالة
٤١٤ ص
(١٥٢)
الأحكام
٤١٦ ص
(١٥٣)
مسائل ابن طي مسائل الطهارة
٤١٨ ص
(١٥٤)
مسائل الطهارة
٤١٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٧ ص
هوية الكتاب ١ ص
هوية الكتاب ٢ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٦ - الصفحة ١٥٥ - حكم الأواني والأوعية

فأما ما لا يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجي به، ولا يستنجي بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك، ولا بخرق غير طاهرة ولا بحجر غير طاهر.
وإذا استنجى بحجر ثم غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم فإن المائع الذي ليس بماء لا يزيل حكم النجاسة وأثر النجاسة معفو عنه، وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجزئه.
فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينه شئ نجسه لأن النار قد طهرته، ولأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا، وأما الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه، وكذلك إن غسله بمائع غير الماء لم يطهر وكان حكم النجاسة باقيا، وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به، فإن جففته الريح أو جف في الفئ فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه.
والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزئ عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار.
وكلما قلنا: إنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء، إما لحرمته أو لكونه نجسا، إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع ينبغي أن نقول: إنه لا يجزئ لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وإذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، ولا يفرد كل واحدة منها بإزالة جزء من النجاسة ليكون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة، واستنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيب لا يختلف الحال فيه فإنه لا يجزئهما غير الماء، ومن أجاز بالخرق قال: حكمهما سواء غير أنه إن نزل إلى أسفل من موضع البول وبلغ
(١٥٥)