الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا - باب الفرائض والمواريث
٣ ص
(٢)
المقنع - باب المواريث
٨ ص
(٣)
الهداية - باب المواريث
١٦ ص
(٤)
باب ميراث الإخوة و الأخوات
١٨ ص
(٥)
- باب ميراث الأجداد والجدات
١٩ ص
(٦)
- باب ميراث العم والعمة والخال والخالة
١٩ ص
(٧)
- باب ميراث المولود يلد وله رأسان
٢٠ ص
(٨)
- باب ميراث المولود ليس له
٢٠ ص
(٩)
- باب ميراث المولود له ما للرجال
٢١ ص
(١٠)
- باب ميراث من لا وارث له
٢٢ ص
(١١)
المقنعة - أبواب فرائض المواريث
٢٤ ص
(١٢)
- باب استحقاق الميراث
٢٤ ص
(١٣)
- باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث
٢٤ ص
(١٤)
- باب ميراث الوالدين
٢٥ ص
(١٥)
- باب ميراث الوالدين مع الأخوة و
٢٦ ص
(١٦)
- باب ميراث الوالدين مع الأزواج
٢٧ ص
(١٧)
- باب ميراث الأزواج
٢٨ ص
(١٨)
- باب ميراث من علا من الآباء و
٢٨ ص
(١٩)
- باب ميراث الإخوة والأخوات
٢٩ ص
(٢٠)
- باب ميراث الأعمام والعمات و
٣١ ص
(٢١)
- باب ميراث الموالى وذي الأرحام
٣٢ ص
(٢٢)
- باب الحر إذا مات وتركك وارثا
٣٣ ص
(٢٣)
- باب ميراث ابن الملاعنة
٣٤ ص
(٢٤)
- باب ميراث المكاتب
٣٤ ص
(٢٥)
- باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره
٣٥ ص
(٢٦)
- باب مواريث أهل الملل المختلفة و
٣٥ ص
(٢٧)
- باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و
٣٦ ص
(٢٨)
- باب ميراث المجوسي
٣٧ ص
(٢٩)
- باب إقرار بعض الورثة بوارث
٣٧ ص
(٣٠)
باب ميراث المرتد و
٣٨ ص
(٣١)
- باب ميراث القاتل
٣٨ ص
(٣٢)
- باب الحجب
٣٩ ص
(٣٣)
- باب توارث الأزواج
٣٩ ص
(٣٤)
- باب ميراث المطلقة
٣٩ ص
(٣٥)
- باب ميراث من لا وارث له و
٤٠ ص
(٣٦)
- باب الأصل في حساب المواريث
٤٠ ص
(٣٧)
الإنتصار - مسائل المواريث والفرائض والوصايا
٥٢ ص
(٣٨)
- في العول
٥٧ ص
(٣٩)
- في القول بوجوب الرد
٦٢ ص
(٤٠)
- المسائل المشتركة في الإرث
٦٤ ص
(٤١)
المسائل الناصريات - كتاب الفرائض
٨٢ ص
(٤٢)
الكافي - فصل في الإرث
٩٣ ص
(٤٣)
النهاية - باب ما يستحق به الميراث
١٠٦ ص
(٤٤)
- باب الميراث الوالدين ومن يدخل
١٠٧ ص
(٤٥)
- باب ميراث الولد و ولد الولد
١١٢ ص
(٤٦)
- باب ميراث الإخوة والأخوات
١١٣ ص
(٤٧)
- باب ميراث الأزواج
١١٦ ص
(٤٨)
- باب ميراث أولاد الأخوة و
١١٧ ص
(٤٩)
- باب ميراث الأجداد والجدات
١٢٠ ص
(٥٠)
- باب ميراث ذوي الأرحام
١٢٣ ص
(٥١)
- باب توارث أهل الملتين
١٢٨ ص
(٥٢)
- باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا
١٣١ ص
(٥٣)
- باب ميراث الموالى مع وجود ذوي الأرحام
١٣٢ ص
(٥٤)
- باب ميراث القاتل
١٣٣ ص
(٥٥)
- باب ميراث المماليك والمكاتبين
١٣٥ ص
(٥٦)
- باب ميراث المجوس و
١٣٥ ص
(٥٧)
- باب الإقرار بوارث
١٣٦ ص
(٥٨)
المراسم - كتاب المراسم
١٤٠ ص
(٥٩)
- ذكر: ميراث الأبوين
١٤٣ ص
(٦٠)
- ميراث الأزواج
١٤٤ ص
(٦١)
- ميراث الأخوة والأخوات
١٤٥ ص
(٦٢)
- ميراث العمومة والعمات و
١٤٥ ص
(٦٣)
- ميراث المولى
١٤٥ ص
(٦٤)
- ميراث المجوس
١٤٦ ص
(٦٥)
- ميراث الخنثى و
١٤٦ ص
(٦٦)
- ميراث الغرقى و
١٤٦ ص
(٦٧)
- جملة وجيزة في حساب الفرائض
١٤٧ ص
(٦٨)
- إبطال العول
١٤٨ ص
(٦٩)
- ترتيب ذوي الأنساب
١٤٨ ص
(٧٠)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالفرائض
١٥١ ص
(٧١)
المهذب - كتاب الفرائض
١٦٦ ص
(٧٢)
- باب الأسباب التي
١٦٧ ص
(٧٣)
- باب ما يمنع من الإرث
١٦٧ ص
(٧٤)
- باب سهام الفرائض
١٦٧ ص
(٧٥)
- باب مراتب المواريث
١٦٨ ص
(٧٦)
- باب كيفيات المواريث
١٦٨ ص
(٧٧)
- باب ميراث الوالدين
١٦٩ ص
(٧٨)
طعمة الجد والجدة
١٧١ ص
(٧٩)
- باب ميراث الولد
١٧٢ ص
(٨٠)
- باب ميراث الإخوة والأخوات
١٧٣ ص
(٨١)
- باب ميراث أولاد الإخوة
١٧٦ ص
(٨٢)
- باب ميراث الأزواج و
١٧٧ ص
(٨٣)
- باب ميراث الأجداد
١٧٨ ص
(٨٤)
- باب ميراث ذوي الأرحام
١٨١ ص
(٨٥)
- باب ميراث المولى و
١٨٥ ص
(٨٦)
- باب الحكم فيمن يموت من المسلمين
١٨٦ ص
(٨٧)
- باب توارث أهل ملتين
١٨٧ ص
(٨٨)
- في إرث المرتد
١٨٩ ص
(٨٩)
- باب ميراث القاتل
١٩٠ ص
(٩٠)
- من يستحق دية المقتول
١٩٠ ص
(٩١)
- ميراث ولد الملاعنة
١٩١ ص
(٩٢)
- ميراث الغرقى المهدوم
١٩٢ ص
(٩٣)
- ميراث ولد الزنى
١٩٣ ص
(٩٤)
- ميراث الحيل والأسير
١٩٣ ص
(٩٥)
- ميراث المجوس
٢٠٠ ص
(٩٦)
- ميراث الخنثى
٢٠٠ ص
(٩٧)
فقه القرآن - كتاب المواريث
٢٠٣ ص
(٩٨)
- كيفية ترتيب نزول المواريث
٢٠٣ ص
(٩٩)
- ما يستحق به المواريث و
٢٠٥ ص
(١٠٠)
- ذكر ذوي السهام
٢٠٦ ص
(١٠١)
- ميراث الولد
٢٠٧ ص
(١٠٢)
- ميراث الوالدين
٢٠٨ ص
(١٠٣)
ميراث الزوجين
٢١٠ ص
(١٠٤)
- ميراث كلالة الأم
٢١١ ص
(١٠٥)
- ميراث كلالة الأب
٢١٢ ص
(١٠٦)
- في مسائل شتى
٢١٤ ص
(١٠٧)
- باب من يرث بالقرابة دون الفرض
٢١٥ ص
(١٠٨)
- ذكر من يرث بالفرض والقرابة
٢١٨ ص
(١٠٩)
- بطلان القول بالعصبية و
٢٢١ ص
(١١٠)
- بيان فرض البنين الثلثان
٢٢٤ ص
(١١١)
- أن القاتل خطأ يرث المقتول
٢٢٧ ص
(١١٢)
- إن المسلم يرث الكافر
٢٢٧ ص
(١١٣)
- باب إن ولد الولد ولد وإن نزل
٢٢٨ ص
(١١٤)
- باب الزيادات
٢٣٠ ص
(١١٥)
غنية النزوع - كتاب الفرائض
٢٣٣ ص
(١١٦)
- في تفصيل أحكام الوراث
٢٣٥ ص
(١١٧)
الوسيلة إلى نيل الفضيلة - كتاب المواريث
٢٥١ ص
(١١٨)
- في بيان السهام المفروضة
٢٥٢ ص
(١١٩)
- في بيان من يرث بالفرض
٢٥٣ ص
(١٢٠)
- في بيان ميراث الأولاد
٢٥٥ ص
(١٢١)
- في بيان ميراث الوالدين
٢٥٦ ص
(١٢٢)
- في بيان ميراث الإخوة و
٢٥٦ ص
(١٢٣)
- في بيان ميراث الأولاد
٢٥٨ ص
(١٢٤)
- في بيان ميراث الأجداد و
٢٥٩ ص
(١٢٥)
- في بيان ميراث ذوي القرابات
٢٦٠ ص
(١٢٦)
- في بيان توارث أهل ملتين
٢٦١ ص
(١٢٧)
- في بيان حكم ميراث الحر من المملوك
٢٦٢ ص
(١٢٨)
- في بيان الميراث بالولاء
٢٦٣ ص
(١٢٩)
- في بيان ميراث الأسير و
٢٦٥ ص
(١٣٠)
- في بيان الغرقى (ميراثه) و
٢٦٦ ص
(١٣١)
- ميراث الخناثى
٢٦٧ ص
(١٣٢)
- ميراث ولد الملاعنة و
٢٦٨ ص
(١٣٣)
- في بيان جمل يعرف بها
٢٦٨ ص
(١٣٤)
إصباح الشيعة - كتاب الفرائض
٢٧٣ ص
(١٣٥)
- في تقسيم أحكام الوارث مع
٢٧٥ ص
(١٣٦)
السرائر - كتاب المواريث والفرائض
٢٨٤ ص
(١٣٧)
- في تفصيل أحكام الوارث
٣٠٣ ص
(١٣٨)
- في ميراث المجوس
٣٣٤ ص
(١٣٩)
- في ذكر جمل من استخراجات المناسخات
٣٥١ ص
(١٤٠)
- باب الإقرار بوارث
٣٥٢ ص
(١٤١)
- في كيفية القسمة بين الوراث
٣٥٧ ص
(١٤٢)
شرائع الإسلام - في موجبات الإرث
٣٦٣ ص
(١٤٣)
- في موانع الإرث
٣٦٤ ص
(١٤٤)
- في الحجب
٣٦٨ ص
(١٤٥)
- في مقادير السهام
٣٦٩ ص
(١٤٦)
- في ميراث الأنساب
٣٧١ ص
(١٤٧)
- ميراث الإخوة والأجداد
٣٧٣ ص
(١٤٨)
- ميراث الأعمام والأخوال
٣٧٦ ص
(١٤٩)
- مسائل خمس
٣٧٧ ص
(١٥٠)
- في مسائل أحكام الأزواج
٣٧٨ ص
(١٥١)
- في ميراث بالولاء
٣٧٩ ص
(١٥٢)
- في ولاء تضمن الجريرة
٣٨١ ص
(١٥٣)
- في ميراث ولد الملاعنة
٣٨٢ ص
(١٥٤)
- في ميراث الخنثى
٣٨٤ ص
(١٥٥)
في ميراث الغرقي و المهدوم
٣٨٧ ص
(١٥٦)
- في ميراث المجوس
٣٨٨ ص
(١٥٧)
- في مخارج الفروض الستة و
٣٨٩ ص
(١٥٨)
- في وفق السهام أو ناقصة أو
٣٨٩ ص
(١٥٩)
- في المناسخات
٣٩٢ ص
(١٦٠)
- في معرفة سهام الوارث
٣٩٣ ص
(١٦١)
المختصر النافع - في موانع الإرث
٣٩٦ ص
(١٦٢)
- في السهام
٣٩٨ ص
(١٦٣)
- في الأنساب
٣٩٩ ص
(١٦٤)
- الإخوة والأجداد
٤٠١ ص
(١٦٥)
- في الأعمام والأخوال
٤٠٢ ص
(١٦٦)
- في ميراث الأزواج
٤٠٣ ص
(١٦٧)
- ولاء العتق
٤٠٤ ص
(١٦٨)
- ولاء تضمن الجريرة
٤٠٤ ص
(١٦٩)
- ولاء الإمامة
٤٠٥ ص
(١٧٠)
- في ميراث ابن الملاعنة
٤٠٥ ص
(١٧١)
- في ميراث الخنثى
٤٠٦ ص
(١٧٢)
- في الغرقى والمهدوم عليهم
٤٠٧ ص
(١٧٣)
في ميراث المجوس
٤٠٧ ص
(١٧٤)
و الفريضة إما بقدر السهام
٤٠٨ ص
(١٧٥)
- تتمة في المناسخات
٤٠٩ ص
(١٧٦)
الجامع للشرائع - كتاب الميراث
٤١١ ص
(١٧٧)
- ماهية الكفر، ماهية الرق
٤١٢ ص
(١٧٨)
- ماهية القتل
٤١٣ ص
(١٧٩)
- أحكام الحجب
٤١٣ ص
(١٨٠)
- ميراث الخنثى
٤١٥ ص
(١٨١)
- ميراث الوالدين والولد
٤١٦ ص
(١٨٢)
- ميراث الإخوة والأخوات و
٤١٨ ص
(١٨٣)
- ميراث الجد والجدة
٤٢٠ ص
(١٨٤)
- ميراث ذوي الأرحام
٤٢٢ ص
(١٨٥)
قواعد الاحكام - في موجب الإرث
٤٢٤ ص
(١٨٦)
- في موانع الإرث
٤٢٦ ص
(١٨٧)
- في الحجب
٤٣٦ ص
(١٨٨)
- في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع
٤٣٧ ص
(١٨٩)
- في تعيين الوراث
٤٣٩ ص
(١٩٠)
- في ميراث الأجداد
٤٤٣ ص
(١٩١)
- في ميراث الأعمام والأخوال
٤٤٧ ص
(١٩٢)
- في ميراث الأزواج
٤٥٢ ص
(١٩٣)
- في الولاء
٤٥٣ ص
(١٩٤)
- ولا تصمن الجريرة
٤٥٥ ص
(١٩٥)
- ولاء الإمامة
٤٥٥ ص
(١٩٦)
- في ميراث ولد الملاعنة و
٤٥٦ ص
(١٩٧)
- في الميراث الخناثى
٤٥٧ ص
(١٩٨)
- في الإقرار بالنسب
٤٦٧ ص
(١٩٩)
- في ميراث المجوس
٤٧١ ص
(٢٠٠)
- في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤٧٢ ص
(٢٠١)
- في حساب الفرائض
٤٧٧ ص
(٢٠٢)
- في المناسخات
٤٨٢ ص
(٢٠٣)
- في معرفة سهام الورثة
٤٨٦ ص
(٢٠٤)
- تذنيب
٤٨٧ ص
(٢٠٥)
اللمعة الدمشقية - كتاب الميراث
٤٨٩ ص
(٢٠٦)
- الموجبات والموانع الإرث
٤٨٩ ص
(٢٠٧)
- في السهام وأهلها
٤٩٠ ص
(٢٠٨)
- في ميراث الأجداد و
٤٩٢ ص
(٢٠٩)
- في ميراث الأعمام والأخوال
٤٩٣ ص
(٢١٠)
- في ميراث الأزواج
٤٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٢ - الصفحة ٥١٠

صححت مسألة الأول، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث وإلا احتيج إلى عمل، فنقول: إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثم آخر ثم أخت ثم أخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية.
وإن اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فإن صح نصيب الثاني على ورثته ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين يصح على ولديها من غير كسر، وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني، كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ومات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى اثنا عشر وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين، وإن لم يكن بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأول فالمرتفع المطلوب.
وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت، فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ولا وفق، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ومنها تصح الفريضتان، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين إما بأن يموت وارث آخر في طبقة الأول أو من وراث ورثة الأول، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم، وكذا لو مات رابع فما زاد.
ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا:
أ: رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره
(٥١٠)