الينابيع الفقهية
(١)
فقه الرضا - باب الصيد والذبايح
٣ ص
(٢)
- باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام
٥ ص
(٣)
المقنع - باب الصيد والذبائح
٨ ص
(٤)
الهداية - باب ما يؤكل من الطيور
١٣ ص
(٥)
- باب الأشياء التي هي من الميتة
١٤ ص
(٦)
- باب الصيد والذبائح
١٤ ص
(٧)
المقنعة - باب الصيد والذكاة
١٦ ص
(٨)
- باب الذبائح والأطعمة وما يحل
١٨ ص
(٩)
إنتصار - كتاب الصيد والذبائح
٢٣ ص
(١٠)
- كتاب الأشربة
٣٧ ص
(١١)
المسائل الناصريات - كتاب الصيد
٤٧ ص
(١٢)
الكافي - باب تعين المحرمات
٥٠ ص
(١٣)
- فصل في ما يحرم شربه
٥١ ص
(١٤)
فصل فيما يكره الله شربه
٥١ ص
(١٥)
- فصل فيما يحرم إدراكه
٥٢ ص
(١٦)
- الضرب الثالث من الأحكام
٥٣ ص
(١٧)
النهاية - كتاب الأطعمة والأشربة
٥٦ ص
(١٨)
- باب الأطعمة المحظورة والمباحة
٥٦ ص
(١٩)
باب الأشربة المحظورة و المباحة
٥٧ ص
(٢٠)
- باب آداب الأكل والشرب
٥٩ ص
(٢١)
- باب الصيد والذبائح
٦٠ ص
(٢٢)
باب الصيد و أحكامه
٦٢ ص
(٢٣)
- باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية
٦٤ ص
(٢٤)
- باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة
٦٦ ص
(٢٥)
المراسم - ذكر: الصيد والذبائح
٦٩ ص
(٢٦)
- ذكر: الذبائح، ذكر: الأطعمة
٧٠ ص
(٢٧)
- ذكر: الأشربة
٧١ ص
(٢٨)
جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالصيد
٧٣ ص
(٢٩)
- باب مسائل يتعلق بالأطعمة
٧٤ ص
(٣٠)
المهذب - كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة
٧٦ ص
(٣١)
- باب الأشربة
٨٠ ص
(٣٢)
- باب آداب الأكل والشرب
٨١ ص
(٣٣)
- باب الصيد والذبائح
٨٢ ص
(٣٤)
- باب ما يحل من الذبائح
٨٤ ص
(٣٥)
- كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير
٩٠ ص
(٣٦)
فقه القرآن - كتاب الصيد والذبائح
٩٥ ص
(٣٧)
- باب ما يحرم من الصيد
٩٩ ص
(٣٨)
- باب ما يحل أو يكره لحمه
١٠٢ ص
(٣٩)
- باب ما حلل من الميتة و
١٠٣ ص
(٤٠)
- باب الزيادات
١٠٥ ص
(٤١)
- كتاب الأطعمة والأشربة
١٠٧ ص
(٤٢)
- باب الأطعمة المحظورة
١١٣ ص
(٤٣)
- باب الأشربة المباحة والمحظورة
١١٧ ص
(٤٤)
- باب بيان تحريم الخمر
١٢١ ص
(٤٥)
- باب الزيادات
١٢٤ ص
(٤٦)
غنية النزوع - فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(٤٧)
الوسيلة - كتاب المباحات
١٣٤ ص
(٤٨)
- فصل في بيان أحكام حيوان الحضر
١٣٦ ص
(٤٩)
- في بيان أحكام الذباحة
١٣٧ ص
(٥٠)
- في بيان أحكام الأطعمة
١٣٩ ص
(٥١)
- في بيان أحكام الأشربة
١٤٠ ص
(٥٢)
- في بيان أدب الأكل والشرب
١٤١ ص
(٥٣)
- في بيان أحكام الملبوسات
١٤٢ ص
(٥٤)
إصباح الشيعة - كتاب الصيد والذبائح
١٤٥ ص
(٥٥)
- كتاب المأكول والمشروب
١٥٠ ص
(٥٦)
السرائر - كتاب الصيد والذبائح
١٥٨ ص
(٥٧)
- باب ما يستباح أكله من سائر أجناس
١٦٨ ص
(٥٨)
- باب الذبح وكيفية وجوب التسمية
١٧٥ ص
(٥٩)
- باب ما يحل من الميتة ويحرم
١٧٩ ص
(٦٠)
- باب الأطعمة المحظورة والمباحة
١٨٤ ص
(٦١)
- باب آداب الأكل والشرب
١٩٧ ص
(٦٢)
- كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير
١٩٨ ص
(٦٣)
شرائع الإسلام - كتاب الأطعمة والأشربة
٢٠٣ ص
(٦٤)
- والنظر في الأطعمة، القسم الأول: في حيوان البحر
٢٠٣ ص
(٦٥)
- القسم الثاني: في البهائم
٢٠٤ ص
(٦٦)
- القسم الثالث: في الطير
٢٠٥ ص
(٦٧)
- القسم الرابع: في الجامدات
٢٠٦ ص
(٦٨)
- القسم الخامس: في المائعات
٢٠٧ ص
(٦٩)
- القسم السادس: في اللواحق
٢٠٨ ص
(٧٠)
- خاتمة في الآداب
٢١٠ ص
(٧١)
- كتاب الصيد والذباحة
٢١٢ ص
(٧٢)
- الذابح وآلته وكيفية الذبح
٢١٢ ص
(٧٣)
- في مسائل من أحكام الذباحة
٢١٧ ص
(٧٤)
- فيما تقع عليه الذكاة
٢١٨ ص
(٧٥)
- في مسائل من أحكام الصيد
٢١٨ ص
(٧٦)
المختصر النافع - كتاب الصيد والذبائح
٢٢٢ ص
(٧٧)
- مسائل من أحكام الصيد
٢٢٣ ص
(٧٨)
- شرائط الذبائح
٢٢٣ ص
(٧٩)
- شرائط الآلة
٢٢٤ ص
(٨٠)
- كيفية الذبح
٢٢٤ ص
(٨١)
- ملحقات أحكام
٢٢٤ ص
(٨٢)
- كتاب الأطعمة والأشربة
٢٢٦ ص
(٨٣)
- في المائعات
٢٢٨ ص
(٨٤)
- اللواحق
٢٢٩ ص
(٨٥)
الجامع للشرائع - باب الصيد والذبائح والطعام والشراب و
٢٣١ ص
(٨٦)
- صيد السمك
٢٣٥ ص
(٨٧)
صيد الجراد
٢٣٥ ص
(٨٨)
- أحكام الذباحة
٢٣٦ ص
(٨٩)
- ما يحرم من الذبيحة
٢٣٧ ص
(٩٠)
قواعد الأحكام - كتاب الصيد والذبائح
٢٤٤ ص
(٩١)
- في أحكام الصيد
٢٤٦ ص
(٩٢)
- في أسباب الملك
٢٤٧ ص
(٩٣)
- في الذبائح
٢٥٠ ص
(٩٤)
- المذبوح - وآلة الذبح
٢٥١ ص
(٩٥)
- كيفية الذبح
٢٥٢ ص
(٩٦)
- في اللواحق
٢٥٣ ص
(٩٧)
- في الأطعمة والأشربة
٢٥٤ ص
(٩٨)
- حالة الإختيار - وفيه مطالب، الأول حيوان البحر
٢٥٤ ص
(٩٩)
- في حيوان البر
٢٥٥ ص
(١٠٠)
- في الطير
٢٥٥ ص
(١٠١)
- في الجامدات
٢٥٧ ص
(١٠٢)
- في المائعات
٢٥٨ ص
(١٠٣)
- في حالة الاضطرار - المضطر
٢٦٠ ص
(١٠٤)
- في قدر المستباح - في جنس المستباح
٢٦١ ص
(١٠٥)
- كلام في الآداب
٢٦٢ ص
(١٠٦)
اللمعة الدمشقية - كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(١٠٧)
- في الذباحة
٢٦٥ ص
(١٠٨)
- والواجب في الذبيحة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
- في اللواحق
٢٦٦ ص
(١١٠)
- كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ٩٨ - فقه القرآن - كتاب الصيد والذبائح

عند الذبح لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته إلا أن يكون في حال تقية.
وإذا أحسن الصبي أو المرأة الذبح وقويا عليه جاز أكل ذبيحتهما، فإن لم يحسناه لم يؤكل ذبيحتهما، والتسمية واجبة في الذبح فمن تعمد تركها كما ذكرناه لم يؤكل ذبيحته، فإن أخل بها ناسيا جاز أكل ذبيحته. وكيفية التسمية أن يقول الذابح: بسم الله والله أكبر، ويجوز أن يقتصر على التسمية والأول أفضل.
واستقبال القبلة بالذبيحة أيضا واجب، فمن تعمد ترك ذلك لم يؤكل ذبيحته فإن تركها ناسيا لم يكن بها بأس، والذباحة لا يجوز إلا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشئ له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك.
وذكاة ما يريد الانسان ذكاته لا يجوز إلا في الحلق، فإن ذبح في غير الحلق كان ذلك حراما ولم يؤكل ذبيحته، فإن كان في حال لا يقدر فيها على ذبح ما يريد ذبحه مثل أن يكون عند ثور قد استعصى عليه أو وقع في بئر أو ما أشبه ذلك أو جاموس قد ند وحمى نفسه من الوصول إليه جاز أن يذبح في غير الحلق ويؤخذ الثور والجاموس بالسيوف والحراب، فإذا لحق وفيه حياة زكى على كل حال.
وما كان مما ينحر فإنه يجب أن ينحر في اللبة فإن نحر في غيرها لم يجز أكله إلا أن يكون قد استعصى فيجري حكمه مجرى ما تقدم ذكره في الثور والجاموس، وكل ما نحر وكان مما يجب ذبحه أو ذبح وكان مما يجب نحره لم يؤكل إلا أن يكون على الوجه الذي قدمناه، وكل ما ذبح في حال الضرورة وكان مما ينبغي نحره أو نحر فيها وكان مما ينبغي ذبحه إذا أدرك وفيه حياة وجب تذكيته على كل حال، فإن تركت تذكيته حتى مات لم يجز أكله.
ومن أراد الذباحة فلا يجوز أن يقلب السكين ويذبح بها إلى فوق بل يبتدئ بالذبح من فوق إلى أسفل، ولا يجوز للذابح أن ينخع البهيمة حتى يبرد بالموت وذلك أن لا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها وهو عظم في العنق، فإن سبقه السكين فأبانت الرأس
(٩٨)